(٥٥) - ٣٥٤٨ - (١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ
===
(٢٢) - (١٣٢٤) - (باب الصفرة للرجال)
(٥٥) - ٣٥٤٨ - (١) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن) محمد بن عبد الرحمن (بن أبي ليلى) اسمه يسار الأنصاري الكوفي القاضي أبي عبد الرحمن، صدوق سيئ الحفظ جدًّا، من السابعة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (١٤٨ هـ). يروي عنه: (عم).
(عن محمد بن عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصاري، ثقة، من السادسة، مات سنة أربع وعشرين ومئة (١٢٤ هـ). يروي عنه: (ع).
(عن محمد بن شرحبيل) يروي عن: قيس بن سعد، ويروي عنه: (ق)، مجهول، من الثالثة.
(عن قيس بن سعد) بن عبادة الأنصاري الخزرجي الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه، مات سنة ستين (٦٠ هـ) تقريبًا، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه محمد بن عبد الرحمن، وهو سيئ الحفظ، وفيه أيضًا محمد بن شرحبيل، وهو مجهول.
[ ٢١ / ١٥٣ ]
قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً يَتَبَرَّدُ بِهِ فَأغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ.
===
(قال) قيس بن سعد: (أتانا) أي: جاءنا (النبي ﷺ) في بيتنا (فوضعنا له) في المغتسل (ماء يتبرد به) من الحرارة؛ أي: يغتسل به؛ طلبًا للبرودة من الحرارة (فاغتسل) به أي: بذلك الماء البارد (ثم) بعد فراغه من غسله (أتيته) أي جئت به (بملحفة) أي: بمرشفة (صفراء) أي: مصبوغة بصبغ أصفر وهو الورس (فرأيت) أنا (أثر الورس) وبقاياه (على عكنه) ﷺ أي: على طيات بطنه ﷺ.
في "المصباح": الورس: نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به الثياب، وقيل: صنف من الكركم، وقيل: يشبهه، والعكن جمع عكنة؛ نظير غرف وغرفة؛ والعكنة: الطي واللف في البطن من السمن.
والحديث يدل على أن لبس المصبوغ بالورس جائز لغير المحرم. انتهى من "السندي".
وهذا الحديث انفرد به المؤلف، وتقدم له تخريجه في كتاب الطهارة، باب المنديل بعد الوضوء والغسل رقم (٨٣)، حديث رقم (٤٦٢)، ودرجته: أنه ضعيف جدًّا؛ لضعف سنده؛ لما تقدم آنفًا، وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف متنًا وسندًا (٤) (٣٦٤)، وغرضه: الاستئناس به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الضعيف الشاذ.
والله ﷾ أعلم
[ ٢١ / ١٥٤ ]