(٢٧) - ٣٥٢٠ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، خَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ والْعِمَامَة،
===
(٩) - (١٣١١) - (باب طول القميص كم هو؟)
(٢٧) - ٣٥٢٠ - (١) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسين بن علي) بن الوليد الجعفي الكوفي المقري، ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع ومئتين (٢٠٤ هـ). يروي عنه: (ع).
(عن) عبد العزيز (بن أبي رواد) بفتح الراء وتشديد الواو المكي، اسمه ميمون، صدوق عابد ربما وهم، ورمي بالإرجاء، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة (١٥٩ هـ). يروي عنه: (عم)، قال العجلي وغيره: ثقة، وذكره ابن حبان في "الضعفاء".
(عن سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثقة فقيه، من الثالثة، مات آخر سنة ست ومئة (١٠٦ هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه ابن أبي رواد، وهو مختلف فيه.
(عن النبي ﷺ قال: الإسبال) أي: الإرسال والإرخاء الممنوع في الثوب واقع (في الإزار والقميص والعمامة) أي: الإسبال المنهي عنه محقق في جميع هذه الأشياء الثلاثة.
قيل: الإسبال في العمامة يكون بإرسال العذبات زيادةً على العادة عددًا وطولًا،
[ ٢١ / ٧٤ ]
مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاءَ .. لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَغْرَبَهُ!
===
وغايتها: إلى نصف الظهر، والزيادة عليه بدعة، كذا ذكروا. انتهى "سندي".
(من جر) وأسبل وأرخى (شيئًا) من هذه الثلاثة على القدر المشروع فيه (خيلاء) أي: لأجل الخيلاء والتكبر على الناس .. (لم ينظر الله) تعالى (إليه) أي: إلى هذا الجار ثوبه نظر رحمة وفضل (يوم القيامة) بل ينظر إليه نظر عقوبة وسخط؛ لأنه خالف نهيه تعالى، وارتكب ما نهى عنه.
(قال أبو بكر) ابن أبي شيبة: (ما أغربه!) أي: أي شيء جعل لفظ هذا الحديث غريبًا حسنًا؛ لأنه تفرد به عبد المؤمن بن خالد المروزي، وإلا .. فالحديث من المتفق عليه، تقدم تخريجه للمؤلف برقم (٣٥١٤)، فراجعه.
فهذا الحديث درجته: أنه صحيح؛ لأنه من المتفق عليه؛ كما تقدم وإن كان سنده حسنًا هنا، فغرضه: الاستدلال به على الترجمة.