٤٦ - حدثنا أحمد بن عبدة، أنبأنا حماد بن زيد، ثنا ثابت، عن أنس: أن أعرابيا بال في المسجد، فوثب إليه بعض القوم، فقال رسول الله ﷺ: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء، فصّب عليه.
هذا حديث خرجاه في صحيحيهما، وسماه أبو موسى في كتاب الصحابة ذا الخويصرة اليماني، وساقه في أعلام النبوة؛ لأن النبي ﷺ لما رآه مقبلا قال: هذا الرجل الذي بال في المسجد، فلم ينشب أن بال.
٤٧ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا علي بن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: دخل أعرابي المسجد، ورسول الله ﷺ جالس، فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد، ولا تغفر لأحد معنا، فضحك رسول الله ﷺ، وقال: لقد احتظرت واسعا، ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول، فقال الأعرابي بعد أن فقه، فقام إلي: بأبي وأمي ﷺ، فلم يؤنب، ولم يسُبّ، فقال: إنّ هذا المسجد لا يبال فيه، وإنّما بني لذكر الله وللصلاة، ثم أمر بسجل من ماء، فأفرغ على بوله.
هذا حديث رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن سعيد، وقال في آخره: قال سعيد: قال سفيان: وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس نحو هذا، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة، وأصله في صحيح الجعفي، بلفظ: قام أعرابي في
[ ٢ / ١٦٩ ]
المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي ﷺ: دعوه، وهريقوا على بوله سجلا من ماء - أو ذنوبا من ماء -، فإنّما بعثتم مبشرين، ولم تبعثوا معسرين. وفي لفظ: قام النبي ﷺ في الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا، فلما سلم رسول الله ﷺ قال: لقد تحجرت واسعا.
وروى ابن صاعد، عن عبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس: أنّ أعرابيا بال في المسجد، فقال - ﵇ -: احفروا مكانه، ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء. قال أبو الحسن البغدادي الحافظ - رحمه الله تعالى -: وهم عبد الجبار على ابن عيينة؛ لأنّ أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عن يحيى بن سعيد، فلم يذكر أحد منهم الحفر، وإنّما روى ابن عيينة هذا عن عمرو بن دينار، عن طاوس: أن النبي ﷺ قال: احفروا مكانه، فاختلط على عبد الجبار المتنان،، وذكر الدارقطني أنه يقال
[ ٢ / ١٧٠ ]
فيه أيضا: ابن سمعان، أن أبا بكر بن عياش قال: ثنا المعلى المالكي، فذكر غير اللفظ الأول عن شقيق عن عبد الله: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ شيخ كبير، فقال: يا محمد متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: والذي بعثك بالحق ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام، إلا أنّي أحب الله ورسوله، قال: إنك مع من أحببت، قال: فذهب الشيخ فأخذ يبول في المسجد، فمر عليه الناس فأقاموه، فقال النبي ﷺ: دعوه، عسى أن يكون من أهل الجنة، فصبوا على بوله الماء.
رواه عن المحاملي، ثنا يوسف بن موسى، ثنا أحمد بن عبد الله، ثنا ابن عياش به.
وقال الخطابي: وليس في حديث أبي هريرة ولا في خبر متصل ذكر لحفر المكان، ولا لنقل التراب، ولو سلم الحنفيون للإمام أحمد وغيره قوله، فإن لهم حديثا إسناده على رسم الشيخين، رواه أبو داود في كتاب السنن، فقال: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا جرير بن حازم، قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن، قال: قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد فانكشف فبال فيها، فقال النبي ﷺ: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء.
قال: هذا مرسل، وابن معقل لم يدرك النبي ﷺ، وأبى ذلك عليه الحافظ ابن فتحون، فذكر أنّه له صحبة في كتابه المستدرك على ابن عبد البر، ولئن سلمنا لأبي داود قوله، وألقينا قول ابن فتحون فيكون مرسلا صحيحا، والمرسل معمول به عندهم، والله أعلم.
وذكره عبد الرزاق عن طاوس، وقد تقدّم كلام أبي الحسن عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس مرسلا مثله، فالاصطلاح: إذا عارض مرسلان صحيحان
[ ٢ / ١٧١ ]
حديثا صحيحا مسندا كان العمل بالمرسل أولى، فكيف مع عدم المعارضة؟.
٤٨ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن عبد الله، عن عبيد الله الهذلي، قال محمد بن يحيى: هو عندنا ابن أبي حميد، أنبأنا أبو المليح الهذلي، عن واثلة بن الأسقع، قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدا، فقال: لقد حظرت واسعا، ويحك - أو ويلك -. قال: فشبح يبول، فقام أصحاب النبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: دعوه، فدعا بسجل من ماء فصبه عليه.
هذا حديث إسناده ضعيف لضعف راويه عبيد الله بن أبي حميد غالب بن أبي الخطاب الهذلي الكوفي، فإنه ممن قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: رجل ترك الناس حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وفي علل أبي عيسى عنه: ضعيف ذاهب الحديث، لا أروي عنه شيئا، وقال أبو عبد الرحمن: متروك الحديث، وقال ابن معين والدارقطني: ضعيف الحديث، وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد فاستحق الترك، وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث ضعيف الحديث، وفي الكامل لابن عدي عن ابن مثنى، أنه قال: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدّثان عنه بشيء قط، قال أبو أحمد: وعامة روايته عن أبي المليح، وقال أبو زكريا الساجي: هو ضعيف، وذكره العقيلي في كتاب الضعفاء وكذلك البلخي، وفي الإشراف: اختلفوا في موضع البول تصبه الشمس أو يجف، فكان الشافعي وأحمد وأبو ثور يقولون: لا يطهره إلا الماء، وفيه قول ثان، وهو أن يصلي عليه إذا جفّ وذهب أثره، ولا يصلي عليه إن لم يذهب أثره، ولا يجزئه أن يصلي على بساط أصابه بول وإن ذهب أثره، هذا قول النعمان ومحمد، وقالا: الشمس تزيل
[ ٢ / ١٧٢ ]
النجاسة إذا ذهب الأثر عن الأرض، وروينا عن أبي قلابة، أنه قال: جفوف الأرض طهورها، وبالقول الأول أقول، وفي الأسرار: إذا أصابتها نجاسة فيبست وذهب أثرها جازت الصلاة عليها، وقال أبو سليمان رحمه الله تعالى: فيه دليل على أنّ الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل المكاثرة والغلبة طهرها، وأن غُسالات النجاسة طاهرة ما لم يبن للنجاسة فيها لون أو ريح، ولو لم يكن ذلك الماء طاهرا لكان المصبوب منه على البول أكثر تنجيسا للمسجد من البول نفسه، فدلّ على طهارته، قال: وإذا أصابت الأرض نجاسة ومطرت مطرا عاما كان ذلك مطهرا لها، وكانت في معنى صبّ الذنوب وأكثر، والله أعلم.
وفي قوله: (إنّما بعثتم مبشرين) دليل على أن أمر الماء التيسير والسعة في إزالة النجاسات منه، والله أعلم.
وأما قوله: لا تزرموه أي: لا تقطعوا عليه، قال ابن دريد: الزرم: القطع، قال الشاعر:
فقلت لها تسعى من تحت لبتها … لا تحطمنك إن البيع قد زرما
وقال الجوهري: زرم البول بالكسر إذا انقطع، وكذلك كل شيء ولى، وأزرمه غيره، وفي الجامع: يقال: زرمه يزرمه زرما إذا قطعه، وكذا أزرمه إزراما: إذا فعل به ذلك، وزرم الشيء في نفسه إذا انقطع، وإذا انقطع بول الرجل قلت: زرم بوله، وأزرمه هو إذا قطعه، وقد ازرأم الرجل: إذا غضب، وازرأم الشيء إذا انقطع، وازرأم الشاعر ازرئماما إذا انقطع شعره، وازرأم إذا سكت، وازرأم إذا انقبض، ومنه قول الشاعر:
تمذي إذا امتحنت من قبل أدرعها … وتزرئم إذا ما مسه المطر
ومن السكوت قول الراجز:
[ ٢ / ١٧٣ ]
ألفيته غضبان مزرئما … لا سبط الكف ولا خضما
وبقوله: لعن الله أما زرمت به: أي ولدته، وكذلك قال الشاعر:
ألا لعن الله التي زرمت به … فقد ولدت ذا نملة وغوائل
ويقال: زرم السنور وغيره: إذا بقي جعره في دبره، وبه سمي السنور أزرم، ويقال: أزرمت السوق: إذا انقطعت، وزرم كلامه: إذا قطعه، فهو زرم الكلام أي: قليله، وكذلك قال الأخطل:
والشافعون مغيبون وجوههم … زرموا المقالة بالسوا الأبصار
.
أي: قد قطعوا الكلام، والمزرم: المضيق عليه، ويقال: زرم فلان بأمره إذا ضاق به، فلم يدر ما يصنع.
وأما قوله ﷺ: لقد احتظرت واسعا على الحظر: الحجر، قاله الجوهري؛ قال: وهو ضد الإباحة، والمحظور المحرم، وفي أساس الزمخشري: حظر عليه كذا حيل بينه وبينه، ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾، وهذا محظور غير مباح، وقال ابن دريد: حظرت الشيء أحظره حظرا فهو محظور: إذا حزته، والحظار: ما حظرته على غنم أو غيرها بأغصان الشجر أو بما كان، وهو الحظر أيضا، قال الشاعر:
ترى حظرا أذوي به الحي عاضد
.
وقال في كتاب الاشتقاق: لما أغار امرؤ القيس بن المنذر عم النعمان بن المنذر على النمير بن واسط فسبى سبيا، فأتى بهم الحيرة، فحظر لهم حظائر وهم بإحراقهم، فكلمه فيهم أبو حوط أخو المنذر بن امرئ القيس لأمه، واسمه مالك بن ربيعة، فوهبهم له، فسمي ذا الحظائر. وزعم ابن ماكولا في كتاب الإكمال: أنه بخاء معجمة مضمومة، قال: ذكره ابن دريد، ويشبه أن يكون وهما منه على ابن دريد؛ اللهم إلا أن يريد بذكر ابن دريد شيئا من الحروف لا الضبط، وذلك أنّ الذي
[ ٢ / ١٧٤ ]
ذكره به وعزاه له هو في كتاب الوشاح من تأليفه في باب الراء، ولم يضبطه كعادته في ذلك الكتاب، وذكره في كتاب الجمهرة في باب الحاء المهملة والظاء والراء، وبنحوه قاله في كتاب الاشتقاق، وابن سيده في كتاب المحكم، والوزير أبو القاسم في كتاب أدب الخواص، وسمّاه كعب بن الحارث بن جشم بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر الصحبان بن سعد بن الخزرج ونصر بن مزروع في كتاب العقماء من الأشراف، وسمّاه الحارث بن زيد مناة، وقد استوفينا ذلك بشواهده في كتاب الإيصال، وفي رواية: لقد تحجرت واسعا، قال الخطابي: أصل الحجر المنع، ومنه الحجر على السفيه، وهو منعه من التصرف في ماله، وقبض يده عنه: يقول له: قد ضيقت من رحمة الله ما وسعه، ومنعت منها ما أباحه.
والسجل: مذكر وهي الدلو إذا كان فيه ماء قلّ أو كثر، ولا يقال لها وهي فارغة: سجل ولا ذنوب، والجمع: سجال، والسجيلة: الدلو الضخمة، قال الراجز:
خذها وأعط عمك السجيلة … إن لم يكن عمك ذا حليلة
.
وسجلت الماء فانسجل أي: صببته فانصب، وأسجلت الحوض ثلاثة، قال:
وغادر الأخذ والأوجاذ مترعة … وأسجل الماء أنهاء وغدرانا
.
وفي الجمهرة: والجمع: سجول، وفي الكناية: وقيل: لا تسمى سجلا حتى تكون مملوءة ماء.
وقال أبو منصور النيسابوري: حتى يكون فيها ماء قلّ أو كثر، ولا يقال لها: ذنوب إلا ما دامت ملأى، كما أنه لا يقال: كأس إلا إذا كان فيها شراب، وإلا فهي زجاجة، وفي الألفاظ ليعقوب: الكأس الإناء، والكأس: ما فيه من الشراب، ولا يقال:
[ ٢ / ١٧٥ ]
مائدة إلا إذا كان عليها طعام، وإلا فهو خوان، ولا يقال: كوز إلا كان له عروة، وإلا فهو كوب، ولا يقال: قلم إلا إذا كان مبريا وإلا فهو أنبوبة، ولا يقال: خاتم إلا إذا كان فيه فص وإلا فهو فتخة، ولا يقال: فرو إلا إذا كان عليه صوف وإلا فهو جلد، ولا يقال: ريطة إلا إذا لم يكن لفقين وإلا فهي ملاءة، ولا يقال: أريكة إلا إذا كانت عليها حجلة وإلا فهي سرير، ولا يقال: لطيمة إلا إذا كان عليها طيب وإلا فهي عنبر، ولا يقال: نفق إلا إذا كان له منفذ وإلا فهو سرب، ولا يقال: عهن إلا إذا كان مصبوغا وإلا فهو صوف، ولا يقال: لحم قديد إلا إذا كان معالجا بتوابل وإلا فهو طبيخ، ولا يقال: خدر إلا إذا كان مشتملا على جارية وإلا فهو ستر، ولا يقال: ركية إلا إذا كان فيها ماء قلّ أو كثر وإلا فهي بئر، وإلا يقال: محجن إلا إذا كان في طرفه عقافة وإلا فهو عصا، ولا يقال: وقود إلا إذا أوقدت فيه النار وإلا فهو حطب، ولا يقال: عويل إلا إذا كان قد رفع صوت وإلا فهو بكاء، ولا يقال: مور للغبار إلا إذا كان بالريح وإلا فهو وهج، ولا مغول إلا إذا كان في جوف سوط وإلا فهو مشمل، ولا يقال للطين: سياع إلا إذا كان فيه تبن وإلا فهو طين، ولا يقال: ثرى إلا إذا كان نديا وإلا فهو تراب، ولا يقال: مأزق ومأقط إلا في الحرب وإلا فهو مضيق، ولا يقال: مغلغلة إلا إذا كانت محمولة من بلد إلى بلد وإلا فهي رسالة، ولا يقال: قراح إلا إذا كانت مهيأة للزرع وإلا فهي براح، ولا يقال للعبد: آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد عمل وإلا فهو هارب، ولا يقال لما في الفم: رضاب إلا ما دام في الفم، فإذا فارقه فهو بزاق، ولا يقال للشجاع: كمي إلا إذا كان شاك السلاح وإلا فهو بطل، ولا يقال للطبق: مهدى إلا ما دامت على الهدية، ولا يقال للبعير: راوية إلا ما دام عليه الماء، ولا يقال للمرأة: ظعينة إلا ما دامت راكبة في هودجها، ولا يقال للسرجين: فرث إلا ما
[ ٢ / ١٧٦ ]
دام في الكرش، ولا يقال للسرير: نعش إلا ما دام عليه الميت، ولا يقال للعظم: عرق إلا ما دام عليه لحم، ولا يقال للخيط: سمط إلا ما دام فيه خرز، ولا يقال للثوب: حلة إلا أن يكون ثوبين اثنين من جنس واحد، ولا يقال للحبل: قرن إلا إذا قرن فيه بعيران، ولا يقال للقوم: رفقة إلا ما داموا منضمين في مجلس واحد ومسير واحد، فإذا تفرقوا ذهب عنهم اسم الرفقة، ولم يذهب عنهم اسم الرفيق، ولا يقال للبطيخ: حدج إلا ما كانوا صغارا خضرا، ولا يقال للذهب: تبر إلا إذا ما دام غير مصوغ.
ولا يقال للحجارة: رضف إلا إذا كانت محماة بالشمس أو بالنّار، ولا يقال للشمس: الغزالة إلا عند ارتفاع درجة النهار.
ولا يقال للثوب: مطرف إلا إذا كان في طرفيه علمان، ولا يقال للمجلس: النادي إلا ما دام فيه أهله، ولا يقال للريح: بليل إلا إذا كانت باردة ومعها ندى، ولا يقال للمرأة: عاتق إلا ما دامت في بيت أبويها، ولا يقال للبخيل: شحيح إلا إذا كان مع بخله حريصا، ولا يقال للذي يجد البرد: خرص إلا إذا كان مع ذلك جائعا، ولا يقال للماء الملح: أجاج إلا إذا كان مع ملوحته مرا، ولا يقال للإسراع في السير: إهطاع إلا إذا كان معه خوف، ولا إهراع إلا إذا كان معه رعدة، وقد نطق القرآن بهما، ولا يقال للجبان: كع إلا إذا كان مع جبنه ضعيفا، ولا يقال للمقيم: متلوم إلا إذا كان على انتظار، ولا يقال للفرس: محجل إلا إذا كان البياض في قوائمه الأربع أو ثلاث، ولا يقال: ذود إلا للقليل من إناث الإبل، ذكره ابن الجوزي في تقويم اللسان، والله تعالى أعلم.
[ ٢ / ١٧٧ ]