حدثنا محمد بن الصباح ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي
إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: " كان رسول الله ﷺ يجنب، ثم ينام
ولا ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل " (١) .
وذكره أيضا من حديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق بلفظ: " إن كانت
له حاجه إلى أهله فقضاها ثم ينام كهيئته لا يمس ماء ": من حديث سفيان عنه
بلفظ: " أنّ النبي ﷺ كان يجنب، ثم ينام كهيئته لا يمس ماء " (٢) . قال
سفيان: فذكرت الحديث يوما فقال لي إسماعيل: يا فتى يشدّ هذا الحديث
بشيء، هذا حديث اختلف فيه فصححه قوم وضعفه آخرون فمن الضعفاء
يزيد بن هارون قال أبو داود: ثنا الحسين بن علي الواسطي سمعت يزيد بن/
هارون يقول هذا الحديث، وهو يعني حديث أبي إسحاق، وفي كتاب ابن
العبد ليس بالصحيح وفي موضع آخر وهم أبو إسحاق في هذا الحديث، وفي
كتاب العلل لابن أبي حاتم: قال شعبة: قد سمعت حديث أبي إسحاق أن
النبي ﷺ كان ينام جنبا ولكنني أبعثه. وقال مهنا: سألت أبا عبد الله عنه
فقال: ليس صحيحا، قلت: لم؟ قال: لأن شعبة روى عن الحكم عن إبراهيم
عن الأسود عن عائشة: " أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ
وضوء للصلاة " (٣) . قلت: من قبل من جاء بهذا الاختلاف؟ قال: من قبل أبي
إسحاق، ثم قال: وسمعت يزيد بن هارون يقول: حرموا أبو إسحاق في هذا
الحديث. ثم قال: وسألت أحمد بن صالح عن هذا الحديث فقال: لا يحل أن
يروى هذا الحديث. قال أبو عبد الله: الحاكم يرويه مثل قصة أبي إسحاق ليس
_________________
(١) صحيح الإسناد. رواه ابن ماجة (٥٨١) وأحمد (٦/٤٣) والمعاني (١/١٢٥) وصححه الشيخ الألباني.
(٢) صحيح. رواه ابن ماجة (٥٨٣) وأحمد (٦/١١١) والمشكاة (٤٦٨) والمجمع (١/٢٧٥) وعزاه إلى أحمد ورجاله رجال الصحيح. وصححه الشيخ الألباني.
(٣) صحيح. رواه أبو عوانة (١/٢٧٨) وأحمد (٦/١٩٢) والمعاني (١/١٢٥) .
[ ٢ / ٧٣١ ]
عن الأسود: " الجنب يأكل ". ورواه في مسنده بألفاظ منها: " إذا كانت له إلى
أهله حاجة أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء ". وفي لفظ: " كان يصيب أهله من
أول الليل ثم قام ولا يمس ماء، فإذا استيقظ من آخر الليل عاد إلى أهله
واغتسل " (١) . ولفظه في الأوسط. ورواه من حديث حمزة الريان عن أبي
إسحاق: " كان يجامع (٢) المرأة من نسائه ولا يمس ماء، فإن أصبح فأراد أن
يعاودها عاود وإن لم يرد اغتسل " (٣) . وقال: لم يروه عن حمزة إلا زياد أبو
حمزة. تفرد به عامر بن إبراهيم، وفي كتاب الأثرم فلو لم يخالف أبا إسحاق
في هذا إلا إبراهيم وحده كان أثبت وأعلم بالأسود، ثم وافق إبراهيم
عبد الرحمن بن الأسود، ثم وافقهما فيما رواه أبو سلمة وعروة عن عائشة، ثم
وافق ما صح من ذلك عن عائشة رواية ابن عمر عن عمرو ما روي عن عمار
وأبي سعيد فتبين أنّ حديث أبي إسحاق إنّما هو وهم، وروى هشيم عن
عبد الملك- يعني: ابن عمير- عن عطاء عن عائشة عن النبي ﷺ مثل ما
رواه أبو إسحاق عن الأسود قال: ورواية عطاء عن عائشة ما لا يحتج به إلا
أن يقول: سمعت، ولو قال: في هذا سمعت،/كانت تلك الأحاديث أقوى
وقال أبو عيسى: وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي ﷺ
" إنّه كان يتوضأ قبل أن ينام " (٤) . وهذا أصح من حديث أبي إسحاق وقال:
وكانوا يرون إن هذا غلطا من أبي إسحاق، وقال القشيري في كتاب التمييز:
ذكر الأحاديث التي نقلت على الغلط في متونها ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير
ثنا أبو إسحاق به قال: فهذه الرواية عن أبي إسحاق خاصة، وقد جاء النخعي
وعبد الرحمن خلاف ذلك، وقال الطوسي في الأحكام: وحديث: " كان
يتوضأ قبل أن ينام ": صح من حديث الشعبي، وقد رواه عنه شعبة والثوري
وغير واحد، ويرون هذا غلطا من أبي إسحاق، وقال ابن الحصار في كتابه
_________________
(١) رواه أبو حنيفة (٣٣) وأحمد في " المسند " (٦/١٠٧) .
(٢) قوله: " يجامع " سقطت من " الأولى " وأثبتناه من " الثانية ".
(٣) المعاني (١/١٢٧) وأصفهان (١/٣١٨) .
(٤) حسن. رواه أبو داود (ح/٢٤١) وأحمد في " المسند " (٦/ ١٨٨، ٢٧٣) والدارقطني في " السنن " (١/١٤٤) .
[ ٢ / ٧٣٢ ]
تقريب المدارك: هذا مما يكاد يتفق عليه المحدثون إلا القليل- يعني: أنّ أبا
إسحاق غلط- وقال عبد الحق: وحديث أبي إسحاق عندهم غلط. وقال أبو
عمر: حديث الثوري عن أبي إسحاق لم يمس ما خطأ ونحن نقول به. وقال
الحربي: لم يزل المتفقهة من أصحاب الحديث يتكلم في حديث أبي إسحاق
يقولون: كيف حكا عن عائشة أن النبي ﷺ قضى حاجته من أهله ثم ينام
ولا يمس ماء؟! قال: وإبراهيم وعبد الرحمن بن الأسود يحكون عنه عن
عائشة: " كان يتوضأ وضوءه للصلاة"، ووافق إبراهيم وعبد الرحمن على
روايتهما أبو سلمة وعروة وأبو عمر وذكوان، وقوى هذا القول عمر فيما سأل
النبي ﷺ وأبو سعيد وعمار وابن عباس وجابر وأم سلمة، وكان أحسن
الوضوء في ذلك إن صح حديث أبي إسحاق فيما رواه ووافقه عطاء والقاسم
وكريب والسوائي أن تكون عائشة أخرت الأسود أنّ النبي ﷺ ربما توضأ
وربما أخّر الوضوء والغسل حتى يصبح، فأخبر الأسود إبراهيم: " أنّه كان
يتوضأ ". وأخبر أبا إسحاق أنه: " ان يؤخر الغسل ". وقد حكى مثل ذلك
عصيب عن عائشة وعبد الله بن أبي قيس ويحيي بن يعمر والصنابحي وهذا
أحسن وجوهه، والله أعلم. وأمّا المصححون: فأبو الحسن الدارقطني بقوله يشبه
أن يكون/الخبران صحيحين؛ لأن عائشة قالت: ربما كان النبي ﷺ قدم
الغسل وربما أخّره كما حكى ذلك عصيف وعبد الله بن أبي متين وغيرهما
عن عائشة وأن الأسود حفظ ذلك عنها فحفظ أبو إسحاق عنه فأخبر الوضوء
والغسل، وحفظ عبد الرحمن وإبراهيم يقدم الوضوء على الغسل. ولما ذكر أبو
بكر البيهقي في سننه حديث أبي إسحاق قال: سألت الأسود بن يزيد وكان
أبي جار أو صديقا عما حدّثته عائشة عن صلاة النبي: قالت: " كان ينام أول
الليل ويحيى آخره، ثم إن كانت له إلى أهله حاجة قضى حاجته، ثم نام قبل
أن يمس ماء، فإذا كان عند النداء الأوّل قالت: وثب فلا والله ما قالت: قام
وأخذ الماء، ولا والله ما قالت: اغتسل، وأنا أعلم ما يريد وإن لم يكن له
حاجة توضأ وضوء الرجل للصلاة، ثم صلى ركعتين ". أخرجه مسلم (١) في
_________________
(١) صحيح، متفق عليه. رواه مسلم في (صلاة المسافرين، باب " ١٧ " رقم " ١٣٩ ") والبخاري (٢/٦٦) والنسائي في (قيام الليل، باب " ١٧ ") وابن ماجة (١٣٦٥) =
[ ٢ / ٧٣٣ ]
الصحيح عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس ثنا زهير عن أبي إسحاق دون
قوله قبل أن يمس ماء؛ وذاك لأنّ الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة، وتوهموها
مأخوذة من غير الأسود، وأنّ أبا إسحاق رّبما دلس فرواها من تدليساته،
واحتجوا على ذلك برواية النخعي وعبد الرحمن بن الأسود بخلاف رواية
إسحاق قال: وحديث أبي إسحاق صحيح من جهة الرواية؛ وذلك أنّه بيّن فيه
سماعه من الأسود في رواية زهير عنه، والمدلس إذا بين سماعه ممن روى عنه
وكان ثقة، فلا وجه لردّه ووجه الجمع بين الروايتين على وجه يحتمل، وقد
جمع بينهما أبو العباس بن شريح فأحسن الجمع وذلك فيما أنبأ أبو عبد الله
الحافظ: قال: سألت أبا الوليد الفقيه، فقلت: أيّ الإسناد قد صح عندنا
حديث الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود قال: " كان ينام ولا يمس ماء ".
كذلك صح حديث نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر: يا رسول
الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: " نعم إذا توضأ " (١) . فقال ابن الوليد: سألت
ابن شريح عن الحديثين فقال الحكم: لهما جمعيا أم حديث عائشة فإنّما أرادت
أنّه كان لا يمس ماء للغسل. وأمّا حديث عمر فمفسّر ذكر فيه الوضوء/وبه
يأخذ. انتهى كلامه. ولو حمل الأمر على الاستحباب والفعل على الجواز لكان
حسنا إذ الفعل لا يدلّ على الوجوب بمجرده، ويمكن أنّ يكون الأمران جميعا
وقعا فالفعل لبيان الاستحباب والترك لبيان الجواز، وقد صرّح ابن قتيبة في
كتاب مختلف الحديث به في قوله إنّ هذا كلّه جائز فمن شاء أن يتوضأ
وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم نام، ومن شاء غسل يديه وذكره ثم نام ومن
شاء نام من غير أن يمس ماء غير أنّ الوضوء أفضل، وكان عليه الصلاة
والسلام يفعل هذا مرّة وهذا مرّة ليدلّ على الفضيلة وهذا مرة ليدل على
الرخصة، واستعمل النّاس ذلك، فمن أحبّ أن يأخذ بالأفضل أخذ، ومن
_________________
(١) وأحمد (٦/١٠٢، ٢٥٣) والبيهقي (١/٢٠٢) وشرح السنة (٤/٦٢) والمعاني (١/ ١٢٥) .
(٢) صحيح. رواه ابن ماجة في: ١- كتاب الطهارة، ١٠٣- باب في الجنب يأكل ويشرب، (ح/٥٩٢) . وصححه الشيخ الألباني.
[ ٢ / ٧٣٤ ]
أحبّ أن يأخذ بالرخصة أخذ. ولماّ ذكره أبو محمد ابن حزم مصححا له من
حديث سفيان عنه قال: هذا لفظ يدل على مداومته ﵊
كذلك وهى أحدث الناس عهدا بمبيته ونومه جنبا وطاهرا، فإن قيل: إن هذا
الحديث أخطأ فيه سفيان؛ لأنّ زهيرا خالفه فيه قلنا. بل أخطأ بلا شك من
خطأ سفيان بلا دليل، وسفيان أحفظ من زهير بلا شك وقد تابع سفيان على
روايتهما أبو الأحوص والأعمش من حديث أبي بكر بن عياش عنه ولفظهما:
" كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء " (١) . وإسماعيل بن أبي خالد من حديث
هشيم عنه ذكره الطحاوي في شرح الآثار وحمزة الزيات ذكره أبو القاسم في
الأوسط وقال: لم يروه عن حمزة إلا زياد أبو حمزة. تفرد به عامر بن إبراهيم،
وقال الخزرجى في كلامه على الموطأ: وقد رواه عن أبي إسحاق أئمة عدول،
وهذه رخصة ورفق من الله تعالى، لا ينبغي أن نطرح مثل هذا الحديث لأجل
انفراد رواية العدل برواية لا تعارض زيادة من زاد عن الأسود وذكر الوضوء؛
إذ قد يصح أن يفعل الأمرين في وقتين، والله أعلم.
وفي كتاب ابن شاهين: يجامع ثم يعود ولا يتوضأ وينام ولا يغتسل،
وسيأتي ذكره فنبيّن مجموع ما سبق تكافؤ القولان المضعف والمصحح، ولم
يبق إلا الترجيح بأمر زائد على ما يتفرع فيه وهو متابعة عطاء المذكورة عند
الأثرم وما ذكره جرير من/التابعين وليس لتضعيفه رواية عن عائشة وجه
لأمرين: الأول: تصريح جماعة العلماء بسماعه منها. وقد خرج الشيخان في
صحيحهما أربعة أحاديث رواها عنها صرّح في بعضها بالسماع. الثاني: لم
يك تدليسا حتى يتوقّف في روايته إذا لم يبيّن سماعه، وقد وجدنا أيضا له
شاهدا من حديث أم سلمة زوج النبي ﷺ بإسناد جيّد خرجه الإمام أحمد
في مسنده (٢) قالت: " كان النبي ﷺ يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام ".
وحديث ابن عباس: " إن النبي ﷺ خرج من الخلاء فأتى بطعام فقالوا: ألا
نأتيك بطهر؟ فقال: أأصلي فأتطهر! " وبعضهم يقول فيه: ألا تتوضأ؟ قال: ما
_________________
(١) تقدم من أحاديث الباب ص ٧٣١.
(٢) صحيح. رواه أحمد في " المسند " (٦/١١١، ٢٩٨) وله شاهد إسناده جيد.
[ ٢ / ٧٣٥ ]
أردت الصلاة فأتوضأ! ثم تناول عرقا، فأكل منه ولم يمسّ ماء " (١) . قال أبو
عمر: هو حديث صحيح وفيه دلالة: أنّ الوضوء لا يكون إلا لمن أراد الصلاة،
وذلك رفع للوضوء عند النوم والأكل. وحديث يحيى بن معمر عن عمار بن
ياسر المصحح عند الترمذي: " أن النبي ﷺ رخص للجنب إذا أكل أو شرب
أو نام أن يتوضأ " (٢) . قال أبو عمر: احتج به الكوفيون على أن الجنب لا بأس
أن ينام قبل أن يتوضأ. قالوا: ومعناه: أن لا يتوضأ؛ لأنه في ذلك وردت
الرخصة. قال أبو عمر: وهو محتمل للتأويل ولا حجة فيه. وحديث ضعيف
وعبيد الله بن أبي قيس عن عائشة رّبما اغتسل من أوّل الليل وربما اغتسل في
آخره وهو مصحح عند أبي عبد الله في مستدركه، وفي فوائد ابن صخر. هذا
حديث شامي الطريق المحفوظ من حديث برد بن سنان عال من حديث قيس
بن المفضل من هذا الوجه عن برد وهو غريب في الأصل، قال الحاكم:
تابعه- يعني: سفيان- كهمس بن الحسين عن برد. انتهى كلامه. وفيه نظر؛
لأنّ جماعة قالوا: الصواب كهمس بن المنهال منهم المزي وغيرها والله تعالى
أعلم. وصح عن حذيفة أنه قال: نومه قبل الغسل أوعب لخروجه وفي لفظ:
نومه بعد الجنابة أوعبّ للغسل، ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه/ثم قال: ثنا
شريك عن إبراهيم عن مجاهد عن ابن عباس قال: " إذا جامع الرجل، ثم أراد
أن يعود فلا بأس أن يؤخّر الغسل ". وحديث أنس: " أن النبي ﷺ طاف على
نسائه في غسل واحد ". خرجه مسلم (٣)، وفيه دلالة على تأخير استعمال الماء.
وحديث عمر حين سأل عن نوم الجنب فقال ﵇: " يتوضأ إن
_________________
(١) صحيح. رواه أحمد في " المسند " (١/٢٨٤) .
(٢) ضعيف. رواه أبو داود (ح / ٢٢٥) وقال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل، وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو: " الجنب إذا أراد أن يأكل يتوضأ ". وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (١/٢٧٤) وعزاه إلى " الطبراني " وفيه يوسف بن خالد السمتي قال فيه ابن معين: كذاب خبيث عدو الله، قلت: فيه رجل لم يسم.
(٣) صحيح. رواه مسلم في (٣- كتاب الحيض، باب " ٦ "، ح/٢٨) ورواه أبو داود (ح/ ٢١٨) قال أبو داود: وهكذا رواه هشام بن زيد عن أنس ومعمر عن قتادة عن أنس وصالح بن أبي الأخضر عن الزهيري كلهم عن أنس عن النبي ﷺ. والنسائي (١/١٤٣) .
[ ٢ / ٧٣٦ ]
شاء " (١) . وحديث علي أن النبي ﷺ: " نام على أثر الجنابة حتى أصبح ".
ذكره ابن أبي داود في كتاب السنن وقال: أخطأ فيه داود بن الجراح، وإنما هو
عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة. انتهى. ولقائل أن يقول: رواد ثقة وقد
ساق بلفظ أو إسنادٍ فلا مشتبها إلا على معضل، والله أعلم إلا لوروده
تضعيف رواية الحديث وبانقطاع ما بين أبي إسحاق وبينه لكان صوابا، والله
أعلم بالصواب.
_________________
(١) الزفاف: (٢٧، ٣٩) .
[ ٢ / ٧٣٧ ]