/حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان، بن عيينة عن أيوب بن موسى عن
شعبة بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت: قلت
يا رسول الله، إنى امرأة أشد ضفر رأسي أفأنفضه لغسل الجنابة؟ قال: " إنما
يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين
أو قال: فإذا أنت فقد طهرت " هذا حديث رواه مسلم (١) بلفظ: " أنا
أنقضه للحيض والجنابة فقال: أراد في لفظ فأغسله من الجنابة " ورواه أبو
داود (٢) عن زهير بن حرب وابن سرح، نا ابن عيينة وفيه عن عبد الله بن رافع
مولى أم سلمة عن أم سلمة أنّ امرأة من المسلمين، وقال زهير: أنها قالت
الحديث، وفي لفظ من حديث المقبري عن أم سلمة واغمزي قرونك عند كل
حفنة، والمقبري لم يسمع من أم سلمة بينهما ابن رافع ذكره أبو محمد
الإشبيلي، وتتبع ذلك عليه أبو الحسن بأنه مع ذلك من رواية أسامة بن زيد
الليثي وهو مختلف فيه، فلو أسند لقيل في حديثه: حسن لا صحيح، ورواه
أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم الوراق المالكي هذا السند، ولفظه عن أم
سلمة: أنّ امرأة سألتها عن الغسل فسألت لها النبي ﷺ فقالت: " امرأة تشد
ضفر رأسها أفتنفضه لغسل الجنابة "؟ مثله وذكره ابن وهب في مسنده عن
أسامة بن سعيد بن أبي سعيد حدّثه أنّه سمع أم سلمة تذاكره وهذا يفيض
سماعه منه تصريحا ويحمل الواسطة بينهما على أنه رواه مرة عنها ومرة عن
ابن رافع عنها والله تعالى أعلم، ولفظ ابن خزيمة في صحيحه، وخرجه من
حديث عبد الجبار بن العلاء عن/سفيان فإذا أنت قد طهرت من غير شك،
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الحسين بن حفص الأصبهاني
عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبري، عن أبي رافع عن أمّ
سلمة الحديث فقال: هذا خطأ إنما هو سعيد عن عبد الله بن رافع عنها،
_________________
(١) (١، ٢) صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح/٨٥) وأبو داود في (الطهارة، باب " ٩٩ ") والترمذي (ح/١٠٥) والنسائي (١/١٣١) وابن ماجة (ح/٦٠٣) وتلخيص (١/٥٩) والمشكاة (٨٣٤) والحميدي (٢٩٤) والدارقطني في " السنن " (١/١١٤) والإرواء (١/١٦٨) .
[ ٣ / ٧٨٨ ]
يعني حديث البزار، وفي كتاب الدلائل للدارقطني، أنا محمد بن علي
الصانع، عن سعيد بن منصور، عن الوليد سمعت الحسن يقول: سألت أم
سلمة يا رسول الله، إنى أمتشط فأخمر رأسي إخمارا شديدا فكيف أغتسل
للجنابة والحيضة؟ فقال: " تفيضين على رأسك ثلاث غرفات " (١) وفى لفظ
لأبي نعيم في المستخرج عن أم سلمة: " أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟
قال: " لا ". وفي السنن (٢) الكبير للبيهقي من حديث ابن مهدي عن بكار
بن يحيى عن جدته قالت: " دخلت على أم سلمة، وأمّا الممتشطة فكانت
إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها ثلاث
حفنات، فإذا رأت البلل على أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر
جسدها " وفي المصنف نا أبو داود عن هشام عن يحيى بن أبي كريب: أن
امرأة سألت أم سلمة فقالت: " صبي ثلاثا فقالت: إنّ شعري لن يغالب
صفي بعضه على بعض " ولفظ ابن القاسم في الأوسط (٣) من حديث
الحسن عنها: " فكيف اغتسل من الجنابة والحيضة؟ " وأما ما توهمه بعضهم
من أن حديث أم سلمة مضطرب لكونه في رواية أنها سألت، وفي أخرى
امرأة من المسلمين، وفي أخرى امرأة سألتها أن تسأل فليس بشيء؛ لأن
المرأة (٤) سألت لاشتراكهما في هذا، فسألت لنفسها وبين امرأة من المسلمين
أيضا، والله تعالى أعلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة/ثنا إسماعيل بن علية،
عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن
عمرو يأمر نساءه أن ينقضن رؤوسهن فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا أفلا
يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنت أنا ورسول الله ﷺ نغتسل من إناء
واحد فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات " هذا حديث رواه
مسلم (٤) في صحيحه، ولفظ النسائي: " لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله
_________________
(١) صحيح رواه مسلم (ح/٥٨) .
(٢) رواه البيهقي: (٢/٤٠٧، ٧/٤٣٧) .
(٣) قوله: " الأوسط " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه.
(٤) صحيح. رواه مسلم (ح/٥٩) .
[ ٣ / ٧٨٩ ]
ﷺ من هذا وإذا تود موضوع مثل الصاع أو دونه نشرع فيه جميعا، فأفيض
على رأسي ثلاث مرات " ولفظ ابن خزيمة (١): " يأمر نساءه أن ينقضن رؤوسهن
إذا اغتسلن من الجنابة فقالت: يا عجباه لابن عمرو " وهذا قد كلفهن نفيا
وفيه: " فما أزيد على ثلاث حثيات أو قال: ثلاث غرفات "، ولفظ مالك في
الموطأ وبلغه عن عائشة، وسئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقال: ليحفن على
رأسها ثلاث حفنات لتضغث رأسها بيدها، وفي حديث جميع بن عمير
التيمي المذكور عند ابن ماجة عنها، وأمّا نحن فإنّا نغسل رؤوسنا خمس مرات
من أجل الضفر. وفي حديث عائشة بنت طلحة المذكورة عند أبي داود (٢)
بسند صحيح، ثنا نصر بن علي نا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عنها
أنّ عائشة قالت: " كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله ﷺ
محلات ومحرمات " وفي الباب حديث رواه أبو داود فقال: نا محمد بن
عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف: وثنا محمد بن
إسماعيل عن أبيه، حدثنى ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد / قال: أنبأني
جبير عن الغسل من الجنابة أنّ ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي ﷺ عن ذلك
فقال: " أمّا الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأمّا المرأة فلا
عليها إلا ببعضه تغرف على رأسها ثلاث غرفات " وهو حديث في إسناده
علل الأولى: ضعف محمد بن إسماعيل، الثانية: انقطاع ما بينه وبن أبيه نص
على ذلك ابن أبي حاتم بقوله: سألت أبي عنه فقال: لم يسمع من أبيه شيئا
حملوه على أن يُحدِّث محدّث، الثالثة: ضعف أبيه الذي سبق ذكرها قاله،
_________________
(١) صحيح. رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (١/٢٦/١): نا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي ﷺ قال في الحيض: فذكره. ورواه ابن ماجة (ح/٦٤١) من طريق ابن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: ثنا وكيع به. في الزوائد: هذا إسناد رجاله ثقات. قال السندي: قلت ليس الحديث من الزوائد، بل هو في الصحيح.
(٢) سنده صحيح. رواه أبو داود (ح/٢٥٤) . غريبه: قوله: " الضمار " بكسر الضاد المعجمة وآخره دال مهملة. قال ابن الأثير: خرقة يشد بها العضو المعروف، ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وإن لم يشد، وقال المنذري: المراد هنا ما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكنه من طيب وغيره.
[ ٣ / ٧٩٠ ]
والله تعالى أعلم. وحديث جابر عن رسول الله ﷺ " في المرأة تغتسل من
حيض، أو جنابة لا تنقض شعرها " ذكره أبو محمد الأموي في كتابه من
حديث عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن عبد الحكيم عن ابن لهيعة عن
أبي الزبير عن جابر ثم قال: وهذا حديث ساقط ولو لم يكن فيه إلا ابن لهيعة
لكفي سقوطا، كيف وفيه عبد الملك بن حبيب وحسبك به، ولم يقل فيه أبو
الزبير: حدثنا جابر أو سمعت جابرا وهو مدلس، وفي المصنف: ثنا وكيع عن
مسعر عن عثمان بن موهب عن امرأة شكت إلى عائشة الغسل من الجنابة
فقالت: " صبى ثلاثا فما أصاب وما أخطأ " نا عيسى بن يونس عن
الأوزاعي عن الزهري وعطاء أنهما قالا: لا نزجى شعرها ولكن تصب ثلاث
مرات ثم تفركه، نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في المرأة تغتسل قال:
يجزأها ثلاث حفنات، وإن سألت لم تنقض شعرها، نا غندر، نا شعبة؛
سألت حمادا عن المرأة إذا اغتسلت فقال: إن كانت ترى أن الماء أصابه أجزى
عنها، وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه، وقال/الحكم: تبل أصوله
وأطرافه ولا تنقضه، نا ابن خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر
قال: الحائض والجنب يصبان الماء على رأسهما ولا ينقضان، نا علي بن مسهر
عن عبيد الله، عن نافع أنّ نساء ابن عمر وأمهات أولاده كنّ يغتسلن من
الجنابة والحيض، فلا ينقضن رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها، ثنا خالد بن يسار
ثنا جعفر بن برقان عن علي به انه سئل عن امرأة تغتسل من الجنابة والحيض
قال: ترخى الذوائب وتصب على رأسها الماء حتى يبل أصول الشعر ولا تنقض
لها رأسها. ثنا أبو خالد عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد
الله قال: تخلله بأصابعها، وقال عطاء مثله، وفي الباب أحاديث تخالف ما
تقدّم منها: حديث عائشة عند ابن ماجة بسند صحيح، نا علي نا وكيع عن
هشام عن أبيه عنها أن النبي﵇- قال لها في الحيض: " انقضى
رأسك واغتسلي " (١) وحديثها المخرج في الصحيحين (٢) قالت: " أهللت مع
_________________
(١) ، (٢) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (١/٨٦، ٢/١٧٢، ٣/٤، ٥/٢٢١) ومسلم في (الحج، ح/١١٣،١١١) وأبو داود في (المناسك، باب " ٢٣ ") والنسائي (٥/١٦٦) وأحمد (٦/ ٤٦١، ٢٤٦) والبيهقي (١/١٨٢، ٤/٣٤٦، ٣٥٣، ٥/١٠٥) وشرح السنة (٧/٨١) =
[ ٣ / ٧٩١ ]
النبي ﷺ في حجة الوداع بعمرة " فذكر الحديث في حيضها، فقالت يا
رسول الله: " هذا يوم عرفة ولم أطهر بعد، وإنّما كنت تمتّعت بالعمرة، فقال
لها رسول الله ﷺ: " انقضى رأسك، وامتشطي وأهلي بالحج، وأمسكي عن
عمرتك " قالت: " ففعلت الحديث ". قال أبو بكر البيهقي: أثره وهي إن
اغتسلت للإهلال بالحج ما كان غسلا مسنونا، وقد أمرت فيه بنقض رأسها
وامتشاط شعرها، وكأنها أمرت بذلك استحبابا كما أمرت أسماء بنت عميس
بالغسل للإهلال على النفاس استحبابا انتهى. ولقائل أن يقول ليس ذلك على
طريق الاستحباب، إنّما هو على طريق الوجوب ويوضحه حديث أنس بن
مالك/قال رسول الله ﷺ: " إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها
وغسلت بالخطمي والأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسها ولم
تغسله بالخطمي والأشنان " ذكره البيهقي في السنن (١) الكبير عن اليسع، أنبا
أبو بكر بن إسحاق، أنبا محمد بن يونس، ثنا مسلم بن ضبيع، ثنا حماد بن
سلمة عن ثابت عنه، ورواه أبو الحسن في الإفراد عن محمد بن إسماعيل
الفارسي، عن عثمان بن حيرداد نا مسلم وأشار إلى تفرّده به عن حماد وهو
يكنى أبا عثمان بصري، وفي المصنف نا غندر عن شعبة عن بقية عن إبراهيم
أنّه كان يقول: العروس ينقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل، نا أبو معاوية عن
الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة أنّه قال لامرأته: خللي رأسك بالماء
معناها عليه وهو مذهب أهل الظاهر، قال أبو محمد: ويلزم المرأة حل ضفائرها
وفي غسل المحيض وغسل الجمعة، والغسل من غسل الميت ومن النفاس،
والأصل في الغسل الاستيعاب بجميع الشعر، وإيصال الماء البشرة بيقين خلاف
_________________
(١) وشفع (٩٢٢) وتجريد (٤١) وحبيب (٢/١٤) وبداية (٥/١٣٨) والموطأ (٤١١) والتمهيد (٨/١٩٨، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢١٥، ٢٢٥) وابن خزيمة (٢٧٨٨) .
(٢) ضعيف. رواه البيهقي (١/١٨٢) والخطيب في " تلخيص المتشابه " (٢/١/٣٤) من طريقين عن مسلم بن صُبيح: ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعا. قال الدارقطني: هذا حديث غريب من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، تفرد به مسلم بن صبيح عن حماد، ولم نكتبه إلا من هذا الوجه. وأخرجه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " (ق ٢٣/٢. مسند أنس) من طريق الطبراني وهذا في " المعجم الكبير " (٢/١/٣٧) قال حدثنا أحمد بن داود المكي: ثنا سلمة بن صبيح اليحمدي ثنا حماد بن سلمة به. وضعفه الشيخ الألباني. (الضعيفة: ح/٩٣٧) .
[ ٣ / ٧٩٢ ]
المسح فلا يسقط ذلك إلا حيث أسقطه النص، وليس ذلك إلا في الجنابة
فقط، وقد صح الإجماع: أنّ غسل النفاس كغسل الحيض فان قيل بحديث أم
سلمة أنّ نقضه للحيضة والجنابة قال: لا. قلنا: نعم. إلا أن حديث هشام
الوارد ينقض ضفرها في الحيض زائد حكما ومثبت شرعا على حديث أم
سلمة، والزيادة لا تجوز تركها. انتهى. ولقائل أن يقول ليس بزيادة إنما هو
تعارض وإذا كان كذلك رجح حديث أم سلمة بالإجماع، وحمل حديث
عائشة على الاستحباب بل على الوجوب، قال ابن حزم: فان قيل: بأنّ عائشة
قد أنكرت على ابن عمرو نقض الضفائر قلنا: لا حجة/علينا فيه وجوه:
أحدها: أنّ عائشة لم تعن هذا إلا غسل الجنابة فقط، وهكذا يقول وان ذلك
إحالتها في آخر الحديث على غسلها مع النبي﵇- من إناء واحد،
وهذا إنما هو في غسل الجنابة لا الحيض انتهى. قد قدمنا مبينا من صحيح ابن
خزيمة أنه من غسل الجنابة فلا حاجة إلى التحرض، قال ابن حزم: الثاني: أنه
لو صحّ فيها إنما أرادت الحيض لما كان به علينا حجة؛ لانا لم نؤمن بقبول
رأيها وإنما أمرنا بقبول روايتها انتهى كلامه. وفيه نظر؛ من حيث أنّ الصحابي
إذا فسر حديثا أو بين سببه قبل قوله إجماعا، قال أبو محمد: الثالث: أنه قد
خالفها عبد الله بن عمرو وهو صاحب، وإذا وقع التنازع وجبه الرد إلي القرآن
والسنة لا إلي قول أحد المتنازعين دون الآخر والحمد لله وحده، ولقائل أن
يقول: لعلّ ابن عمرو وهو صاحب وإن وقع التنازع وجب الرد إلى القرآن
والسنة لا إلى قول أحد المتنازعين دون الآخر والحمد لله وحده، ولقائل أن
يقول: لعل ابن عمرو المخالف رجع إلى قولها لما بلغه عداء بعض العلماء فيما
أنكرنه عائشة على الصحابة وأنهم رجعوا إلى قولها، أمّا النسخ: لم يظهر لهم
أو لتخصيص أو لنص مخالف، وأمّا الضفر: ففي الجامع ضفّرت الحبل أضفره
ضفرا وهو فتلك له أو إدخال بعضه في بعض، وبه أخذت ضفيرة المرأة وهو
ضفرها لشعرها وقال أبو محمد بن السيد في كتاب الفرق بين الأحرف
المشكلة: الضفر فتل الشعر أو نسجه، وفي المغيث لأبي موسى والضفائر الفتائل
المضفرة كالنقص بمعنى المنقوص والسلب بمعنى المسلوب وفي المطالع: هو ضم
شديد.
[ ٣ / ٧٩٣ ]