[ ١٩ / ١٦ ]
حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب -﵁- قال: سئل رسول الله -ﷺ- عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: «توضئوا منها» وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم؟ فقال: «لا تتوضئوا منها».
قال: وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير.
قال أبو عيسى: وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير، والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، وهو قول أحمد وإسحاق، وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة الجهني، وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه، وقال: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير، والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله -ﷺ- حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
يعني ما تقدم ذكره من الأمر ثم العدول عنه بالنسبة للوضوء مما مست النار على جهة العموم، وفي الباب في لحوم الإبل على سبيل الخصوص.
يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل" قال -﵀-: "حدثنا هناد" وهو ابن السري "قال: حدثنا أبو معاوية" محمد بن خازم الضرير أحد الأئمة، ثقة من الثقات الأثبات "عن الأعمش" سليمان بن مهران "عن عبد الله بن عبد الله الرازي" عبد الله بن عبد الله الهاشمي مولاهم الرازي الكوفي القاضي وثقه أحمد "عن عبد الرحمن بن أبي ليلى" الأنصاري المدني ثم الكوفي، ثقة، من الثانية، تابعي "عن البراء بن عازب -رضي الله تعالى عنه- قال: سئل رسول الله -ﷺ- عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: «توضئوا منها» " أمر صريح «توضئوا منها» وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: «لا تتوضئوا منها».
[ ١٩ / ١٧ ]
وفي الرواية الأخرى: أنتوضأ من لحم الغنم؟ قال: «إن شئت» أنتوضأ من لحم الإبل؟ قال: «نعم» ففي الغنم رده إلى مشيئته، وفي الإبل لا خيرة في ذلك، نعم، وهنا قال: «لا تتوضئوا منها».
"قال: وفي الباب عن جابر بن سمرة" مخرج في صحيح مسلم "وأسيد بن حضير" وأخرجه ابن ماجه "وابن عمر" أخرجه ابن ماجه أيضًا، لكنه لا يثبت في الباب إلا حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، ففي الباب حديثان صحيحان في الأمر بالوضوء من لحم الإبل.
"قال أبو عيسى: وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير" يعني بدلًا من البراء بن عازب، فخالف الحجاج بن أرطأة الأعمش، يعني حديث الباب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، ورواه الحجاج بن أرطأة، وهو معروف بضعفه وسوء حفظه، فذكره عن أسيد بن حضير، ولا شك أن رواية الأعمش مقدمة، ولذا قال: حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب "والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب" لأن الأعمش أوثق وأحفظ من الحجاج.
يقول الحافظ ابن حجر في التلخيص: قال ابن خزيمة في صحيحه: لم أرَ خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر -أي حديث البراء- صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه، وذكر الترمذي -هذا كلام الحافظ في التلخيص- يقول: ذكر الترمذي الخلاف فيه على ابن أبي ليلى هل هو عن البراء أو عن ذي الغرة أو عن أسيد بن حضير، وصحح أنه عن البراء، وكذا ذكره ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه، وصحح في ذلك حديث البراء.
[ ١٩ / ١٨ ]
المقصود أن المسألة -أعني الأمر بالوضوء من لحم الإبل- فيه حديثان صحيحان، وهما: حديث البراء حديث الباب، وحديث جابر بن سمرة عند مسلم "وهو قول أحمد وإسحاق، وروى عبيدة الضبي" عبيدة بن المعتب الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي، ضعيف علق له البخاري "عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة الجهني" وهذا مخرج في زوائد عبد الله على مسند أبيه، ومداره على عبيدة الضبي، وفيه ما سمعت من الضعف "وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه" أخطأ فيه الحجاج في مقامين: المقام الأول: "قال فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه" والخطأ الثاني: قوله: عن أسيد بن حضير، والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي لا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، والصواب في الشق الثاني عن البراء بن عازب لا عن أسيد بن حضير.
"قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان" أي في باب الوضوء من لحوم الإبل "صح فيه حديثان عن رسول الله -ﷺ-" وذكر "حديث البراء -حديث الباب- وحديث جابر بن سمرة" عند مسلم "وهو قول أحمد وإسحاق" يعني القول بموجب ذلك، وهو وجوب الوضوء من لحوم الإبل، وأنه ناقض من نواقض الوضوء "وهو قول أحمد وإسحاق، وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة".
يقول النووي -﵀-: اختلف العلماء في أكل لحم الجزور، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض، وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي، هذا قول الجمهور بلا شك، يعني قول الأكثر أنه لا ينقض.
وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي، يعني كثير من أصحاب الشافعي -﵀- ذهبوا إلى أن لحم الإبل ينقض الوضوء.
وحكي عن أصحاب الحديث مطلقًا، يعني هو لازم لكل من يعتمد على الحديث؛ لأنه صح فيه، صح فيه حديثان، فلا مناص ولا مفر من العمل بهما.
[ ١٩ / ١٩ ]
قوله: حكي عن أصحاب الحديث، يعني إذا كان مالك والشافعي لا يرون نقض الوضوء من لحم الإبل فكيف ينسب هذا العمل إلى أهل الحديث؟ يعني أهل الحديث من أهل العناية به والتفقه فيه من غير المتبوعين، يعني من غير المتبوعين.
وحكي عن أصحاب الحديث مطلقًا، وحكي عن جماعة من الصحابة احتجاجًا بحديث البراء وجابر بن سمرة.
يقول النووي: وهذا المذهب أقوى دليلًا وإن كان الجمهور على خلافه، ومذهبه أعني الشافعي النووي شافعي المذهب، لكنه رجح أن الأكل من لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، وخرج عن ربقة التقليد اتباعًا للحديث، وهذا كثير عنده -﵀- ومثله ابن المنذر والبيهقي وكثير من الشافعية ميلهم إلى الحديث، وهم في ذلك يتبعون إمامهم؛ لأنه أثر عنه أنه قال: "إذا صح الحديث فهو مذهبي" ولو صح كذا لقلت به، فإذا صح عند أتباعه كانوا تابعين لإمامهم ولو خالفوه، باعتبار أنه لو صح الخبر عنده لعمل به، وما دام صح عندهم فأصولهم تقتضي العمل به وإن لم يقل به الإمام.
وعلى كل حال المرجح في هذه المسألة أن الأكل من لحم الإبل ناقض للوضوء لهذين الحديثين، وما جاء في لحم الإبل خاص، وما جاء من قوله -من قول جابر-: "كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار" عام.
[ ١٩ / ٢٠ ]
وأيضًا الأمر بالوضوء من لحم الإبل منطوق، ومعارضه من عموم حديث: "كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار" مفهوم، والمفهوم لا يعارض المنطوق، وبهذا يترجح القول بأن أكل لحم الإبل ناقض، لكن لو كان الشخص ممن لا يرى النقض من أتباع مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة، وصار إمامًا ويأكل لحم الإبل ويؤم الناس فهل يقتدي به من يرى النقض؟ نعم يقتدي به؛ لأنه يقتدي بأئمة تبرأ الذمة بتقليدهم، ولهم مستند ولهم معتمد فقولهم له حظ من النظر وإن كان مرجوحًا، ففي مثل هذا تصح إمامته، ويصلي خلفه من يرى النقض بلحم الإبل، ولا شك أن المسائل مختلفة، يعني من يعمل بحكم لا دليل له عليه هذا ما يصلي خلفه من يرى الحكم بمقتضى الدليل، ولذا في رسالة الشيخ عبد الله بن الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إلى أهل مكة يقول: ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يرى الطمأنينة، لكن لو اطمأن الحنفي صلينا وراءه، لكن حنفي ولا يرى الطمأنينة ركن فينقر الصلاة هذا ما نصلي وراءه؛ لأن الطمأنينة عندنا ركن، ودلالة الحديث -حديث المسيء- عليها واضحة وظاهرة، لكن الدلالة على الجهر بالبسملة أو عدم الجهر فيها أدلة لكل من الفريقين، وإن كان الأرجح عدم الجهر بالبسملة، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[ ١٩ / ٢١ ]