سم.
نكمل الباب.
سم.
عفا الله عنك.
باب: ما جاء من الرخصة في ذلك:
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: "نهى النبي -ﷺ- أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها.
وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار بن ياسر.
قال أبو عيسى: حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب.
[ ٤ / ١٥ ]
وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي -ﷺ- يبول مستقبل القبلة حدثنا بذلك قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، وحديث جابر عن النبي -ﷺ- أصح من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه.
حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال: "رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت النبي -ﷺ- على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"باب: ما جاء من الرخصة في ذلك" أي في استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول، قال: "حدثنا محمد بن بشار" بندار الحافظ تقدم "ومحمد بن المثنى" بن عبيد العنزي أبو موسى الزمن، المتوفى سنة اثنتين وخمسين ومائتين "قالا: حدثنا وهب بن جرير" بن حازم أبو عبد الله الأزدي البصري ثقة، توفي سنة ست ومائتين "قال: حدثنا أبي" جرير بن حازم ثقة توفي سنة سبعين ومائة "عن محمد بن إسحاق" بن يسار المطلبي، إمام أهل المغازي، صدوق يدلس، مات سنة خمسين ومائة "عن أبان بن صالح" ثقة، ووثقه الأئمة، وجهله ابن حزم، ولا غرابة في كون ابن حزم يجهل أبان بن صالح فقد جهل الترمذي وجهله وقال: من محمد بن سورة، وضعفه ابن عبد البر، والأئمة على توثيقه، وعندكم في الكتاب أبان مضبوطة بإيش؟ بالفتح، لماذا؟ ممنوع من الصرف وإلا مصروف؟ مأخوذ من الإباء أو من الإبانة؟ إذ كان من الإبانة فالنون أصلية فهو مصروف، وإذا كان من الإباء فهو ممنوع من الصرف، مثل حسان إن كان من الحسن فهو مصروف، وإن كان من الإحساس والحس مع أن الأصل أن يقال: حساس ما هو بـ ، فهو ممنوع من الصرف، وعلى كل حال مختلف في صرفه ومنعه، وقالوا: من منع أبان فهو إيش؟ هاه؟ من منع أبان فهو أتان، قالوا هذا، مع أن ممن منعه ابن مالك صاحب الألفية، الإمام النحوي المعروف، لكن هذا قولهم، فالأكثر على عدم منعه من الصرف.
[ ٤ / ١٦ ]
"عن أبان بن صالح عن مجاهد" بن جبر المكي المفسر القارئ المعروف "عن جابر بن عبد الله" بن عمرو بن حرام السلمي صحابي ابن صحابي "قال: نهى النبي -ﷺ- أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها" وهذا الحديث مخرج في المسند، وعند أبي داود وابن ماجه والبزار وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فهو مصحح، لكن يبقى أن فيه ابن إسحاق، وابن إسحاق الكلام فيه كثير لأهل العلم، والإمام ملك رماه بالكذب قال: دجال، ووثقه جمع غفير من أهل العلم، وتوسط فيه آخرون فقالوا فيه: صدوق، يعني يقبل حديثه، لا يرتقي إلى درجة الصحيح، ولا ينزل عن درجة الحسن، ومع ذلك هو يدلس فلا بد أن يصرح، فلا بد أن يصرح بالتحديث، وفي رواية أحمد صرح بالتحديث، فأمن ما كان يخشى من تدليسه "نهى النبي -ﷺ- أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها" واستدل بهذا الحديث من قال بجواز ذلك مطلقًا، وجعل حديث جابر ناسخًا لأحاديث النهي، وهو عمدة من يقول بالجواز مطلقًا كعروة وربيعة وداود الظاهري.
"وفي الباب عن أبي قتادة" مخرج عند الترمذي "وعائشة" عند أحمد "وعمار بن ياسر" عند الطبراني في الكبير.
"قال أبو عيسى: حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب" وعرفنا في درس الأمس ما في الجمع بين الحسن والغرابة من إشكال، حسن غريب وهو معارض بحديث أبي أيوب السابق وهو أصح منه، لكنه موافق من جهة، وأن النهي كان موجود وليس فيه ما ينفي النهي لتتم المعارضة عند من يقول بها، فهو مثبت للنهي لكنه رافع لهذا النهي في آخر الأمر، وعلى كل حال الذين يرون المنع مطلقًا يقول: إن العلة وهو تعظيم الجهة موجودة لم ترتفع فيرتفع الحكم المنوط بها.
[ ٤ / ١٧ ]
"وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير" ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي، كلام أهل العلم فيه كثير، كثير جدًا، وقد ضعفه ثلاثة عشر من الأئمة، وقواه بعضهم، وسيأتي كلام الترمذي فيه "وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير" محمد بن مسلم بن تدرس المكي، من رواة الصحيح لكنه كثير التدليس، فلا يقبل إلا إذا صرح، فالحديث فيه علتان: ضعف ابن لهيعة، وتدليس أبي الزبير "عن جابر -بن عبد الله- عن أبي قتادة أنه رأى النبي -ﷺ- يبول مستقبل القبلة، حدثنا بذلك قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة" الواسطة بين الترمذي وابن لهيعة قتيبة بن سعيد، وهو من شيوخ الترمذي، وتأخير الإسناد في مثل هذه الصورة أو تقديمه بمعنى أنه لو قال الترمذي من الأصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر هل يختلف الأمر فيما لو حدث عن شيخ شيخه ثم ذكر الواسطة بعد ذكر المتن؟ يختلف وإلا ما يختلف؟ يختلف وإلا ما يختلف؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني الصورة التي معنا "وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر" .. إلى آخره "حدثنا بذلك قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة" لو قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر .. إلى آخره نعم؟ يختلف وإلا ما يختلف؟
طالب:. . . . . . . . .
وهي إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
تقديم الإسناد وتأخيره فيه فرق؟ نعم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
[ ٤ / ١٨ ]
وهو ذكر أولًا، قد روى هذا الحديث ابن لهيعة، وسوف يذكر حتى على الوجه الذي افترضناه، في كتب علوم الحديث يقولون: إنه لا فرق بين أن يقدم الإسناد أو يؤخر، كأن يقول البخاري -رحمه الله تعالى-: قال رسول الله -ﷺ-: «إنما الأعمال بالنيات» الحديث، حدثنا بذلك الحميدي قال: حدثنا سفيان .. إلى آخره، يقول: لا فرق بين أن يذكر الإسناد متقدم أو متأخر؛ لكن لا بد من نكتة لتأخير الإسناد، ابن خزيمة -﵀- نص على أنه إذا أخر الإسناد فالإسناد فيه كلام، فيه ضعف، الجادة أن يقدم الإسناد، لماذا أخره؟ لنكتة، لضعف فيه، لكن إذا وجد الضعف في تقديم الإسناد كما هنا يعني لو افترضنا أنه قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر فالضعف في ابن لهيعة تقدم أو تأخر ما يفرق عند أهل العلم في مثل هذا، إنما الذي يؤثر تقديمه وتأخيره للإسناد ابن خزيمة فقط، وقد نص على ذلك.
يقول بعد ذلك: "وحديث جابر عن النبي -ﷺ- أصح من حديث ابن لهيعة" الطريق الأول اللي هو برقم تسعة والثاني برقم عشرة، عندكم في الباب نفسه، الحديث الأول من مسند من؟ جابر، والثاني من مسند أبي قتادة، ولو قال المؤلف: حديث جابر أصح من حديث أبي قتادة فيه إشكال؟ لأن الحديث إنما ينسب للصحابي ما ينسب إلى الرواة، الحديث وهو حديث جابر والثاني حديث أبي قتادة، لكن قد يلتبس لأن جابر موجود في الاسنادين، لو قال: حديث جابر هو موجود في الأول وموجود في الثاني، إذًا هو يقول: حديث جابر عن النبي -ﷺ- أصح من حديث ابن لهيعة الذي فيه عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي -ﷺ-، وإلا فالأصل أن الحديث ينسب إلى مخرجه وهو الصحابي، أصح من حديث ابن لهيعة هل يلزم من ذلك أن يكون حديث جابر صحيح؟ حديث ابن لهيعة ضعيف، لكن هل يلزم من ذلك أن حديث جابر الذي قبله صحيح؟ لا يلزم؛ لأن أهل الحديث يستعملون أفعل التفضيل لا على بابها، ليست على بابها للاشتراك في الصحة، وإنما يذكرون أنه أصح وأقوى يعني أقوى ما في هذا الباب، وإن كان ضعيفًا، وفيه عنعنة ابن إسحاق على ما تقدم وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد.
[ ٤ / ١٩ ]
قال المؤلف: "وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه" وقال ابن معين: ليس بالقوي، وقال مسلم: تركه وكيع والقطان وابن مهدي، وعلى كل حال ثلاثة عشر من أئمة النقد كلهم ضعفوه، وبعضهم قواه مطلقًا، وبعضهم قواه قبل احتراق كتبه دون ما بعد ذلك، وبعضهم يقوي رواية العبادلة عنه، رواية العبادلة عنه دون غيرهم، وأحمد شاكر له كلام في تقوية ابن لهيعة، يقول الشيخ أحمد شاكر: وابن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الغافقي، أبو عبد الرحمن المصري القاضي الفقيه، وهو ثقة صحيح الحديث، وقد تكلم فيه كثيرون بغير حجة من جهة حفظه، وقد تتبعنا كثير من حفظه وتفهمنا كلام العلماء فيه، فترجح لدينا أنه صحيح الحديث، وأن ما قد يكون في الرواية من الضعف إنما هو ممن فوقه، ممن هو فوقه أو ممن دونه، وقد يخطأ هو كما يخطأ كل عالم وكل راوٍ، وروى أبو داود عن أحمد بن حنبل قال: ومن كان مثل ابن لهيعة في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه.
وقال سفيان الثوري: عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع، وهذا الحديث الذي أعله الترمذي بابن لهيعة إنما أعله لأنه رواه عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة وغيره رواه عن مجاهد عن جابر فقط، ولا مانع من صحة الروايتين، كما تراه في كثير من الأحاديث، وليست إحداهما بنافية للأخرى، يعني يصحح الطريقين، وعلى كل حال تصحيح الطريقين من قبل المتأخرين في حديث نص العلماء المتقدمون على ضعف إحداهما وأن إحداهما محفوظ، والثاني يحكم عليه بأنه الذي يقابل المحفوظ يحكم على الرواية الأخرى بأنها شاذة، يعني ذكر أبي قتادة شذوذ في الحديث الثاني.
[ ٤ / ٢٠ ]
هذا الكلام الذي ذكره الشيخ أحمد شاكر يقول: ولا مانع من صحة الروايتين كما تراه في كثير من الأحاديث وليست أحداهما بنافية للأخرى، يأتي نظيره من كلام الشيخ أحمد شاكر نقلًا عن كلام الشارح المبارك فوري وأن تصحيح الرواية بالنظر لصحة إسنادها لا يقدح ولا يعارض به قول الأئمة في ترجيح بعض الروايات على بعض، فمثلًا هنا في الحديث الذي يليه قال العيني في شرح البخاري في قول الترمذي: هذا نظر، ماذا قال الترمذي؟ حديث بريدة في هذا غير محفوظ، يعني مثل ما حكم على حديث أبي قتادة، اسمعوا لتنظروا، قال العيني في شرح البخاري في قول الترمذي: هذا نظر؛ لأن البزار أخرجه بسند صحيح، قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الله بن داود قال: حدثنا سعيد بن عبيد الله قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله -ﷺ- قال: «من الجفاء أن يبول الرجل قائمًا» .. الحديث، وقال: لا أعلم رواه عن ابن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله، يقول الشيخ أحمد شاكر: قال العلامة المبارك فوري: الترمذي من أئمة هذا الشأن فقوله في حديث بريدة في هذا غير محفوظ يعتمد عليه، وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة فلا ينافي كونه غير محفوظ، يعني حتى على القول بتوثيق ابن لهيعة الذي جرى عليه أحمد شاكر لا يلزم من ذلك صحة حديثه، الكلام في الأول مثل الكلام في الثاني، عرفنا كيف نربط بين الحديثين وبين المقامين؟ الشيخ أحمد شاكر يستدرك على الترمذي نعم، وقول الترمذي هنا، الترمذي قال عن رواية ابن لهيعة أنها ضعيفة لضعفه، وحديث جابر أصح، ويقول الشيخ أحمد شاكر بعد أن وثق ابن لهيعة قال: ولا مانع من صحة الروايتين كما تراه في كثير من الأحاديث، وليست بإحداهما منافية للأخرى.
[ ٤ / ٢١ ]
طيب الرواية الثانية التي بعدها، الحديث الذي يليه، لما استدرك العيني على الترمذي وقال في قول الترمذي نظر؛ لأن البزار روى الحديث بسند صحيح، يقول المبارك فوري ينقله الشيخ أحمد شاكر ويقره: الترمذي إمام من أئمة هذا الشأن، فقوله: حديث بريدة في هذا غير محفوظ يعتمد عليه، وأما إخراج البزار حديث وهو بسند ظاهره الصحة فلا ينافي كونه غير محفوظ، طيب على توثيق ابن لهيعة عند الشيخ أحمد شاكر لا ينافي كونه غير محفوظ، يعني شاذ، ثم بعد ذلك قال:
"حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة بن سليمان" الكلابي أبو محمد الكوفي "عن عبيد الله بن عمر" بن حفص بن عاصم العمري المصغر، الثقة الجليل، أحد الفقهاء، بخلاف أخيه عبد الله المكبر فإنه ضعيف سيئ الحفظ "عن عبيد الله بن عمر" بن حفص بن عاصم العمري "عن محمد بن يحيى بن حبان" بن منقذ، ثقة، فقيه، توفي سنة إحدى وعشرين ومائة، والعمري توفي سنة سبعة وأربعين ومائة "عن عمه واسع بن حبان" بن منقذ بن عمر الأنصاري صحابي ابن صحابي، على خلاف في صحبته "عن ابن عمر -﵄- قال: رقيت يومًا -يعني صعدت وعلوت- على بيت حفصة" يعني على سطحه، على بيت حفصة أخته أم المؤمنين، وفي رواية: "على بيت لنا" وفي رواية: "على بيتنا" وبيت أخته بيت له، أو باعتبار أن البيت آل إليه بعد وفاتها، آل إليه بعد وفاتها، فورثه منها؛ لأنه هو الشقيق بالنسبة لها "على بيت حفصة فرأيت النبي -ﷺ- على حاجته مستقبل الشام -يعني مستقبل جهة الشمال- مستدبر الكعبة" لأن مكة بالنسبة إلى الشام جنوب، واستدل بهذا الخبر والخبر مخرج في الصحيحين والمسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه حديث ابن عمر لا إشكال فيه.
[ ٤ / ٢٢ ]
"قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح" واستدل بهذا الحديث من قال بجواز ذلك مطلقًا، ولم ير أثر للبنيان وأن هذا متأخر عن النهي، وهو حديث صحيح ما هو مثل حديث جابر فيه كلام، هذا حديث صحيح، استدل به من قال بجواز ذلك مطلقًا، عرفنا أنه قول عروة وربيعة وداود الظاهري، ومن قال بجوازه في البنيان كالإمام الشافعي والاستدلال به ظاهر لقول الإمام الشافعي، ومن جوز الاستدبار دون الاستقبال وهو قول أحمد فيما نسبه إليه الترمذي على ما تقدم، وهو ظاهر من قوله: "مستدبر الكعبة" ففيه أكثر من دلالة، الدلالة على الجواز مطلقًا، وهذا ظاهر بإلغاء الوصف الذي اعتبره بعض أهل العلم مؤثر، وبعض أهل العلم يرى أن الحاجز والبناء مؤثر فأجازه في البنيان دون الفضاء، منهم من رأى أن الاستقبال أشد من الاستدبار، فإذا جاز الاستدبار يمنع في الاستقبال ولا عكس، فأجازه في الاستدبار لهذا الحديث ورأى أن الوصف مؤثر في الحكم، فقصره عليه، فعلى كل حال استدل به الفرق الثلاث، من يقول بالجواز مطلقًا، ويرى أن الوصفين لا تأثير لهما في الحكم، لا الاستدبار ولا البنيان، ومنهم من استدل به على جواز ذلك في البنيان ورأى أن كونه في البيت في البنيان وصف مؤثر في الحكم فلا ينافي النهي المطلق، ومنهم من رأى أن هناك فرقًا بين الاستقبال والاستدبار، وأن الاستدبار أخف، فأجازه في هذه الصورة دون ما هو أشد منها.
[ ٤ / ٢٣ ]
"قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح" الخلاصة أن المسألة النهي ثابت عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، جاء ما يخالف هذا النهي من فعله -﵊-، وجاء في ظروف خاصة ليس مصادم للنهي من كل وجه بحيث يقال بالنسخ، يمكن حمله على وجه، وإذا أمكن الجمع لم يصر إلى النسخ، إذا أمكن التوفيق لم يصر إلى التخصيص، فمن أهل العلم كالشافعي من قال: هذا يجوز في البنيان دون الصحراء، دون الفيافي، وهذا ظاهر من حديث ابن عمر، الإمام أحمد فيما نسبه الترمذي يقول: يجوز الاستدبار دون الاستقبال عملًا بحديث ابن عمر، ومنهم من يقول: يجوز مطلقًا لأنه وجد الاستدبار وقد نهي عنه مع الاستقبال فحكمهما واحد، وكونهما في البنيان وصف غير مؤثر، ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة عدم الاستقبال والاستدبار لا في الفضاء ولا في البنيان، لكن إذا حصل في البنيان ولم يستطع أن ينحرف فلا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى- لثبوته عن النبي -﵊-، ومن أهل العلم من يرى أن هذه النصوص المخالفة للنهي تجعل النهي للتنزيه لا للتحريم، يعني للكراهة، والصارف عن التحريم إلى التنزيه وجود مثل هذه الأفعال منه -﵊-، ففعله لبيان الجواز، ويبقى النهي على حاله، وأنه محكم غير منسوخ ولا مخصص، وإنما يكون للكراهة، والكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة، فيحتاج الإنسان إلى ذلك لا مانع منه ما دام الأمر على الكراهة، وكأن هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة.
سم.
عفا الله عنك.