٩٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: أَتَيْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - ﵁ - وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقُلْنَا: مَا يَصْنَعُ بِهِ وَقَدْ صَلَّى مَا يُرِيدُ إِلَّا لِيُعَلِّمَنَا فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ فَأَفْرَغَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَيَدَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، [ثُمَّ] غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَهُوَ هَذَا.
[ ٢ / ٣٥٠ ]
• [رجاله: ٥]
١ - قتيبة بن سعيد: تقدم ١.
٢ - أبو عوانة: تقدم ٤٦.
٣ - خالد بن علقمة: تقدم ٩١.
٤ - عبد خير: تقدم ٩١.
٥ - علي - ﵁ -: ٩١.
هذه رواية ثانية لحديث علي في صفة الوضوء إلَّا أن الأولى مختصرة وهذه مستوفاة وسائر رواته تقدموا وكذلك فوائده، والمراد من ذكره صفة الوضوء كاملًا وهو من أجود الأحاديث فيها، وفيه: أن مسح الرأس مرة واحدة وفي قوله: (من الكف الذي يأخذ بها الماء) أي من الماء الذي في الكف، ويحتمل أن من بمعنى الباء أي بالكف الذي يأخذ .. إلخ، ففيه دليل لما تقدم من أن الإِستنشاق باليمين، والحديث دليل على جواز فعل العبادة للتعليم كما صلى - ﷺ - في بعض الأماكن لتنالهم بركته - ﷺ - كما في حديث أنس: "قوموا فلأصلي لكم. ." وقصة عتبان ولا يخرجها ذلك عن كونها عبادة بل يكون فيها أجر العبادة وأجر التعليم، والله أعلم.