قال ﵀: "وَفِي الحَدِيثِ دَلَالَةٌ أَنَّ الأَمْرَ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي مَرَّةً وَاحِدَةً، إِلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ دَلِيلُ التَّرَادُفِ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ إِلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ دَلِيلُ الْمَرَّةِ الوَاحِدَةِ" (^٢).
_________________
(١) ينظر مَا سَيَأْتِي عِنْدَ الكَلَامِ عَنْ مَنْهَجِ الْمُصَنِّف ﵀ في عِلْمٍ أُصُولِ الفِقْهِ فِي الفَصْلِ الثَّانِي مِنَ البَابِ الثَّاني، مِنْ قِسْمِ الدِّرَاسَة.
(٢) التحرير في شرح صحيح مسلم (ص: ٢٥٢)
[ ١ / ٢١٦ ]