يَقُولُ ﵀: "وَفِي الحَدِيثِ أَنَّ الحَادِثَةَ يُطْلَبُ حُكْمُهَا مِنَ الكِتَابِ أَوْ السُّنَّة، فَإِنْ لَم يَأْتِ بِهِ كِتَابٌ، وَلَم تَمْضِ بِهِ سُنَّةٌ، تُقَاسُ الأُمُورُ بَعضُهَا بِبَعْضٍ، وَيُؤخَذُ بِأَقْرَبِهَا شَبَهًا بالحَقِّ، فَيُحْكَمُ بِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّغلِيبِ؛ لَا عَلَى سَبِيلِ القَطْعِ، لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَكَمَ بِالوَلَدِ لِلفِرَاشِ لزُمْعَة، ولَم يَقْطَعْ بِهِ؛ لِقَوْلِهِ لِسَوْدَةَ: (احْتَجِبِي مِنْهُ)، أَلْحَقَهُ بِهَا أَخًا وَأَمَرَهَا بِالحَجَابِ، لما رَأَى مِن شَبَهِهِ بِعُتْبَة" (^٢).