عن عبد الله بن عمر -﵄-: أن رسول الله -ﷺ- قال: «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين».
يعني ما يتعلق بالحلق والتقصير هذا يدل على أن الحلق، وهو استئصال الشعر من أصوله أفضل من التقصير، أفضل من التقصير؛ لأن فيه الدعاء للمحلقين ثلاثًا وفي النهاية قال: «والمقصرين» لكن قد يكون التقصير أفضل متى؟ في التمتع، إذا لم يكن بين الحج والعمرة مدة كافية لنبات الشعر.
وفي هذا دليل أيضًا على أن الحلق والتقصير نسك، خلافًا لمن يقول أنه إطلاق من محظور وليس بنسك، يعني مثل لبس الثوب، والصواب أنه نسك؛ لأنه رتب عليه ثواب.
فقال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين إلى آخره: والحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، والعمرة يلزم أهل العلم من تركه بدم، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
ولو كانت صفر تقصير، ما دام يبقى تبقى الأصول فهو تقصير، إذا بقيت الأصول فهو تقصير نعم.
طالب. . . . . . . . .
[ ٣٠ / ١٥ ]
يعني الأخذ، أخذ شيء يسير من جهة واحدة، على كل حال المذاهب معروفة -مذاهب أهل العلم- يكفي ثلاث شعرات عند بعضهم، يكفي ربع الرأس عند بعضهم، نعم، لكن مقتضى الإطلاق هنا «والمقصرين»، يقتضي أنه تقصير لجميع الشعر، وعلى هذا يقصر من مجموع الشعر، ولا يلزم أن يكون من كل شعرة بعينها، لكن المجموع يكفي، نعم.
طالب. . . . . . . . .
من فعل هذا وقد اقتدى بإمام، أو فعل وهو جاهل ولم ينبه نرجو ألا بأس إن شاء الله.
طالب. . . . . . . . .
ما دام في مكانه يؤمر به نعم.
طالب. . . . . . . . .
في النسكين العام، نعم لا العام.
تفضل، تفضل
طالب. . . . . . . . .
وين؟
طالب. . . . . . . . .
تقول: اللهم صلِّ على محمد.
طالب. . . . . . . . .
هذا زيادة، زيادة زيادة، لكن في غير هذا الموضع، امتثال الأمر في آية الأحزاب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [(٥٦) سورة الأحزاب] يتم بقولك: ﷺ، اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، يتم بالجمع بين الصلاة والسلام، إن أفرد السلام دون الصلاة أو العكس أطلق بعضهم الكراهة، وخص الأكثر الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، إذا زدنا على ذلك فلا نقتصر على الآل، فإذا قلنا وآله لا بد أن نقول وصحبه، لماذا؟
لأن الاقتصار على الآل صار شعارًا لبعض المبتدعة، كما أن الاقتصار على الصحب دون الآل شعارًا لقوم آخرين من أهل البدع، فإذا زدنا على النبي -﵊- نقول: وعلى آله وصحبه، لنخالف المبتدعة كلهم.
طالب. . . . . . . . .
كيف؟
طالب. . . . . . . . .
الآل إن عطف عليه الصحب فالمراد به أزواجه وذريته كما جاء في الحديث، وإن أفردوا فالمراد بهم أتباعه، لكن التنصيص على الصحب مخالفةً للمبتدعة فهو متعين، مسلك عند أهل السنة منهج، مخالفة أهل البدع. نعم.
طالب. . . . . . . . .
هذه زيادة، زيادة منهم من يثبتها باعتبار أنها زيادة من ثقة، ومنهم من يحكم عليها بالشذوذ، لكن لا مانع من قولها.