عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي ﴿أنه حج مع ابن مسعود، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره، ومنىً عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ﷺ﴾.
اللهم صلِّ على محمد.
كيف ترمى الجمرة، جمرة العقبة؟: الاتفاق حاصل على أنها إذا رميت ووقع الحصى في مكان الرمي أنه يجزئ من أي جهة كانت، لكن السنة كما قال ابن مسعود: جعل البيت عن يساره ومنىً عن يمينه هكذا البيت ومنى هنا، استقبل الجمرة فرماها بسبع حصيات، هذا من فعله الموقوف عليه، المؤيد بفعل النبي -﵊- وقال: "هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وهو النبي ﵊".
هكذا السنة ترمى جمرة العقبة على هذه الطريقة، فتجعل منىً عن اليمين والبيت عن اليسار وتستقبل، فترمى بسبع حصيات متعاقبة، يكبر مع كل حصاة، وفي هذا جواز -كما قال أهل العلم- إطلاق سورة البقرة، سورة النساء، سورة النحل، وهكذا، ولا يلزم أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي تذكر فيها النساء، وهكذا، وإن قال به بعض السلف.
أحسن الله إليكم، يكون وجه الرامي شرقًا؟
الآن منى في أي الجهات؟
عن يمينه جهة الجنوب.
الجنوب، والبيت جهة الشمال عن يساره، والغرب من خلفه، إذن تكون جهته جهة الشرق، نعم.
طالب. . . . . . . . .
[ ٣٠ / ١٤ ]
إيه المناسبة؛ لأن أكثر أحكام المناسك مذكورة في سورة البقرة، ولعظمها ينص عليها، نعم.
طالب. . . . . . . . .
كيف؟
طالب. . . . . . . . .
جاء في بعض الروايات ما سئل في ذلك اليوم، أنا أقول لو القصد هذه القاعدة، لو لم يرد سوى هذه القاعدة عمومها يتناول تقديم السعي على الطواف، لكنه معارض بعموم قوله -﵊-: «خذوا عني مناسككم» يبقى تعارض عموم مع عموم، ممكن كون ترجيح أحدهما على الآخر، لكن يبقى أن كونه جاء نص يخص تقديم السعي على الطواف يقوي عموم ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج».
طالب. . . . . . . . .
لا، هذا وقوف أيش؟ وقوف للرمي ما هو وقوف للدعاء، هذا وقوف الرمي، نعم.