وبل ابن عمر - ﵃ - ثوبًا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينًا مترجلًا، وقال أنس: إن لي أبرن أتقحم فيه وأنا صائم، ويذكر عن النبي - ﷺ - أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، وقال عطاء: إن ازدرد ريقة لا أقول يفطر، وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب قيل: له طعم قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به، ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسًا.
١٨٢٩ - حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة - ﵂ -:
كان النَّبِيِّ - ﷺ - يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. [ر ١٨٢٥]
١٨٣٠ - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن سميٍّ مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن:
كنت أنا وأبي فذهب معه حتى دخلنا على عائشة - ﵂ - قالت: أشهد على رسول الله - ﷺ - إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُهُ. ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ.
[ ٨٥ ]
الشرح:
في هذه الأحاديث: انتزع المؤلف مسألة اغتسال الصائم وهي التي صدّر بها الباب ثم ذكر أن النبي - ﷺ - كان يغتسل من الجنابة.
الفوائد:
فيه جواز الاغتسال للصائم وأيضًا دخول الحمام كما علق المؤلف ذلك عن الصحابة والتابعين.
وفيه جواز تذوق الطعام للحاجة ولكن لا يزدرده بل يمجه وهذا في حال الحاجة، وفي غير الحاجة فمكروه.
وفيه جواز الانغماس في الماء ولو عمره وذكر أثر أنس في ذلك: «أني لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم».
والأبزن هو حجر منقور شبه الحوض أي كالبركة الصغيرة.
وفيه جواز السواك بل وسنيته وقعد عقب المؤلف له بابًا سيأتي إن شاء الله.
وفيه جواز الكحل للصائم وهذا هو الصحيح في مسألة الكحل، أنه لا يفطر الصائم ولكن لم يثبت عن النبي - ﷺ - أنه كان يكتحل وهو صائم أو أنه ينهي عن ذلك والأحاديث التي في النهي عن الكحل للصائم ضعيفة مثل حديث: «أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال وليتقه الصائم» وهذا لا يصح وكذا حديث «كان يكتحل وهو صائم» فإن لا يصح قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء.
ولكن ذكر عن بعض السلف أنه لم يرَ بالكحل للصائم بأسًا وذكر هذا مرويًا عن أنس عند أبي داود بإسناد صحيح، وكذا روي عن ابن عباس كما
[ ٨٦ ]
ذكر ذلك ابن حجر في بعض كتبه أن البيهقي في الشعب روى بإسناد لا بأس به عن ابن عباس أنه لم ير في الكحل للصائم بأسًا وكذا روي عن علي - ﵁ - ولم أقف عليه وكذا جاء عن الحسن وإبراهيم ﵏ فعلى كل حال يجوز الكحل للصائم حتى لو أحس بطعمه في جوفه وذلك؛ لأن العين ليست منفذًا طبيعيًا للأكل والشرب وهذا هو الصواب خلاف للمذهب الذي يرى أنه مفطر.
وفيه جواز التبرد والمضمضة ولكن من غير أن يبلعه، وهذا من الإعانة على العبادة ولا تهتكها ومعلوم أن الإعانة على تسهيل العبادة على الإنسان مشروع فكون الإنسان يتعاطى أسباب الراحة في العبادة حتى يؤديها وهو خاشع خيرًا من أن يمنع نفسه مما أباح الله.
[ ٨٧ ]