وبه (عن حماد عن الشعبي عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ المُدْعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِاليَمِين) من المدعي (إذا لم يكن) أي لم يوجد (بَيّنَة) أي في القضية، رواه البيهقي، عن ابن عمر مرفوعًا ولفظه للمدعى عليه أولى باليمين، إلا أن تقوم عليه البينة أي فإنه لا يحتاج إلى اليمين.
وقد روى الترمذي، عن ابن عمر مرفوعًا: البينة على المدعي، واليمي
[ ٧٧ ]
ن على المدعى عليه وفي رواية البيهقي، وابن عساكر عنه، واليمين على من أنكر إلا في القسامة وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر رواه البيهقي، وغيره بإسناد حسن.
وفي الصحيحين ومسند أحمد وسنن ابن ماجه بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه والحديث بسطنا عليه الكلام في شرح الأربعين، والله الموفق والمعين.