وبه (عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قدمت) أي من المدينة مع النبي ﷺ في حجة الوداع (تمتعة) أي بأن نوت العمرة مفردة وأرادت أن تحج تلك السنة، (وهي حائض) جملة حالية (فأمرها رسول الله ﷺ أن ترفض عمرتها وتتركها فرفضت) عمرتها (واستأنفت بالحج) أي أحرمتها به (حتى إذا فرغت حجها) أي أعماله، في نسخة بالنصب على نزع الخافض حجها (أمرها)
_________________
(١) الطلاق ١.
[ ٨٧ ]
أي النبي ﷺ أن (تصدر) بضم الدال أي تخرج (إلى التنعيم مع أخيها عبد الرحمن) لتأتي عمرة وقضائها، والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بلفظة: لما نزل ﷺ بسرف خرج إلى الصحابة فقال: ومن لم يكن معه هديًا فأحب أن يجعلها عمرة، فليفعل، ومن كان معه هدي فلا.
وحاضت عائشة فدخل عليها ﷺ وهي تبكي فقال: ما يبكيكِ؟ قالت: سمعت قولك لأصحابك متعة العمرة فقال: وما شأنك قلت: لا أصلي قال: فلا يضرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها إلى العمرة.
وفي رواية "قالت خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نذكر إلا الحج حتى جئنا بسرف فطمثت فدخل عليَّ رسول الله ﷺ وأنا أبكي فقال: مايبكيكِ؟ فقلت والله لوددت أني لم أكن خرجت العام، فقال: مالك؟ لعلك نفست قلت: نعم، قال هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي حتى تطهري" الحديث، وقد اختلف فيما أحرمت به عائشة كما اختلف هل كانت متمتعة أم مفردة، وإذا كانت متمتعة فقيل إنها كانت أولًا أحرمت بالحج، وهو ظاهر هذا الحديث، لكن عند البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: وكانت فيمن أهلّ بعمرة، وزاد أحمد وصححه من وجه آخر عن الزهري: ولم أسق هديًا ويحتمل في الجمع أن يقال: أهَلَّت عائشة بالحج مفردة كما صنع غيرها من الصحابة، ثم أمر النبي ﷺ أن تفسخ الحج إلى العمرة ضعفًا، ففعلت عائشة ما صنعوا فصارت متمتعة، ثم لما دخلت مكة وهي حائض ولم تقدر على الطواف لأجل المحيض أمرها بالحج.
وقال القاضي عياض واختلف في الكلام على حديث عائشة فقال مالك: ليس العمل على حديث عروة، عن عائشة عندنا قديمًا ولا حديثًا، قال ابن عبد الرحمن يريد ليس العمل عليه في رفض العمرة، وجعلها حجًا بخلاف جعل الحج
[ ٨٨ ]
عمرة فإنه وقع في الصحابة، واختلف في جوازه من بعدهم، لكن أجاب جماعة من العلماء عن ذلك باحتمال أن يكون معنى قوله: ارفضي عمرتك أي اتركي عمرتك أي اتركي التحلل منها، وأدخلي عليها الحج فتصير قارنة.
ويؤيده قوله في رواية المسلم: وأمسكي عن العمرة أي عن أعمالها، وإنما قالت عائشة: وأرجع بحج لاعتقادها أن إفراد العمرة بالفعل بالعمل أفضل، كما وقع بغيرها من أمهات المؤمنين، واستبعد هذا التأويل لقولها في رواية عطاء عنها: وأرجع إلى بيتي بحجة ليس معها عمرة، أخرجه أحمد، قال صاحب المواهب وهذا يقوي قول الكوفيين إن عائشة تركت العمرة وحجت مفردة وتمسكوا في ذلك بقولها وهي عمرتك، وفي رواية أقضي عمرتك ونحو ذلك، واستدلوا به على أن المرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف أن تترك العمرة، وتهل بالحج مفردة كما صنعت عائشة قال: والرافع للإشكال في ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر أن عائشة أهلت بعمرة حتى إذا كانت بسرف، حاضت فقال النبي ﷺ: أهلي بحج حتى إذا طهرت طافت بالكعبة ومتعت فقال: قد حللت من حجتك وعمرتك أي أحرمي فقالت: يا رسول الله ﷺ إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت وقال فأعمرها من التنعيم قال فهذا صريح في أنها قارنة، وإنما أعمرها من التنعيم تطيبًا لقلبًا (١) لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة.
وقد وقع في رواية مسلم وكان ﷺ رجلًا سهلًا إذا هوت الشيء تابعها عليه انتهى.
والمفهوم من كلام ابن الهمام أن الآفاقي إذا أحرم بعمرة قبل أن يطوف فأدخل عليها إحرام حجه كان قارنًا، وإن أدخله بعد أن طاف الأكثر كان متمتعًا إن كان الطواف في أشهر الحج، وإن أدخله بعد أن طاف الأقل كان قارنًا، وكل من رفض
_________________
(١) لعله لقلبها بضمير المؤنث الراجع إلى عائشة ﵂.
[ ٨٩ ]
نسكًا فعليه دم، لما روى أبو حنيفة عن عبد الملك بن مروان بن عمير، عن عائشة أن النبي ﷺ أمر لرفضها العمرة بدم قال: ومعنى حللت من حجتك من عمرتك لا يستلزم الخروج منها بعد قضاء قبل تمامها، بل يجوز ثبوت الخروج من العمرة قبل إتمامها ويكون عليها قضاءها قال الزهري إلى قولها في الرواية الأخرى في الصحيحين ينطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فأقرها على ذلك، ولم ينكر عليها وأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، وهذا لأنها إذا لم تطف للحيض حتى وقفت بعرفة صارت رافضة العمرة وسكوته ﵊ إلى أن سألته غنما يقتضي تراخي القضاء لا عدم لزومها أصلًا.