٦٦٠ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ -﵁- فِي الْمُشَرَّكَةِ (^١)، فَلَمْ يُشَرِّكْ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَشَرَّكَ، فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ:
" تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا ".
رجال السند:
أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، هو الطريثيثي إمام ثقة، روى له الستة، وابْنُ الْمُبَارَكِ، هو عبد الله شيخ الإسلام، ومَعْمَرٌ، هو ابن راشد وسِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، هو الصنعاني، لم يرو له الشيخان، ووَهْبُ بْنِ مُنَبِّهٍ، إمام ثقة تقدم، والْحَكَمِ ابْنِ مَسْعُودٍ، هو تابعي ذكره ابن حبان في الثقات، وقيل: لم يسمع منه وهب.
الشرح: قوله: " فلم يشرّك " المراد أنه حرم الأشقاء من الميراث، رجع وجعل الأشقاء شركاء مع بني الأم في الثلث، والأثر رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين الحكم ووهب
_________________
(١) وتسمى العمرية لقضاء عمر -﵁- فيها، والحمارية أو الحجرية أو اليميّة، لقولهم: هب أبانا حمارا أو حجرا ألقي في اليم. وهي أن تورث امرأت زوجا وأما وأخوين فأكثر لأم، وأخ شقيق فأكثر.
[ ٢ / ٢٠٧ ]
وانظر: القطوف رقم (٥١٩/ ٦٥٦).
قال الدارمي رحمه الله تعالى: