===
¬(^١) أي: في التصديق والقبول، "قس" (١/ ٢٥٣).
¬ (^٢) قوله: (لا أزيد على هذا) أي: المفروض، أو على ما سمعت في تأدية قومي، ولم يذكر الحج اختصارًا أو نسيانًا من الراوي، ومفهومه ترك التطوع، "مجمع البحار" (١/ ٤٥٥).
أو المراد: لا أُغَيِّرُ صفة الفرض كمن ينقص الظهر مثلًا ركعة أو يزيد المغرب، قوله: "أفلح إن صدق" أي فاز الرجل إن صدق في كلامه، واستشكل كونه أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر، وهو لم يذكر له جميع الواجبات ولا المنهيات ولا المندوبات، وأجيب بأنه داخل في عموم قوله في حديث إسماعيل بن جعفر المروي عند المؤلف (ح: ١٨٩١) في الصيام بلفظ: فأخبره رسول اللّه - ﷺ - بشرائع الإسلام، فإن قلت: أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح، وأما بأن لا يزيد فكيف يصحّ؟ أجاب النووي: بأنه أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحًا؛ لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى.
وفي هذا الحديث أن السفر والارتحال لتعلّم العلم مشروعٌ، وجواز الحلف من غير استحلاف ولا ضرورة، ورجاله كلهم مدنيّون وتسلسل بالأقارب؛ لأن إسماعيل يرويه عن خاله عن عمه عن أبيه، وأخرجه أيضًا في "الصوم" وفي "ترك الحيل" (ح: ٦٩٥٦) أيضًا، "قسطلاني" (١/ ٢٣٠).
¬ (^٣) منه شيئًا، "قس" (١/ ٢٣٠).
¬ (^٤) أي: شعبة من شعبه، "قس" (١/ ٢٣١).
[ ١ / ٢٦٥ ]
٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُوفِيُّ ¬ (^١) قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ ¬ (^٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ ¬ (^٣)، عَنِ الْحَسَنِ ¬ (^٤) وَمُحَمَّدٍ ¬ (^٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: "مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ¬ (^٦)، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّيَ عَلَيْهَا ¬ (^٧)، ويُفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْر بِقِيرَاطَينِ، كُلُّ قِيرَاطٍ ¬ (^٨)
"وَكَانَ مَعَهُ" في نـ: "وَكَانَ مَعَها" - أي: مع الجنازة -.
===
¬(^١) نسبة إلى جدّه المنجوف، "ك" (١/ ١٨٤). ونسبة إلى جد أبيه منجوف، "قس" (١/ ٢٣١).
¬ (^٢) "روح" بفتح الراء ابن عبادة بن العلاء البصري.
¬ (^٣) "عوف" هو ابن أبي جميلة العبدي الهجري الأعرابي البصري.
¬ (^٤) البصري.
¬ (^٥) ابن سيرين.
¬ (^٦) حال كون ذلك إيمانًا واحتسابًا.
¬ (^٧) قوله: (يصلي عليها) بصيغة المعروف، فالضمير إلى "من اتبع"، وبالمجهول فقوله: "عليها" نائب الفاعل، وكذا الحكم في "يفرغ من دفنها"، والمراد أن يصلي هو عليه جمعًا بين الروايتين، "ك" (١/ ١٨٥).
والجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها: الميت، أو بالفتح للميت وبالكسر للنعش، أو عكسه، أو بالكسر النعش وعليه الميت، "قسطلاني" (١/ ٢٣١).
¬ (^٨) قوله: (كل قيراط) هو لغةً نصف دانق، وههنا عبارة عن ثواب هو معلوم عند الله تعالى، وتفسيره بالجبل تفسير للمقصود لا للفظ، ويحتمل الحقيقة بأن يجعل عمله جسمًا قدر جبل فيوزن، والاستعارة عن نصيب كبير، كذا في "المجمع" (٤/ ٢٥٦).
[ ١ / ٢٦٦ ]
مِثْلُ أُحُدٍ ¬ (^١)، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأجْرِ بقِيرَاطٍ". تَابَعَهُ ¬ (^٢) عُثْمَانُ ¬ (^٣) الْمُؤَذِّنُ ¬ (^٤) قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ ¬ (^٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - نَحْوَهُ ¬ (^٦). [طرفاه: ١٣٢٣، ١٣٢٥، أخرجه: م ٩٤٥، س ١٩٩٦، ٥٠٣٢، تحفة: ١٢٢٤٤، ١٤٤٨١].