"أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ " في ذ: "حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ" [وفي "قس " (١٥/ ٣٥٠) عكسه]. " عَنْ أَبِي سَعِيدٍ " زاد في نـ: "الْخُدْرِيِّ". [الْعَامِلُ " في هـ، ذ: "الْعَالِمُ".
===
فقال بعد أن أخرجه من طريق أبي مسعود الراوي عن أبي أسامة وحده، ومن طريق بندار عن جعفر بن عون وحده، أخرجه البخاري عن إسحاق بن منصور عن أبي أسامة وذكره عن جعفر بن عون بلا رواية، انتهى، "ف" (١٣/ ٣١٧).
¬ (^١) أي: عامل الزكاة مثلًا، "ك" (٢٥/ ٧٦).
¬ (^٢) أي: القاضي، "ك" (٢٥/ ٧٦).
¬ (^٣) أي: في أخذ واجب الزكاة أو في قضائه، "ك" (٢٥/ ٧٦).
¬ (^٤) أي: مخالفًا للسُّنَّة، "ك" (٢٥/ ٧٦).
¬ (^٥) أي: جاهلًا، "ك" (٢٥/ ٧٦).
¬ (^٦) قوله: (فحكمه مردود) وحاصله: أن من حكم بغير السُّنَّة ثم تبيَّن له أن السُّنَّة خلاف حكمه وجب عليه الرجوع منه إليها، وهو الاعتصام بالسُّنَّة، وفي الترجمة نوع من العجرفة، "ك" (٢٥/ ٧٦)، قال في "القاموس" (ص: ٧٧٠): العجرفة: جفوة في الكلام وخُرْق في العمل، والإقدام في هوج، وفيه تَعَجْرُفٌ وعَجْرَفِيَّةٌ وعجرفة: قلة مبالاة لسرعة، انتهى. الهوج محركة: طولٌ في حُمْقٍ وطَيْشٍ وتَسَرُّعٍ، انتهى، "ق" (ص: ٢٥٠). قَالَ في "الفتح" (١٣/ ٣١٨): قلت: ليس فيها قلق إلا في اللفظ الذي بعد قوله: "فأخطأ" فصار ظاهر التركيب ينافي المقصود؛ لأن من أخطأ خلاف
[ ١٤ / ٣٣٩ ]
لِقَوْلِ النَّبِيِّ ¬ (^١) - ﷺ -: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ".
٧٣٥٠ و٧٥٣١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (^٢)، عَنْ أَخِيهِ،
===
الرسول لا يذم، بخلاف من أخطأ وفاقه، وليس ذلك المراد، وإنما تم الكلام عند قوله: "فأخطأ"، وهو متعلق بقوله: "اجتهد". وقوله: "خلاف الرسول " أي: فقال خلاف الرسول، وحذف " قال " يقع في الكلام كثيرًا، فأي عجرفة في هذا؟ "ف". وقد تقدم في "كتاب الأحكام" ترجمة: "إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو مردود"، وهي معقودة لمخالفة الإجماع، وهذه معقودة لمخالفة الرسول - ﷺ -، " فتح " (١٣/ ٣١٧)، وكذا في "ع" (١٦/ ٥٥٤).
¬ (^١) قد تقدم في "كتاب الصلح" (برقم: ٢٦٩٧) موصولًا بلفظ آخر عن عائشة، ورواه مسلم بهذا اللفظ، "ع" (١٦/ ٥٥٥).
¬ (^٢) قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس مصغر الأوس، وأخوه عبد الحميد، وهو تارة يروي عن سليمان بدون توسط أخيه وأخرى بواسطته. قال الغساني: سقط من كتاب الفربري من هذا الإسناد سليمان بن بلال، وذكر أبو زيد المروزي أنه لم يكن في أصل الفربري، والصواب رواية النسفي فإنه ذكره ولا يتصل الإسناد إلا به، "ك" (٢٥/ ٧٦).
قوله: "من الجمع" هو كل لون من النخيل لا يعرف اسمه، وقيل: تمر مختلط من أنواع متفرقة، وليس مرغوبًا فيه وما يخلط إلا لرداءته، واحتج بالحديث على جواز الحيلة بأن يبيع ثوبًا بمائتين ثم يشتريه بمائة، وهو ليس بحرام عند الشافعي وآخرين، وحرّمه مالك وأحمد لما روي أنه اشترى زيد جارية بثمان مائة إلى العطاء، ثم باعها بست مائة من البائع، فأنكرته عائشة وقالت قولًا شديدًا، ولم ينكره الصحابة، وأجاب الشافعي:
[ ١٤ / ٣٤٠ ]
عَنْ سُلَيْمَانَ ¬ (^١)، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - بَعَثَ أَخَا ¬ (^٢) بَنِي عَدِيٍّ ¬ (^٣) الأَنْصارِيَّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ ¬ (^٤) فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ " قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَينِ مِنَ الْجَمْعِ ¬ (^٥). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ" ¬ (^٦). [راجع: ٢٢٠١، ٢٢٠٢].
"فَقَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "فَقَالَ لَهُ رَسُول اللهِ". " قَالَ: لَا " في قتـ: "فَقَالَ: لَا".
===
لعلها أنكرته لجهالة أجل العطاء، وأيضًا زيد صحابي مذهبه قياس، "مجمع" (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠). ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصحابي اجتهد فيما فعل فرده النبي - ﷺ - ونهاه عما فعل وعذره لاجتهاده، "ف" (١٣/ ٣١٨)، "ع" (١٦/ ٥٥٥).
¬ (^١) ابن بلال.
¬ (^٢) أي: واحدًا منه، اسمه سواد - بفتح المهملة وتخفيف الواو - ابن غزية بفتح المعجمة وكسر الزاي مشددًا، "ف" (١٣/ ٣١٨).
¬ (^٣) بطن من الأوس.
¬ (^٤) نوع من التمر هو أجود تمورهم، "ع" (١٦/ ٥٥٥)، "ك" (٢٥/ ٧٦).
¬ (^٥) نوع رديء من التمر. ومرَّ الحديث (برقم: ٢٢٠١).
¬ (^٦) أي: كل ما يوزن يباع وزنًا بوزن، "ع" (١٦/ ٥٥٥).
[ ١٤ / ٣٤١ ]