٧١٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَقَدِيُّ ¬ (^٨) قَالَ:
"عَنْ عَلِيٍّ" زاد في نـ: "يعني ابن حسين". "وَلَا يَتَعَاصَيَا" في نـ: "ولا يتغاضبا".
===
¬(^١) قوله: (فقالا: سبحان الله) تعجبًا من قول رسول الله - ﷺ -، فقال: إن الشيطان يوسوس فخفت أن يوقع في قلبكما شيئًا من الظنون الفاسدة فتأثمان به فقلته دفعًا لذلك، "ك" (٢٤/ ٢١٧) "ع" (١٦/ ٤٢٤).
¬ (^٢) مرَّ الحديث (برقم: ٢٠٣٥).
¬ (^٣) ابن أبي حمزة.
¬ (^٤) هو: عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، "ك" (٢٤/ ٢١٧).
¬ (^٥) محمد بن عبد الله بن أبي عتيق الصديقي، "ك، (٢٤/ ٢١٧).
¬ (^٦) فعلى هذا الحديثُ متصل، ولذا عقب البخاري بهذا.
¬ (^٧) بمهملتين وياء تحتانية، ولبعضهم بمعجمتين وموحدة، "ف" (١٣/ ١٦٢).
¬ (^٨) قوله: (حدثنا العقدي) هو عبد الملك بن عمرو بن قيس، ونسبته إلى العقد بفتحتين، وهم قوم من قيس وهم صنف من الأزد. و"سعيد بن أبي بردة" بضم الباء: عامر بن عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري. والحديث مرسل؛ لأن أبا بردة من التابعين، سمع أباه وجماعة آخرين من الصحابة، كان على
[ ١٤ / ٦٦ ]
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَال: سَمِعْتُ أَبِي قَال: بَعَثَ النَّبِيُّ - ﷺ - أَبِي ¬ (^١) وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إلَى الْيَمَنِ فَقَال: "يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا ¬ (^٢) وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا" ¬ (^٣). فَقَال لَهُ أَبُو مُوسَى: إِنَّهُ يُصنَعُ بِأَرْضِنَا الْبِتْعُ. فَقَال: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
===
قضاء الكوفة فعزله الحجاج وجعل أخاه مكانه، مات سنة أربع ومائة، "ع" (١٦/ ٤٢٥). قوله: "بعث النبي - ﷺ - أبي" القائل هو أبو بردة، وأبوه أبو موسى الأشعري. و"البتع" بكسر الموحدة وإسكان الفوقانية وبالمهملة هو: نبيذ العسل يتخذ منه مسكرًا، [انظر: "الكرماني" (٢٤/ ٢١٩)].
¬ (^١) مر الحديث بطوله (برقم: ٤٣٤١).
¬ (^٢) أي: بما تطيب النفوس.
¬ (^٣) قوله: (وتطاوعا) أي: توافقا في الحكم ولا تختلفا؛ لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف أتباعكما فيفضي إلى العداوة ثم المحاربة، والمرجع في الاختلاف إلى ما جاء في الكتاب والسُّنَّة، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]. قال ابن بطال (٨/ ٢٤٧) وغيره: في الحديث الحض على الاتفاق لما فيه من إثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق. وفيه جواز نصب القاضيين في بلد واحد فيقعد كل منهما في ناحية. وقال ابن العربي: كان النبي - ﷺ - أشركهما فيما ولَّاهما، فكان ذلك أصلًا في تولية اثنين قاضيين مشتركين في الولاية. كذا جزم به. قال: وفيه نظر؛ لأن محل ذلك فيما إذا نفذ حكم كل منهما فيه، لكن قال ابن المنير: يحتمل أن يكون ولاهما ليشتركا في الحكم في كل واقعة، ويحتمل أن يكون لكل منهما عمل يخصه، والله أعلم كيف كان. وقال ابن التين: الظاهر اشتراكهما، لكن جاء في غير هذه الرواية أنه أمَّر كلًّا منهما على مخلاف، والمخلاف الكورة، وكان اليمن مخلافين. قلت: هذا هو المعتمد، وتقدم في "المغازي" (ح: ٤٣٤١) أن كلًّا منهما إذا سار في عمله زار رفيقه، وكان عمل معاذ
[ ١٤ / ٦٧ ]
وَقَالَ النَّضْرُ ¬ (^١) وَأَبُو دَاوُدَ ¬ (^٢) وَيزِيدُ بْنُ هَارُونَ ¬ (^٣) وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ ¬ (^٤)، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (^٥)، عَنْ جَدِّهِ ¬ (^٦)، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -. [راجع: ٢٢٦١، أخرجه: م ١٧٣٣، د ٤٣٥٦، س ٥٥٩٦، ق ٣٣٩١، تحفة: ١٩٥٦٠، ٩٠٨٦].