"الاخْتِلَافِ" كذا في ذ، وفي ذ: "الخِلَافِ".
===
¬(^١) ابن ذكوان المعلم.
¬ (^٢) عبد الله الأسلمي قاضي مرو، "ك" (٢٥/ ٩٠)، "ع" (١٦/ ٥٧١).
¬ (^٣) ابن مغفل بصيغة المفعول بالمعجمة والفاء.
¬ (^٤) مرَّ الحديث (برقم: ٦٢٤).
¬ (^٥) قوله: (لمن شاء) مطابقته للترجمة في قوله: "لمن شاء"؛ فإن فيه إشارة إلى أن الأمر حقيقة في الوجوب إِلَّا إذا قامت قرينة تدل على التخيير بين الفعل والترك. وقوله: "لمن شاء" إشارة إليه فكان هذا صارفًا عن الحمل على الوجوب، "ع" (١٦/ ٥٧١)، "ف" (١٣/ ٣٣٩).
¬ (^٦) أي: لأجل كراهيته.
¬ (^٧) أي: طريقة لازمة لا يجوز تركها، أو سُنَّة راتبة يكره تركها.
¬ (^٨) أي: في الأحكام الشرعية أو أعم من ذلك، "ف" (١٣/ ٣٣٦).
¬ (^٩) قوله: (باب كراهية الاختلاف) وقع هذا الباب في نسخة العيني (١٦/ ٥٦٧) قبل "باب نهي النَّبِيّ - ﷺ - عن التحريم"، ووقع في نسخة "فتح الباري" قبل: "باب قول اللّه: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى﴾ ". وقال في "الفتح" (١٣/ ٣٣٦): وسقطت هذه الترجمة لابن بطال، فصار حديثها من جملة باب النهي للتحريم، ووجهه بأن الأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن للندب لا لتحريم القراءة عند الاختلاف، والأولى ما وقع عند الجمهور، وبه جزم الكرماني (٢٥/ ٩٠)، فقال في آخر حديث عبد اللّه بن مغفل: هذا آخر ما أريد إيراده في "الجامع" من مسائل أصول الفقه، انتهى.
[ ١٤ / ٣٧١ ]
٧٣٦٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ¬ (^١) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سلَّامِ ¬ (^٢) بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ¬ (^٣) الْجَوْنِيِّ ¬ (^٤)، عَنْ جُنْدُب بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ ¬ (^٥) قُلُوَبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ".
قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ ¬ (^٦): سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ¬ (^٧) سَلَّامًا. [راجع: ٥٠٦٠].
٧٣٦٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ¬ (^٨) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصمَدِ ¬ (^٩) قَالَ:
"جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ" زاد في نـ: "البجلي". "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ … " إلخ، ثبت في سـ.
===
¬(^١) هو ابن راهويه، قاله الكلاباذي، "ع" (١٦/ ٥٦٨).
¬ (^٢) بتشديد اللام الخزاعي.
¬ (^٣) عبد الملك بن حبيب.
¬ (^٤) نسبة إلى أحد أجداده: الجون بن عوف، وقال ابن الأثير: الجون: بطن من كندة، منهم أبو عمران، "ع" (١٦/ ٥٦٨).
¬ (^٥) أي: توافقت عليه القراءة، "ع" (١٦/ ٥٦٨).
¬ (^٦) قوله: (قال أبو عبد اللّه …) إلخ، أي: البخاري سمع عبد الرحمن بن مهدي سلَّام بن أبي مطيع، وأشار بهذا إلى ما أخرجه في "فضائل القرآن" [ح: ٥٠٦١]: عن عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال: حَدَّثَنَا سلام بن أبي مطيع، ووقع هذا الكلام للمستملي وحده، "ف" (١٣/ ٣٣٦)، "ع" (١٦/ ٥٦٨).
¬ (^٧) أي: ابن مهدي.
¬ (^٨) هو إما ابن المنصور وإما الحنظلي، "ك" (٢٥/ ٩٠).
¬ (^٩) ابن عبد الوارث.
[ ١٤ / ٣٧٢ ]
حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ¬ (^١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيّ، عَنْ جُنْدُب: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: "اقْرَءُوا الْقُرْآنَ ¬ (^٢) مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ" ¬ (^٣). [راجع: ٥٠٦٠].
- وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ¬ (^٤) ¬ (^٥)، عَنْ هَارُونَ ¬ (^٦) الأَعْوَرِ قال: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ ¬ (^٧)، عَنْ جُنْدُبٍ ¬ (^٨)، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -.
"عَنْ جُنْدُبٍ" زاد في نـ: "ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ". "مَا ائْتَلَفَتْ" في نـ: "مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْه". "وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ" زاد قبله في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ".
===
¬(^١) ابن يحيى البصري.
¬ (^٢) مرَّ الحديث (برقم: ٥٠٦١).
¬ (^٣) قوله: (فقوموا عنه) أمرهم النَّبِيّ - ﷺ - بالائتلاف وحذرهم بالفرقة عند حدوث الشبهة التي توجب المنازعة، وأمرهم بالقيام عن الاختلاف ولم يأمرهم بترك قراءة القرآن إذا اختلفوا في تأويله؛ لإجماع الأمة على قراءة القرآن لمن فهمه ولمن لم يفهمه، فدل ألن قوله: "قوموا عنه" على وجه الندب لا على وجه التحريم للقراءة عند الاختلاف، "ع" (١٦/ ٥٦٨).
¬ (^٤) الواسطي، هذا تعليق وصله الدارمي، "ع" (١٦/ ٥٦٨).
¬ (^٥) قوله: (قال يزيد بن هارون) مات سنة ست ومائتين، والظاهر أنه تعليق، ويحتمل سماع البخاري عنه، "ك" (٢٥/ ٩٠)، وهذا لا يتوقف فيه من اطلع على ترجمة البخاري؛ فإنه لم يرحل من بخارى إِلَّا بعد موت يزيد بن هارون بمدة، "ف" (١٣/ ٣٣٦).
¬ (^٦) ابن موسى النحوي، "ك" (٢٥/ ٩٠).
¬ (^٧) الجوني.
¬ (^٨) ابن عبد اللّه.
[ ١٤ / ٣٧٣ ]
٧٣٦٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ¬ (^١) قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ¬ (^٢)، عَنْ مَعْمَرٍ ¬ (^٣)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا حُضِرَ ¬ (^٤) النَّبِيُّ - ﷺ - - قَالَ: وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - قَالَ: "هَلُمَّ ¬ (^٥) أَكْتُبْ لَكُمْ ¬ (^٦) كِتَابًا لَنْ تَضلُّوا بَعْدَهُ"،
"حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ" في نـ: "حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ". "قَالَ: هَلُمَّ". في نـ: "فقَالَ: هَلُمَّ".
===
¬(^١) ابن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير، "ع" (١٦/ ٥٦٩).
¬ (^٢) ابن يوسف.
¬ (^٣) ابن راشد.
¬ (^٤) بلفظ المجهول أي: حضره الموت، "ك" (٢٥/ ٩٠). ومرَّ الحديث (برقم: ٤٤٣٢) في أواخر "المغازي".
¬ (^٥) أي: تعالوا، وعند الحجازيين يستوي فيه المفرد والجمع والمؤنث والمذكر، "ك" (٢٥/ ٩٠)، "ع" (١٦/ ٥٦٩).
¬ (^٦) قوله: (هلم أكتب لكم) بالجزم جواب، وبالرفع استئناف، أي: آمر من يكتب لكم كتابًا فيه نص على الأئمة بعدي أو بيان مهمات الأحكام، قاله في "المجمع" (٤/ ٣٧٢).
وقال الكرماني (٢٥/ ٩٠): وفيه أنه - ﷺ - كان يكتب، والأمي من لا يحسن الكتابة لا من لا يقدر على الكتابة، اللَّهم إِلَّا أن يقال: ما كان تعلم لكنه يكتب على سبيل الإعجاز، أو المراد منه المجاز نحو: آمر بالكتابة، انتهى.
وقال في "المجمع" (٤/ ٣٧٢): والأمر للإرشاد لا للوجوب، وإلا لم يسغ الإنكار من عمر، ولم يسلِّم - ﷺ - إنكاره، كيف وقد عاش - ﷺ -
[ ١٤ / ٣٧٤ ]
قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآن، فَحَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - كِتَابًا لَنْ تَضلُّوا بَجْدَه، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَر، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ ¬ (^١) وَالاخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيّ - ﷺ - قَالَ: "قُومُوا عَنِّي"، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ ¬ (^٢): فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيئَةَ ¬ (^٣) كُلَّ الرَّزِيئَةَ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَبَينَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ ¬ (^٤) وَلَغَطِهِمْ. [راجع: ١١٤].
"وَاخْتَصَمُوا" في نـ: "اخْتَصَمُوا".
===
بعده أيامًا، فلو كان فيه مصلحة لم يتركه؛ فظهر أنه تبين له - ﷺ - أن تركه مصلحة. وقيل: أراد النص على خلافة الصديق، فلما تنازعوا واشتد مرضه عدل عنه معولًا على ما أصل فيه من استخلافه في الصلاة، كذا ورد في "مسلم". وفي "مسند البزار"، وبطل به قول من ظن أنه أراد زيادة أحكام وتعليم، وخشي عجز الناس عنها، انتهى.
قال ابن بطال: عمر أفقه من ابن عباس حيث اكتفى بالقرآن، ولم يكتف ابن عباس به. فإن قيل: كيف جاز لهم مخالفة أمره؟ قلنا: قد ظهر منه من القرائن ما دل على أنه لم يوجب ذلك عليهم، "ك" (٢٥/ ٩٠).
¬ (^١) أي: الصوت بلا فهم المقصود.
¬ (^٢) ابن عبد الله بن عتبة، "ك" (٢٥/ ٩٠)، هو موصول بالسند المذكور، "ف" (١٣/ ٣٣٦).
¬ (^٣) بالراء ثم الزاي بوزن الفعيلة مهموزًا، وقد تقلب وتدغم، وهي المصيبة، "ك" (٢٥/ ٩٠)، "ع" (١٦/ ٥٦٩).
¬ (^٤) بيان لما حال، "ك" (٢٥/ ٩٠).
[ ١٤ / ٣٧٥ ]