"﴿بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ " زاد في نـ: " ﴿وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ﴾ ". "ابنُ قَيسٍ" ثبت في ذ. "فَلْيَحْلِفْ" في هـ، ذ: "فَيَحْلِفُ". "فِي قَلِيل الْمَالِ وَكثِيرِه" في نـ: "فِي كَثِيرِ الْمَالِ وَقَليلِهِ".
===
¬(^١) مرَّ الحديث (برقم: ٢٣٥٦).
¬ (^٢) قوله: (باب القضاء …) إلخ، بتنوين باب، وقوله: "القضاء" مبتدأ وقوله: "سواء" خبره، هذا على رواية أبي ذو بإثبات قوله: "سواء"، وفي رواية غيرِه بحذف قوله: "سواء"، وإضافة الباب إلى القضاء في قليل المال وكثيره، كذا في "القسطلاني" (١٥/ ١٦٧). أي: لا فرق في الحكم بين الكثير والقليل؛ لأن كل ذلك مال، لكن الأقل من درهم لا يعد مالًا في العرف حتى لو قال: لفلان علي مال فإنه لا يصدق في أقل من درهم، كذا قاله العيني (١٦/ ٤٣٦). قال ابن المنير: كأنه خشي غائلة التخصيص في الترجمة التى قبل هذه، فترجم بأن القضاء عام في كل شيء قَل أو جل، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: إن للقاضي أن يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض، بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك، وهو منقول عن بعض المالكية، أو على من قال: لا يجب اليمين إلا في قدر معين من المال،
[ ١٤ / ٨٤ ]
وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ¬ (^١) عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ¬ (^٢): الْقَضاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ.
٧١٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ - ﷺ - جَلَبَةَ ¬ (^٣) خِصَامٍ ¬ (^٤) عِنْدَ بَابِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأتِينِي الْخَصْم، فَلَعَلَّ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْض، أَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ ¬ (^٥) فَإنَّمَا هىَ قطْعَةٌ منَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ ليَدَعْهَا".
[راجع: ٢٤٥٨].
"أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ"، في نـ: "قَالَ: أَخبَرَنَا شُعَيْبٌ". "فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ"، في هـ، ذ: "فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ". "أَقْضِي" في نـ: "فأقْضِي". "مِنَ النَّارِ" في سـ، حـ، ذ: "مِن نَارٍ".
===
ولا تجب في الشيء التافه، أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم في الشيء التافه - تَفِهَ تَفَهًا وتُفوهًا: قلّ وخس، "ق" (ص: ١١٤٥) -، بل إذا رفع إليه رده إلى نائبه مثلًا، قاله ابن المنير، قال: وهو نوع من الكبر، والأول أليق بمراد البخاري، "ف" (١٣/ ١٧٨ - ١٧٩).
¬ (^١) سفيان.
¬ (^٢) هو عبد الله، قاضي الكوفة.
¬ (^٣) بفتح الجيم واللام: اختلاط الأصوات، "ك" (٢٤/ ٢٢٤).
¬ (^٤) يحتمل أنه مصدر لكن السياق يشعر بأنه جمع خصم، "ك" (٢٤/ ٢٢٥).
¬ (^٥) هذا محل المطابقة؛ لأن الحق [يتناول] القليل والكثير، "ع" (١٦/ ٤٣٧).
[ ١٤ / ٨٥ ]