٧١٨٩ - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْن عُمَرَ: بَعَثَ النَّبِيُّ - ﷺ - خَالِدًا. ح وَحَدَّثَنِي نعَيْمٌ ¬ (^٣)، أَخبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ¬ (^٤)، أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
"بَابٌ" زاد قبله في نـ: "بسم الله الرحمن الرحيم". "حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ". "أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ". "وَحَدَّثَنِي نُعَيْمٌ" في ذ: "وَحَدَّثَنِي أبو عبد الله نعَيْمُ بنُ حَمَّادٍ"، وفي نـ: "قال أبو عبد الله: وَحَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ"، وفي نـ: "وَحَدَّثَنِي نُعَيْمُ بنُ حَمَّادٍ". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ" في ذ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ". "أخبَرَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "قَالَ: أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ".
===
¬(^١) قوله: (باب إذا قضى الحاكم …) إلخ، أي: إذا قضى الحاكم بجور، أو قضى بحكم يخالف أهل العلم، فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد بن الوليد على ما يأتي فإن الأثم فيه ساقط، والضمان لازم في ذلك عند عامة أهل العلم إلا أنهم اختلفوا فيه، فقالت طائفة: إذا أخطأ في حكمه في قتل أو جرح فدِيَةُ ذلك في بيت المال، كذا عند الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق. وعند الأوزاعي ومحمد وأبي يوسف والشافعي على عاقلته، "ع" (١٦/ ٤٤٠).
¬ (^٢) أي: بظلم.
¬ (^٣) ابن حماد الرفاء - بتشديد الفاء - المروزي الأعور، امتحن في القرآن وقُيِّد فمات بسامرا محبوسًا سنة ٢٢٩ هـ، "ك" (٢٤/ ٢٢٧).
¬ (^٤) ابن المبارك.
[ ١٤ / ٩٣ ]
عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ - ﷺ - خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ¬ (^١) إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ ¬ (^٢) ¬ (^٣) فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا. فَقَالُوا: صَبَأْنَا ¬ (^٤) صَبَأْنَا ¬ (^٥). فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَه، وَأَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرَه، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ. فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأ إِلَيْكَ ¬ (^٦)
"عَنْ أَبِيهِ" في نـ: "عَنِ ابن عُمر". "وَأَمَرَ" في نـ: "فَأَمَرَ".
===
¬(^١) الملقب بسيف الله.
¬ (^٢) أي: داعيًا لهم إلى الإسلام لا مقاتلًا، فدعاهم إلى الإسلام، "قس" (١٥/ ١٧٢).
¬ (^٣) بفتح الجيم وكسر الذال: قبيلة من عبد قيس، [انظر "الكرماني" (٢٤/ ٢٢٧)].
¬ (^٤) صبأ الرجل: إذا خرج من دين إلى دين، "ك" (٢٤/ ٢٢٧)، "ع" (١٦/ ٤٤١).
¬ (^٥) مرَّ الحديث (برقم: ٤٣٣٩).
¬ (^٦) قوله: (إني أبرأ إليك …) إلخ، من هذا تؤخذ المطابقة للترجمة أي: من قوله: "أبرأ إليك مما صنع خالد" يعني من قتله الذين قالوا: صبأنا، قبل أن يستفسرهم عن مرادهم بذلك القول؛ فإن فيه إشارة إلى تصويب فعل ابن عمر ومن تبعه في تركهم متابعة خالد على قتل من أمرهم بقتلهم من المذكورين. وقال الخطابي [الأعلام (٣/ ١٧٦)]: الحكمة في تبرئته [- ﷺ -] من فعل خالد مع كونه لم يعاقبه على ذلك لكونه مجتهدًا أن يعرف أنه لم يأذن له في ذلك خشية أن يعتقد أحد أنه كان بإذنه، ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن مثل فعله، انتهى. "ع" (١٦/ ٤٤٠)، "ف" (١٣/ ١٨٢).
[ ١٤ / ٩٤ ]
مِمَّا صَنَعَ ¬ (^١) خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ" مَرَّتَيْنِ. [راجع: ٤٣٣٩].