٧١٩٣ و٧١٩٤ - حَدَّثَنَا آدَم، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ¬ (^٦)،
"قَالُوا: لَيْسَ" في نـ: "قَالَ: لَيْسَ"، وفي نـ: "لَيْسُوا" بدل "لَيْسَ"، مصحح عليه. "لِلنَّظَرِ" في سـ، هـ، ذ: "ينظر". "الأُمُورِ" في نـ: "الأَمرِ". "حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ".
===
¬(^١) مرَّ الحديث مع تحقيقه (برقم: ٦٨٩٨، ٦١٤٢).
¬ (^٢) بالمجهول.
¬ (^٣) الركض: الضرب بالرِّجْل.
¬ (^٤) أراد بهذا الكلام ضبط الحديث وحفظه حفظًا بليغًا.
¬ (^٥) قوله: (هل يجوز للحاكم …) إلخ، في إيراده الترجمة بصيغة الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمد بن الحسن؛ فإنه قال: لا يجوز للقاضي أن يقول: أقر عندي فلان بكذا لشيء يقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق حتى يشهد معه على ذلك غيره، وادعى أن مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاص بالنبي - ﷺ -، قال: وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدًا عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما، "ف" (١٣/ ١٨٥).
¬ (^٦) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، بكسر الذال المعجمة، "ع" (١٦/ ٤٤٦).
[ ١٤ / ١٠٥ ]
حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ¬ (^١) ¬ (^٢). فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا ¬ (^٣) عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ. فَافتَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَليدَةٍ ¬ (^٤)، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ ¬ (^٥)، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ ¬ (^٦) - لِرَجُلٍ - فَاغْدُ ¬ (^٧) عَلَى امْرَأَةِ هَذَا ¬ (^٨)
"حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ". "ابن عتبة" سقط في نـ. "عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ" في سـ، حـ، ذ: "إن عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمَ". "فَافتَدَيْتُ" في نـ: "فَفَدَيْتُ".
===
¬(^١) مرَّ الحديث مع تحقيقه (برقم: ٦٨٢٧، و٦٦٣٣).
¬ (^٢) أي: بقضائه أو بحكم القرآن.
¬ (^٣) أي: أجيرًا.
¬ (^٤) أي: أمةٍ.
¬ (^٥) أي: مردود أي: يجب عليه ردُّه عليك.
¬ (^٦) مصغر الأنس، ابن الضحاك الأسلمي على الأصح، والمرأة كانت أسلمية، "ك" (٢٤/ ٢٣٣)، "ع" (١٦/ ٤٤٦).
¬ (^٧) هذا موضع مطابقة الترجمة.
¬ (^٨) قوله: (فاغد على امرأة هذا) قالوا: كان بعثه لإعلام المرأة بأن الرجل قذفها بابنه فعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه،
[ ١٤ / ١٠٦ ]
فَارْجُمْهَا" ¬ (^١). فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا. [راجع: ٢٣١٤، ٢٣١٥].