٧٢١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ¬ (^٤)، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ¬ (^٥)، عَنِ الأَعْمَشِ،
"فَخَرَجَ" في نـ: "قَالَ: فَخَرَجَ"، وفي نـ: "وَخَرَجَ". "ويُنَصِّعُ" في نـ: "وَتُنْصَّعُ". "لِلدُّنْيَا" في نـ: "لِدنْيَا".
===
¬(^١) أي: طلب إقالة البيعة، "ع" (١٦/ ٤٥٨).
¬ (^٢) بفتح الواو وسكون المهملة وقد يفتح: الحمى، وقيل: ألمها، وقيل: أرعادها، "ف" (١٣/ ٢٠٠).
¬ (^٣) أي: من المدينة راجعًا إلى البدو، "ف" (١٣/ ٢٠٠).
¬ (^٤) لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، "ع" (١٦/ ٤٥٨).
¬ (^٥) بالحاء المهملة والزاي، اسمه محمد بن ميمون اليشكري، "ك" (٢٤/ ٢٤٤)، "ع" (١٦/ ٤٥٨).
[ ١٤ / ١٣٣ ]
عَنْ أَبي صَالِحٍ ¬ (^١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "ثَلَاثَةٌ ¬ (^٢) لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ¬ (^٣) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ¬ (^٤)، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ. وَرَجُل بَايَعَ إِمَامًا ¬ (^٥)
===
¬(^١) اسمه ذكوان السمان الزيات.
¬ (^٢) أي: ثلاثة أشخاص، "ع" (١٦/ ٤٥٨).
¬ (^٣) قوله: (لا يكلمهم الله) عدم تكليم الله إياهم عبارة عن عدم الالتفات إليهم، وعدم تزكيته إياهم عبارة عن عدم قبول أعمالهم. قوله: "بعد العصر" وإنما قيد بقوله: "بعد العصر" تغليظًا؛ لأنه أشرف الأوقات في النهار؛ لرفعِ الملائكة الأعمالَ واجتماعِ ملائكة الليل والنهار فيه، ولهذا تغلظ الأيمان به. قوله: "لقد أعطي بها" وقع مضبوطًا بضم الهمزة وكسر الطاء على البناء للمجهول، وكذا قوله في آخر الحديث: "ولم يعط" بضم أوله وفتح الطاء، وفي بعضها: بفتح الهمزة والطاء على البناء للفاعل والضمير للحالف وهي أرجح. ووقع في رواية عبد الواحد بلفظ: "لقد أعطيت بها"، وفي رواية أبي معاوية: "فحلف له بالله لأخذها بكذا" أي: لقد أخذها. وقال الكرماني ما ملخصه: أن المذكور في "الشرب" (برقم: ٢٣٦٩) مكان المبايع للإمام: الحالفُ لاقتطاع مال رجل مسلم، فهم أربعة لا ثلاثة!! ثم أجاب: بأن التخصيص بعدد لا ينفي الزائد عليه، انتهى. ويحتمل أن يكون كل من رواته حفظ ما لم يحفظ الآخر لأن المجتمع من الحديثين أربع خصال، وكل واحد من الحديثين مصدَّر بثلاثة؛ فكأنه كان في الأصل أربعة فاقتصر كل من الراويين على واحد ضمه مع الاثنتين اللتين توافقا عليهما، فصار في رواية كل منهما ثلاثة، ملتقط من "ع" (١٦/ ٤٥٨ - ٤٥٩)، "ف" (١٣/ ٢٠٢).
¬ (^٤) مرَّ الحديث (برقم: ٢٣٥٨).
¬ (^٥) قوله: (ورجل بايع الإمام …) إلخ، استحقاقه هذا الوعيد لكونه غشَّ إمام المسلمين، ومن لازم غش الإمام غش الرعية؛ لما فيه من التسبب
[ ١٤ / ١٣٤ ]
لَا يُبَايعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا ¬ (^١)، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ. وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ باللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا ¬ (^٢) كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَه، فَأَخَذَهَا ¬ (^٣)، وَلَمْ يُعْطَ بِهَا" ¬ (^٤). [راجع: ٢٣٥٨، تحفة: ١٢٤٩٣].
"لِدُنْيَا" كذا في ذ، ولغيره: "لِدُنْيَاهُ". "وَفَى لَهُ" في نـ: "وَفَاه"، وفي نـ: "وَفَا لَهُ". "يُبَايِعُ" كذا في سـ، حـ، وفي هـ، ذ: "بَايَعَ".
===
إلى إثارة الفتنة، ولا سيما إن كان ممن يتبع على ذلك. والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود في الأصل فقد خسر خسرانًا مبينًا ودخل في الوعيد المذكور، "ف" (١٣/ ٢٠٣) ملخصًا. قال الكرماني: فإن قلت: المذكور في "الشرب" مكان "لا يكلمهم الله": "لا ينظر إليهم"؟ قلت: الغرض منهما واحد وهو الخذلان والتحقير. فإن قلت: ثمة: "منعه من ابن السبيل" وههنا: "يمنع منه ابن السبيل"، فهل يتفاوت المقصود في أن يكون ممنوعًا والرجل ممنوعًا منه وبالعكس. قلت: المفهومان متغايران لكنهما متلازمان مقصودًا، "ك" (٢٤/ ٢٤٥).
¬ (^١) بدون التنوين، "ك" (٢٤/ ٢٤٤).
¬ (^٢) أي: في مقابلتها، والباء للمقابلة نحو: بعت هذا بذاك، "ك" (٢٤/ ٢٤٥).
¬ (^٣) أي: المشتري بالقيمة التي ذكر البائع أنه يعطى فيها [كذا] كاذبًا، اعتمادًا على كلامه، "ك" (٢٤/ ٢٤٥)، "ع" (١٦/ ٤٥٨).
¬ (^٤) أي: والحال أنه لم يُعطَ ذلك المقدار مقابل سلعته، "ك" (٢٤/ ٢٤٥)، "ع" (١٦/ ٤٥٩).
[ ١٤ / ١٣٥ ]