الْكَلَام فِيهِ على وُجُوه. الاول: إِن قَوْله: بَاب، خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف، أَي: هَذَا بَاب، وَيجوز فِيهِ التَّنْوِين وَتَركه بإضافته إِلَى الْجُمْلَة لَان قَوْله: (الصَّلَاة) مَرْفُوع بِالِابْتِدَاءِ، وَخَبره قَوْله: (من الْإِيمَان) . اي: الصَّلَاة شُعْبَة من شعب الايمان. الثَّانِي: وَجه الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ أَن من جملَة الْمَذْكُور فِي حَدِيث الْبَاب الأول الِاسْتِعَانَة بالأوقات الثَّلَاثَة فِي إِقَامَة الطَّاعَات، وافضل الطَّاعَات الْبَدَنِيَّة الَّتِي تُقَام فِي هَذِه الاوقات الصَّلَوَات الْخمس والأوقات الثَّلَاثَة هِيَ: الغدوة والروحة وَشَيْء من الدلجة، فوقت صَلَاة الصُّبْح فِي الغدوة، وَوقت صَلَاة الظّهْر وَالْعصر فِي الروحة، وَوقت الْعشَاء فِي جُزْء الدلجة، على قَول من يَقُول من أهل اللُّغَة: ان الدلجة سير اللَّيْل كُله، وَلما كَانَ العَبْد مَأْمُورا بالاستعانة بِهَذِهِ الْأَوْقَات، وَكَانَت هِيَ أَوْقَات الصَّلَوَات الْخمس أَيْضا، وَهِي من الايمان، ناسب ذكرهَا عقيب هَذِه الْأَوْقَات الَّتِي يتضمنها الْبَاب الَّذِي قبل هَذَا الْبَاب، على أَن هَذَا الْبَاب إِنَّمَا ذكر بَينه وَبَين هَذَا الْبَاب اسْتِطْرَادًا للْوَجْه الَّذِي ذَكرْنَاهُ هُنَاكَ، وَفِي الْحَقِيقَة يطْلب وَجه الْمُنَاسبَة بَين هَذَا الْبَاب وَبَاب صَوْم رَمَضَان احتسابًا من الْإِيمَان وَهُوَ ظَاهر، لِأَن كلا من الصَّلَاة وَالصَّوْم من أَرْكَان الدّين الْعَظِيمَة، وَمن الْعِبَادَات الْبَدَنِيَّة. الثَّالِث: كَون الصَّلَاة من الْإِيمَان ظَاهر، وَلَا سِيمَا على قَول من يَقُول: الاعمال من الْإِيمَان. وَحَدِيث ابْن عمر، ﵄: (بني الاسلام على خمس) الحَدِيث.
وَقَوْلُ الله تَعَالَى ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضيِعَ إيمانَكُمْ﴾ يَعْني صَلاَتكُمْ عندَ البَيْتِ
لَفْظَة: قَول، يجوز فِيهِ الْوَجْهَانِ من الْإِعْرَاب، الْجَرّ، عطفا على الْمُضَاف إِلَيْهِ اعني قَوْله: (الصَّلَاة من الايمان) فَإِنَّهَا جملَة إضيف إِلَيْهَا الْبَاب على تَقْدِير ترك التَّنْوِين فِيهِ كَمَا ذكرنَا، وَالرَّفْع عطفا على لَفْظَة: الصَّلَاة. ثمَّ الْكَلَام فِيهِ على وُجُوه. الأول: هَذِه الْآيَة من جملَة التَّرْجَمَة. لِأَن الْبَاب مترجم بترجمتين: إِحْدَاهمَا قَوْله: الصَّلَاة من الْإِيمَان. والاخرى: قَوْله،
[ ١ / ٢٣٩ ]
وَقَول الله: ﴿وَمَا كَانَ الله لِيُضيع ايمانكم﴾ والمناسبة بَين الترجمتين ظَاهِرَة، لِأَن فِي الْآيَة أطلق على الصَّلَاة الْإِيمَان على سَبِيل إِطْلَاق الْكل على الْجُزْء، وَبَين ذَلِك بقوله الصَّلَاة من الايمان، لِأَن كلمة: من، للتَّبْعِيض، وَالْمرَاد: الصَّلَاة من بعض الْإِيمَان. الثَّانِي: قَالَ الواحدي فِي كتاب (اسباب النُّزُول): قَالَ ابْن عَبَّاس، ﵄، فِي رِوَايَة الْكَلْبِيّ: (كَانَ رجال من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ قد مَاتُوا على الْقبْلَة الأولى، مِنْهُم: سعد بن زُرَارَة، وابو امامة أحد بني النجار، والبراء بن معْرور أحد بني سَلمَة، فَجَاءَت عَشَائِرهمْ فِي أنَاس مِنْهُم آخَرين، فَقَالُوا: يَا رَسُول الله توفّي إِخْوَاننَا وهم يصلونَ إِلَى الْقبْلَة الأولى، وَقد صرفك الله تَعَالَى إِلَى قبْلَة إِبْرَاهِيم، ﵊، فَكيف بإخواننا فِي ذَلِك؟ فَأنْزل الله تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ الله لِيُضيع ايمانكم﴾ (الْبَقَرَة: ١٤٣) الْآيَة. الثَّالِث: قَالَ ابْن بطال: هَذِه الْآيَة حجَّة قَاطِعَة على الْجَهْمِية والمرجئة، حَيْثُ قَالُوا: إِن الْأَعْمَال والفرائض لَا تسمى إِيمَانًا، وَهُوَ خلاف النَّص، لِأَن الله ﷾ سمى صلَاتهم إِلَى بَيت الْمُقَدّس إِيمَانًا، وَلَا خلاف بَين أهل التَّفْسِير أَن هَذِه الْآيَة نزلت فِي صلَاتهم إِلَى بَيت الْمُقَدّس. قلت: لَا يلْزم من الِاتِّفَاق على نُزُولهَا فِي صلَاتهم إِلَى بَيت الْمُقَدّس إِطْلَاقهَا، وَقَالَ ابْن اسحق وَغَيره، فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ الله لِيُضيع إيمَانكُمْ﴾ (الْبَقَرَة: ١٤٣) بالقبلة الأولى، وتصديقكم نَبِيكُم وإتباعكم إِيَّاه إِلَى الْقبْلَة الْأُخْرَى، أَي: ليعطينكم أجرهَا جَمِيعًا. وَقَالَ الزمخشرى فِي (الْكَشَّاف): ﴿وَمَا كَانَ الله لِيُضيع ايمانكم﴾ (الْبَقَرَة: ١٤٣) اي: ثباتكم على الْإِيمَان، وأنكم لم تزلوا وَلم ترتابوا، بل شكر صنيعكم وَأعد لكم الثَّوَاب الْعَظِيم، وَيجوز أَن يُرَاد: وَمَا كَانَ الله ليترك تحويلكم، لعلمه أَن تَركه مفْسدَة وإضاعة لإيمانكم، وَقيل: من صلى إِلَى بَيت الْمُقَدّس قبل التَّحْوِيل فَصلَاته غير ضائعة. انْتهى. قلت: هَذَا ثَلَاثَة اوجه. الأول: من قبيل إِطْلَاق المعروض على الْعَارِض. الثَّانِي: من قبيل الْكِنَايَة، لَان التَّحْوِيل ملزوم لإضاعة الْإِيمَان. الثَّالِث: من قبيل إِطْلَاق الْكل على الْجُزْء، ثمَّ: اللَّام، فِي قَوْله ﴿لِيُضيع﴾ (الْبَقَرَة: ١٤٣) لتأكيد النَّفْي، فَإِن قيل: الْمقَام يَقْتَضِي أَن يُقَال: إِيمَانهم، بِلَفْظ الْغَيْبَة، اجيب: بِأَن الْمَقْصُود تَعْمِيم الحكم للْأمة: الاحياء والاموات، فَذكر الْأَحْيَاء المخاطبين تَغْلِيبًا لَهُم على غَيرهم، وَلَا يُنَاسب وضع الْآيَة فِي التَّرْجَمَة إِلَّا من الْوَجْه الثَّالِث، وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ البُخَارِيّ بقوله: يَعْنِي صَلَاتكُمْ، حَيْثُ فسر الْإِيمَان بِالصَّلَاةِ، وَهَكَذَا وَقع هَذَا التَّفْسِير فِي رِوَايَة الطَّيَالِسِيّ وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق شريك وَغَيره عَن أبي اسحق عَن الْبَراء فِي الحَدِيث الَّذِي أخرجه البُخَارِيّ هَهُنَا، فَانْزِل الله تَعَالَى ﴿وَمَا كَانَ الله لِيُضيع ايمانكم﴾ (الْبَقَرَة: ١٤٣) اي: صَلَاتكُمْ إِلَى بَيت الْمُقَدّس. الرَّابِع: قَوْله (عِنْد الْبَيْت) أَرَادَ بِهِ الْكَعْبَة، شرفها الله تَعَالَى. وَقَالَ النووى: هَذَا مُشكل، لِأَن المُرَاد: صَلَاتكُمْ إِلَى الْبَيْت الْمُقَدّس، وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يَقُول: اي صَلَاتكُمْ إِلَى بَيت الْمُقَدّس، وَهَذَا هُوَ مُرَاده، فيتأول عَلَيْهِ كَلَامه. وَقَالَ بعض الشَّارِحين المُرَاد: إِلَى الْبَيْت يَعْنِي: بَيت الْمُقَدّس، اَوْ الْكَعْبَة، لِأَن صلَاتهم إِلَيْهَا إِلَى جِهَة بَيت الْمُقَدّس. قلت: إِذا أطلق الْبَيْت يُرَاد بِهِ الْكَعْبَة، وَلم يقل أحد: إِن الْبَيْت إِذا اطلق يُرَاد بِهِ الْقُدس، أَو أَحدهمَا بِالشَّكِّ، وَقَالَ بَعضهم: قد قيل: إِن فِيهِ تصحيفًا. وَالصَّوَاب: يَعْنِي صَلَاتكُمْ لغير الْبَيْت، ثمَّ قَالَ: وَعِنْدِي أَنه لَا تَصْحِيف فِيهِ، بل هُوَ صَوَاب.
بَيَان ذَلِك أَن الْعلمَاء اخْتلفُوا فِي الْجِهَة الَّتِي كَانَ النَّبِي ﷺ يتَوَجَّه إِلَيْهَا للصَّلَاة وَهُوَ بِمَكَّة، فَقَالَ ابْن عَبَّاس، ﵄، وَغَيره: كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَيت الْمُقَدّس، لكنه لَا يستدبر الْكَعْبَة، بل يَجْعَلهَا بَينه وَبَين بَيت الْمُقَدّس، وَأطلق آخَرُونَ أَنه كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَيت الْمُقَدّس، وَقَالَ آخَرُونَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْكَعْبَة فَلَمَّا تحول إِلَى الْمَدِينَة اسْتقْبل بَيت الْمُقَدّس وَهَذَا ضَعِيف، وَيلْزم مِنْهُ دَعْوَى النّسخ مرَّتَيْنِ، وَالْأول أصح لِأَنَّهُ يجمع بَين الْقَوْلَيْنِ، وَقد صَححهُ الْحَاكِم وَغَيره من حَدِيث ابْن عَبَّاس، فَكَأَنَّهُ، البُخَارِيّ، أَرَادَ الْإِشَارَة إِلَى الْجَزْم بالأصح من أَن الصَّلَاة لما كَانَت عِنْد الْبَيْت كَانَت إِلَى بَيت الْمُقَدّس، وَاقْتصر على ذَلِك اكْتِفَاء بالاولوية، لِأَن صلَاتهم إِلَى غير جِهَة الْبَين وهم عِنْد الْبَيْت إِذا كَانَت لَا تضيع فأحرى أَلا تضيع إِذا بعدوا عَنهُ قلت هَذِه اللَّفْظَة ثَابِتَة فِي الْأُصُول صَحِيحَة وَمَعْنَاهَا صَحِيح غير أَنه اختصر فِي الْعبارَة وَالتَّقْدِير يَعْنِي صَلَاتكُمْ الَّتِي صليتموها إِلَى بَيت الْمُقَدّس عِنْد الْبَيْت أَي الْكَعْبَة فَقَوله عِنْد الْبَيْت يتَعَلَّق بذلك الْمَحْذُوف وَقَول هَذَا الْقَائِل وَاقْتصر على ذَلِك اكْتِفَاء بالأولوية ثمَّ تطويله بقوله: لِأَن صلَاتهم إِلَى آخِره كَلَام يحْتَاج إِلَى دعامة، لِأَن دَعْوَاهُ أَولا بقوله: وَاقْتصر على ذَلِك اكْتِفَاء بالاولوية. ثمَّ تَعْلِيله بقوله: لِأَن صلَاتهم الى آخِره، لَا تعلق لَهُ قطّ، لبَيَان تَصْحِيح قَول البُخَارِيّ: عِنْد الْبَيْت، وتصحيحه بِمَا ذَكرْنَاهُ، وَنَقله عَن بَعضهم أَن فِيهِ تصحيفًا، ثمَّ قَوْله: وَعِنْدِي أَنه لَا تَصْحِيف فِيهِ، وَإِن كَانَ كَذَلِك فِي نفس الْأَمر، لَكِن لَو كَانَ
[ ١ / ٢٤٠ ]
عِنْده الْوُقُوف على معنى التَّصْحِيف كَانَ يَقُول أَولا مثل هَذَا لَا يُسمى تصحيفًا، وَإِنَّمَا يُقَال مُشكل كَمَا قَالَه النَّوَوِيّ أَو نَحْو ذَلِك لَان التَّصْحِيف هُوَ أَن يتصحف لفظ بِلَفْظ، وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِك، وَقَالَ الصغاني، ﵀: التَّصْحِيف الْخَطَأ فِي الصَّحِيفَة، يَقُولُونَ: تصحف عَلَيْهِ لفظ كَذَا فَعرفت أَن من لم يعرف معنى التَّصْحِيف كَيفَ يُجيب عَنهُ بالتحريف.
٤٠ - حدّثنا عَمْرُو بِنُ خالدٍ قَالَ حدّثنا زُهَيْرٌ قَالَ حدّثنا أُبو إسْحاقَ عَن البَرَاءِ أنّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ أوّلَ مَا قَدِمَ الَمدِينَةَ نَزَلَ علَى أَجْدَادِهِ أَو قَالَ أَخوْالِهِ مِن الأنْصارِ وَأَنه صَلَّى قَبَلَ بَيْتِ المقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَو سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قَبَلَ البَيْتِ وأنَّهُ صَلَّى أوّلَ صَلاَةٍ صَلاَها صَلاَةَ العَصْرِ وصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ على أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ راكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رسولِ الله ﷺ قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ البَيْتِ وَكَانَت اليَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ المقْدِس وأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ البَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلكَ..
مُطَابقَة الحَدِيث لِلْآيَةِ الَّتِي هِيَ احدى الترجمتين ظَاهِرَة، وَلَكِن لَا تطابق لصدر الحَدِيث الَّذِي هُوَ: إِحْدَى روايتي زُهَيْر عَن أبي اسحاق لقَوْل ﷺ: (الصَّلَاة من الايمان) . وَقَول النَّوَوِيّ فِي الحَدِيث فَوَائِد: مِنْهَا مَا ترْجم لَهُ، وَهُوَ كَون الصَّلَاة من الْإِيمَان إِشَارَة إِلَى آخر الحَدِيث الَّذِي هُوَ الرِّوَايَة الثَّانِيَة لزهير عَن أبي اسحاق.
بَيَان رِجَاله: وهم أَرْبَعَة: الأول: ابو الْحسن عَمْرو، وبفتح الْعين وَسُكُون الْمِيم، ابْن خَالِد بن فروخ بن سعيد بن عبد الرَّحْمَن بن وَاقد ابْن لَيْث بن وَاقد ابْن عبد الله الْحَنْظَلِي الْجَزرِي الْحَرَّانِي، سكن مصر، وروى عَن اللَّيْث وَأبي لَهِيعَة وَغَيرهمَا، وروى عَنهُ البُخَارِيّ، وَانْفَرَدَ بِهِ وابو زرْعَة وَغَيرهمَا، وروى ابْن مَاجَه عَن رجل عَنهُ، قَالَ ابو حَاتِم: صَدُوق. وَقَالَ الْعجلِيّ: مصري ثَبت ثِقَة، مَاتَ بِمصْر سنة تسع وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ، وَوَقع فِي رِوَايَة الْقَابِسِيّ عَن عَبدُوس عَن ابْن زيد الْمروزِي، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر عَن الْكشميهني عمر بن خَالِد، بِضَم الْعين وَفتح الْمِيم، وَهُوَ تَصْحِيف نبه عَلَيْهِ ابو عَليّ الغساني وَغَيره، وَلَيْسَ فِي شُيُوخ البُخَارِيّ من اسْمه عمر بن خَالِد، وَلَا فِي رِجَاله كلهم، بل وَلَا رجال الْكتب السِّتَّة، وَلَهُم: عَمْرو بن خَالِد الوَاسِطِيّ الْمَتْرُوك، أخرج لَهُ ابْن مَاجَه وَحده وَعَمْرو بن خَالِد الْكُوفِي مُنكر الحَدِيث. الثَّانِي: زُهَيْر، بِصِيغَة التصغير، بن مُعَاوِيَة بن حديج، بِضَم الْحَاء وَفتح الدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ وبالجيم، بن الرحيل، بِضَم الرَّاء وَفتح الْحَاء الْمُهْملَة، ابْن زُهَيْر بن خَيْثَمَة، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الثَّاء الْمُثَلَّثَة، ويكنى بِأبي خَيْثَمَة الْجعْفِيّ الْكُوفِي، سكن الجزيرة، سمع السبيعِي وَحميد الطَّوِيل وَغَيرهمَا من التَّابِعين وخلقًا من غَيرهم، وَعنهُ يحيى الْقطَّان وَجمع من الْأَئِمَّة، وَاتَّفَقُوا على جلالته وَحسن لَفظه واتقانه، قَالَ ابو زرْعَة: هُوَ ثِقَة إلاَّ أَنه سمع من ابى اسحاق بعد الِاخْتِلَاط، توفّي سنة اثْنَتَيْنِ أَو ثَلَاث وَسبعين وَمِائَة، وَكَانَ قد فلج قبله بِسنة وَنصف أَو نَحْوهمَا، روى لَهُ الْجَمَاعَة. الثَّالِث: ابو اسحاق عَمْرو بن عبد الله بن عَليّ، وَقيل: عَمْرو بن عبد الله بن ذِي يحمد الْهَمدَانِي السبيعِي الْكُوفِي التَّابِعِيّ الْجَلِيل الْكَبِير الْمُتَّفق على جلالته وتوثيقه، ولد لِسنتَيْنِ بَقِيَتَا من خلَافَة عُثْمَان، ﵁، وَرَأى عليا واسامة والمغيرة، ﵃، وَلم يَصح سَمَاعه مِنْهُم، وَسمع ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَابْن الزبير وَمُعَاوِيَة وخلقًا من الصَّحَابَة وَآخَرين من التَّابِعين، وَعنهُ التَّيْمِيّ وَقَتَادَة وَالْأَعْمَش وهم من التَّابِعين، وَالثَّوْري وَهُوَ أثبت النَّاس فِيهِ، وَخلق من الْأَئِمَّة. قَالَ الْعجلِيّ: سمع ثَمَانِيَة وَثَلَاثِينَ من الصَّحَابَة، وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: روى عَن سبعين أَو ثَمَانِينَ لم يرو عَنْهُم غَيره، مَاتَ سنة سِتّ، وَقيل: سبع، وَقيل: ثَمَان، وَقيل: تسع وَعشْرين وَمِائَة. روى لَهُ الْجَمَاعَة. الرَّابِع: الْبَراء، بتَخْفِيف الرَّاء وبالمد على الْمَشْهُور، وَقيل: بِالْقصرِ، وَهُوَ أَبُو عمَارَة، بِضَم الْعين، وَيُقَال: ابو عَمْرو، وَيُقَال: ابو الطُّفَيْل بن عَازِب بن الْحَارِث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن الحارثة بن الْحَارِث بن الْخَزْرَج بن عمر بن أَوْس الْأنْصَارِيّ الاوسي، رُوِيَ لَهُ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلمثلاثمائة حَدِيث وَخَمْسَة أَحَادِيث،
[ ١ / ٢٤١ ]
اتفقَا مِنْهَا على اثْنَيْنِ وَعشْرين، وَانْفَرَدَ البُخَارِيّ بِخَمْسَة عشر، وَمُسلم بِسِتَّة، استصغر يَوْم أحد مَعَ ابْن عمر، ثمَّ شهد الخَنْدَق والمشاهد كلهَا، وافتتح الرّيّ سنة أَربع وَعشْرين صلحا اَوْ عنْوَة، وَشهد مَعَ أبي مُوسَى غَزْوَة تستر، وَشهد مَعَ عَليّ، ﵁، مشاهده، توفّي أَيَّام مُصعب بن الزبير بِالْكُوفَةِ، روى لَهُ الْجَمَاعَة. وَأَبوهُ عَازِب صَحَابِيّ أَيْضا، ذكره ابْن سعد فِي (طبقاته) وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَة: عَازِب، غَيره، وَلَا فيهم: الْبَراء بن عَازِب سوى وَلَده.
بَيَان الْأَنْسَاب: الْحَنْظَلِي: نِسْبَة إِلَى حَنْظَلَة بن مَالك بن زيد مَنَاة بن تَمِيم وَفِي جعفي أَيْضا حَنْظَلَة بطن، وَهُوَ ابْن كَعْب بن عَوْف بن حَرِيم بن جعفي، والجزري: نِسْبَة إِلَى الجزيرة مَا بَين الْفُرَات ودجلة، قيل لَهَا الجزيرة لِأَنَّهَا مثل الجزيرة من جزائر الْبَحْر، والحراني: نِسْبَة إِلَى حران، مَدِينَة فِي ديار بكر، وَالْيَوْم خراب، والجعفي: بِضَم الْجِيم، نِسْبَة الى: جعفة بن سعد بن الْعَشِيرَة بن مَالك، وَمَالك هُوَ جماع مذْحج، والهمداني: بِفَتْح الْهَاء وَسُكُون الْمِيم وبالدال الْمُهْملَة نِسْبَة إِلَى: هَمدَان، وَهُوَ اوسلة بن مَالك بن زيد اوسلة بن ربيعَة بن الْخِيَار، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة الْمَكْسُورَة، ابْن ملكان، بِكَسْر الْمِيم، ضَبطه ابْن حبيب، وَقيل: مَالك بن زيد بن كهلان. والسبيعي، بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة، نِسْبَة الى: السبيع جد الْقَبِيلَة، وَهُوَ السبيع بن الصعب بن مُعَاوِيَة بن كَبِير بن حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف بن هَمدَان، وَأبْعد من قَالَ: عرف ابو اسحاق بذلك لنزوله فيهم، وَأغْرب الْمزي حَيْثُ ذكره فِي الألقاب.
بَيَان لطائف اسناده: مِنْهَا: أَن فِيهِ التحديث والعنعنة. وَمِنْهَا: ان رُوَاته أَئِمَّة أجلاء. وَمِنْهَا: إِنَّهُم أَرْبَعَة فَقَط. فان قيل: هَذَا مَعْلُول بعلتين. الأولى: ان زهيرًا لم يسمع من أبي اسحاق إلاّ بعد الِاخْتِلَاط، قَالَه ابو زرْعَة، وَقَالَ احْمَد: ثَبت بخ بخ، لَكِن فِي حَدِيثه عَن أبي اسحاق لين، سمع مِنْهُ بآخرة. الثَّانِيَة: ابو إِسْحَاق مُدَلّس وَلم يُصَرح بِالسَّمَاعِ. قلت: الْجَواب عَن الأولى: أَنه لَو لم يثبت سَماع زُهَيْر مِنْهُ قبل الِاخْتِلَاط عَن البُخَارِيّ لما اودعه فِي صَحِيحه على أَنه تَابعه عَلَيْهِ عِنْد البُخَارِيّ إِسْرَائِيل بن يُونُس حفيده وَغَيره. وَعَن الثَّانِيَة: ان البُخَارِيّ روى فِي التَّفْسِير من طَرِيق الثَّوْريّ عَن أبي اسحاق: سَمِعت الْبَراء، فَحصل الْأَمْن من ذَلِك. فَافْهَم.
بَيَان تعدد مَوْضِعه وَمن اخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ هَهُنَا عَن عَمْرو بن خَالِد، وَأخرجه أَيْضا فِي التَّفْسِير عَن أبي نعيم، وَأخرجه ايضا فِي التَّفْسِير. وَمُسلم أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن مُحَمَّد بن الْمثنى، وَأبي بكر بن خَلاد، وَالنَّسَائِيّ أَيْضا فيهمَا عَن مُحَمَّد بن بشار، ثَلَاثَتهمْ عَن يحيى بن سعيد عَن الثَّوْريّ عَن ابى اسحاق عَنهُ. وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا فِي الصَّلَاة، وَفِي التَّفْسِير عَن مُحَمَّد بن حَاتِم عَن أبي نعيم عَن حبَان بن مُوسَى عَن عبد الله بن الْمُبَارك عَن شريك بن عبد الله عَن أبي إِسْحَاق عَنهُ، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الصَّلَاة وَفِي التَّفْسِير عَن هناد عَن وَكِيع عَن اسرائيل بن يُونُس عَن جده أبي اسحاق عَنهُ، وَقَالَ: حسن صَحِيح، وَأخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن عبد الله بن رَجَاء، وَفِي خبر الْوَاحِد عَن يحيى عَن وَكِيع كِلَاهُمَا عَنهُ بِهِ، وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا فِي الصَّلَاة وَفِي التَّفْسِير عَن مُحَمَّد بن اسماعيل عَن ابراهيم عَن إِسْحَاق بن يُوسُف عَن الْمَازرِيّ عَن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة عَن أبي اسحاق عَنهُ.
بَيَان اللُّغَات: قَوْله: (الْمَدِينَة)، أَرَادَ بهَا مَدِينَة الرَّسُول ﷺ، واشتقاقها إِمَّا من: مدن بِالْمَكَانِ، إِذا قَامَ بِهِ على وزن فعيلة، وَيجمع على مَدَائِن بِالْهَمْزَةِ، وَإِمَّا من: دَان، أَي: أطَاع، أَو من: دينٍ، أَي: ملك، فعلى هَذَا يجمع على: مداين، بِلَا همز كمعايش. وَلَهُمَا اسماء كَثِيرَة: يثرب، وطيبة بِفَتْح الطَّاء وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف، وطابة، وَالطّيب إِمَّا لخلوصها من الشّرك أَو لطيبها لساكنيها لأمنهم ودعتهم، وَقيل: لطيب عيشهم فِيهَا، وَتسَمى: الدَّار، أَيْضا للاستقرار بهَا. قَوْله: (قبل بَيت الْمُقَدّس) بِكَسْر الْقَاف وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة، اي: نَحْو بَيت الْمُقَدّس وجهته والمقدس، بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْقَاف وَكسر الدَّال، مصدر ميمي كالمرجع، أَو اسْم مَكَان من الْقُدس، وَهُوَ: الطُّهْر، أَي الْمَكَان الَّذِي يطهر فِيهِ العابد من الذُّنُوب، أَو تطهر الْعِبَادَة من الْأَصْنَام، وَجَاء فِيهِ ضم الْمِيم وَفتح الْقَاف وَالدَّال الْمُشَدّدَة، وَهُوَ اسْم مفعول من التَّقْدِيس، اي: التَّطْهِير، وَقد جَاءَ بِصِيغَة إسم الْفَاعِل ايضًا لِأَنَّهُ يقدس العابد فِيهِ من الآثام، وَفِي (الْعباب): الْقُدس والقدس مِثَال: خلق وَخلق إلطهر، اسْم مصدر، وَمِنْه حَظِيرَة الْقُدس، وروح الْقُدس جِبْرِيل، ﵇، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وأيدناه بِروح الْقُدس﴾ (الْبَقَرَة: ٨٧ و٢٥٣) وَقيل لَهُ: روح الْقُدس، لِأَنَّهُ خلق من
[ ١ / ٢٤٢ ]
الطَّهَارَة، والقدس: الْبَيْت الْمُقَدّس. قَوْله: (اشْهَدْ بِاللَّه) قَالَ الجوهرى: أشهد بِاللَّه أَي: أَحْلف بِهِ.
بَيَان الْإِعْرَاب: قَوْله: (كَانَ أول مَا قدم الْمَدِينَة) هَذِه الْجُمْلَة خبر: إِن، فِي مَحل الرّفْع، و: أول، نصب على الظّرْف، و: مَا، مَصْدَرِيَّة، تَقْدِيره: فِي أول قدومه الْمَدِينَة عِنْد الْهِجْرَة من مَكَّة، وَقدم، بِكَسْر الدَّال مضارعة؛ يقدُمَ بِالضَّمِّ، ومصدره: قدوم. وَأما: قدَم، بِالْفَتْح، فمضارعه: يقدُم بِالضَّمِّ أَيْضا، ومصدره: قُدوم، بِضَم الْقَاف. قَالَ تَعَالَى: ﴿يقدُم قومه يَوْم الْقِيَامَة فأوردهم النَّار﴾ (هود: ٩٨) وَأما: قدم بِالضَّمِّ، فمضارعه: يقدم بِالضَّمِّ أَيْضا، ومصدره: قِدَم، بِكَسْر الْقَاف وَفتح الدَّال، فَهُوَ: قديم؛ وانتصاب: الْمَدِينَة، كانتصاب: الدَّار، فِي قَوْلك: دخلت الدَّار، والظروف يتوسع فِيهَا. قَوْله: (نزل) جملَة فِي مَحل النصب على أَنَّهَا خبر: كَانَ، قَوْله: (من الْأَنْصَار) كلمة: من، فِيهِ بَيَانِيَّة. قَوْله: (وَأَنه) بِفَتْح الْهمزَة عطف على قَوْله: أَن رَسُول الله ﷺ، قَوْله: (صلى)، جملَة فِي مَحل الرّفْع على أَنَّهَا خبر أَن، قَوْله: (قِبَل بَيت الْمُقَدّس)، نصب على الْحَال، بِمَعْنى مُتَوَجها إِلَيْهِ قَوْله: (وَكَانَ) اي النَّبِي ﷺ، قَوْله: (يُعجبهُ)، خبر كَانَ. قَوْله: (أَن يكون) فِي مَحل الرّفْع على أَنه فَاعل: يُعجبهُ، و: أَن، مَصْدَرِيَّة، تَقْدِيره: وَكَانَ يُعجبهُ كَون قبلته جِهَة الْبَيْت، أَي: كَانَ يحب ذَلِك. قَوْله: (وَأَنه) بِفَتْح الْهمزَة أَيْضا عطف على: أَنه، الْمَذْكُورَة قبلهَا. قَوْله: (صلى)، جملَة من الْفِعْل وَالْفَاعِل فِي مَحل الرّفْع على أَنَّهَا خبر: ان. قَوْله: (أول صَلَاة)، كَلَام إضافي مَنْصُوب على أَنه مفعول: صلى. قَوْله: (صلاهَا)، جملَة فِي مَحل الْجَرّ على أَنَّهَا صفة: صَلَاة. قَوْله: (صَلَاة الْعَصْر)، كَلَام إضافي مَنْصُوب على أَنه بدل من قَوْله: أول صَلَاة، واعربه ابْن مَالك بِالرَّفْع. قَوْله: (وَصلى مَعَه) اي: مَعَ النَّبِي ﷺ و: (قوم) مَرْفُوع لِأَنَّهُ فَاعل: صلى، وَقد قُلْنَا غير مرّة إِن لَفْظَة: قوم، مَوْضُوعَة للرِّجَال دون النِّسَاء، وَلَا وَاحِد لَهُ من لَفظه، وَرُبمَا دخلت النِّسَاء فِيهِ على سَبِيل التبع. قَوْله: (وهم رَاكِعُونَ) جملَة إسمية مَنْصُوبَة الْمحل على الْحَال. قَوْله: (فَقَالَ): اي الرجل الْمَذْكُور. قَوْله: (أشهد بِاللَّه)، جملَة وَقعت مُعْتَرضَة بَين: قَالَ، وَبَين مقول القَوْل، وَهُوَ قَوْله: لقد صليت، اللَّام للتَّأْكِيد، و: قد، للتحقيق. قَوْله: (قبل مَكَّة)، حَال أَي: مُتَوَجها إِلَيْهَا. قَوْله: (فَدَارُوا) الْفَاء فِيهِ تسمى الْفَاء الفصيحة، أَي: سمعُوا كَلَامه فَدَارُوا، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿أَن اضْرِب بعصاك الْحجر فانفجرت﴾ (الْأَعْرَاف: ١٦٠) اي: فَضرب فانفجرت، وَالْفَاء الفصيحة هِيَ الَّتِي تدل على مَحْذُوف هُوَ سَبَب لما بعْدهَا. قَوْله: (كَمَا هم) قَالَ الْكرْمَانِي: مَا، مَوْصُولَة، و: هم، مُبْتَدأ، وَخَبره مَحْذُوف، وَمثل هَذِه الْكَاف تسمى بكاف الْمُقَارنَة، أَي: دورانهم مُقَارن لحالهم، وَتَبعهُ على هَذَا بَعضهم مُقَلدًا من غير تَحْرِير. قلت: الْكَاف المفردة إِمَّا جَارة أَو غير جَارة، فالجارة: حرف وَاسم، والحرف لَهُ خَمْسَة معانٍ: التَّشْبِيه، نَحْو زيد كالاسد، و: التَّعْلِيل، أثبت ذَلِك قوم ونفاه الْآخرُونَ نَحْو: ﴿كَمَا أرسلنَا فِيكُم﴾ (الْبَقَرَة: ١٥١) اي: لأجل إرسالي فِيكُم، و: الاستعلاء، ذكره الْأَخْفَش والكوفيون نَحْو: كخير جَوَابا، لقَوْل من قَالَ لَهُ: كَيفَ أَصبَحت؟ أَي: على خير. و: الْمُبَادرَة، فِيمَا اذا اتَّصَلت: بِمَا، نَحْو: سلم كَمَا تدخل، وصل كَمَا يدْخل الْوَقْت، ذكره ابْن الخباز، وَأَبُو سعيد السيرافي وَهُوَ غَرِيب جدا، و: التوكيد، وَهِي الزَّائِدَة نَحْو: ﴿لَيْسَ كمثله شَيْء﴾ (الشورى: ١١) التَّقْدِير: لَيْسَ مثله شَيْء، وَأما اسْم الجارة فَهِيَ مرادفة: لمثل، وَلَا تقع كَذَلِك عِنْد سِيبَوَيْهٍ والمحققين إلاّ فِي الضَّرُورَة نَحْو قَوْله:
(يضحكن عَن كَالْبردِ المنهم)
واما الْكَاف غير الجارة فنوعان: مُضْمر مَنْصُوب أَو مجرور نَحْو ﴿مَا وَدعك رَبك﴾ (الضُّحَى: ٣) فاذا عرفت هَذَا علمت أَنه لم يقل أحد فِي أَقسَام الْكَاف: كَاف الْمُقَارنَة، وَالتَّحْقِيق فِي إِعْرَاب هَذَا الْكَلَام أَن نقُول: ان الْكَاف فِي: كَمَا هم، يحْتَمل وَجْهَيْن: الاول: أَن تكون للاستعلاء كَمَا فِي قَوْلك: كن كَمَا انت، أَي: على مَا أَنْت عَلَيْهِ، وَالتَّقْدِير هَهُنَا ايضًا: فَدَارُوا على مَا هم عَلَيْهِ، ثمَّ فِي إعرابه أوجه. الأول: أَن تكون: مَا، مَوْصُولَة و: هم، مُبْتَدأ وَخَبره مَحْذُوف وَهُوَ: عَلَيْهِ. الثَّانِي: أَن تكون: مَا، زَائِدَة ملغاة و: الْكَاف جَارة و: هم، ضمير مَرْفُوع انيب عَن الْمَجْرُور كَمَا فِي قَوْلك: مَا أَنا كَأَنْت، وَالْمعْنَى فَدَارُوا فِي الْحَال مماثلين لأَنْفُسِهِمْ فِي الْمَاضِي. الثَّالِث: أَن تكون: مَا، كَافَّة و: هم، مُبْتَدأ حذف خَبره، وَهُوَ: عَلَيْهِ، أَو: كائنون. الرَّابِع: أَن تكون: مَا، كَافَّة أَيْضا و: هم، فَاعل وَالْأَصْل: كَمَا كَانُوا، ثمَّ حذف: كَانَ، فانفصل الضَّمِير. الْوَجْه الثانى: أَن تكون: الْكَاف، كَاف الْمُبَادرَة، كَمَا ذكرنَا الْآن، وَالْمعْنَى: فَدَارُوا متبادرين فِي حَالهم الَّتِي هم فِيهَا، وَالْوَجْه الأول هُوَ الْأَحْسَن. فَافْهَم. قَوْله (قِبل الْبَيْت)، حَال، أَي: مواجهين اليه. قَوْله: (قد اعجبهم)، الضَّمِير الْمَرْفُوع الْمُسْتَتر فِي: اعْجَبْ، يرجع إِلَى رَسُول الله ﷺ، وَهُوَ فَاعل أعجب، و: هم، هُوَ الضَّمِير الْمَنْصُوب وَقع مَفْعُولا. قَوْله: (اذا كَانَ) أَي: النَّبِي ﷺ، قَالَ الْكرْمَانِي: وَإِذا كَانَ، بدل الاشتمال، وَإِذ هَهُنَا للزمان،
[ ١ / ٢٤٣ ]
الْمُطلق، أَي: اعجبهم زمَان كَانَ يُصَلِّي فِيهِ رَسُول الله ﷺ نَحْو بَيت الْمُقَدّس، لِأَنَّهُ كَانَ قبلتهم، فإعجابهم لموافقة قبْلَة رَسُول الله ﷺ قبلتهم: قلت: إِذْ، هَهُنَا ظرف بِمَعْنى حِين، وَالْمعْنَى: اعْجَبْ الْيَهُود حِين كَانَ يُصَلِّي، ﵇، قبل بَيت الْمُقَدّس، و: إِذْ، إِنَّمَا تقع بَدَلا عَن الْمَفْعُول، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاذْكُر فِي الْكتاب مَرْيَم إِذْ انتبذت﴾ (مَرْيَم: ١٦) وَهَهُنَا الْمَفْعُول هُوَ الضَّمِير الْمَنْصُوب فِي قَوْله: اعجبهم، وَلَا يَصح أَن يكون بَدَلا مِنْهُ، لفساد الْمَعْنى، وَالضَّمِير الْمُسْتَتر فِي: اعْجَبْ، ضمير الْفَاعِل. قَوْله: (قبل بَيت الْمُقَدّس) حَال اي: مُتَوَجها إِلَيْهِ. فان قلت: مَا الْإِضَافَة الَّتِي فِي بَيت الْمُقَدّس؟ قلت: إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى صفته: كَصَلَاة الاولى، وَمَسْجِد الْجَامِع، وَالْمَشْهُور فِيهِ الْإِضَافَة، وَجَاء أَيْضا على الصّفة لبيت الْمُقَدّس، وَقَالَ ابو عَليّ: تَقْدِيره: بَيت مَكَان الطَّهَارَة. قَوْله: (واهل الْكتاب) بِالرَّفْع عطف على قَوْله: (الْيَهُود)، فَهُوَ من قبيل عطف الْعَام على الْخَاص لِأَن أهل الْكتاب يَشْمَل الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَغَيرهمَا مِمَّن يعْتَقد بِكِتَاب منزل. وَقَالَ الْكرْمَانِي: اَوْ المُرَاد بِهِ، أَي: بِأَهْل الْكتاب النَّصَارَى فَقَط، عطف خَاص على خَاص؛ وَقَالَ بَعضهم: فِيهِ نظر، لِأَن النَّصَارَى لَا يصلونَ لبيت الْمُقَدّس، فَكيف يعجبهم؟ قلت: سُبْحَانَ الله، إِن هَذَا عجب شَدِيد كَيفَ لم يتَأَمَّل هَذَا كَلَام الْكرْمَانِي بِتَمَامِهِ حَتَّى نظر فِيهِ، فَإِنَّهُ لما قَالَ: المُرَاد بِهِ النَّصَارَى فَقَط، قَالَ: وَجعلُوا تَابِعَة لِأَنَّهُ لم تكن قبلتهم، بل إعجابهم كَانَ بالتبعية للْيَهُود، على نفس عبارَة الحَدِيث يشْهد بإعجاب النَّصَارَى أَيْضا، لَان قَوْله: (واهل الْكتاب) إِذا كَانَ عطفا على الْيَهُود يكونُونَ داخلين فِيمَا وصف بِهِ الْيَهُود، فالنصارى من جملَة أهل الْكتاب، فهم أَيْضا داخلون فِيهِ، وَالْأَظْهَر أَن يكون: وَأهل الْكتاب، بِالنّصب على أَن الْوَاو فِيهِ بِمَعْنى: مَعَ، أَي: كَانَ يُصَلِّي قبل بَيت الْمُقَدّس مَعَ اهل الْكتاب، وَهَذَا وَجه صَحِيح، وَلَكِن يحْتَاج إِلَى تَصْحِيح الرِّوَايَة بِالنّصب، وَفِي هَذَا الْوَجْه أَيْضا يدْخل فيهم النَّصَارَى لأَنهم من أهل الْكتاب. قَوْله: (فَلَمَّا ولى) أَي: اقبل رَسُول الله، صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، وَجهه نَحْو الْقبْلَة أَنْكَرُوا ذَلِك، اي: انكر أهل الْكتاب توجهه إِلَيْهَا فَعِنْدَ ذَلِك نزل: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاء من النَّاس﴾ (الْبَقَرَة: ١٤٢)
الْآيَة، وَقد صرح البُخَارِيّ بذلك فِي رِوَايَته من طَرِيق إِسْرَائِيل.
بَيَان الْمعَانِي: قَوْله: (كَانَ اول مَا قدم الْمَدِينَة)، كَانَ قدومه، ﵇ إِلَى الْمَدِينَة يَوْم الْإِثْنَيْنِ لِاثْنَتَيْ عشرَة لَيْلَة خلت من ربيع الاول حِين اشتداد الضحاء، وكادت الشَّمْس تعتدل. وَعَن ابْن عَبَّاس، ﵄: ان رَسُول الله ﷺ خرج من مَكَّة يَوْم الِاثْنَيْنِ، وَدخل الْمَدِينَة يَوْم الِاثْنَيْنِ، فَالظَّاهِر أَن بَين خُرُوجه من مَكَّة ودخوله الْمَدِينَة خَمْسَة عشر يَوْمًا، لانه أَقَامَ بِغَار ثَوْر ثَلَاثَة أَيَّام، ثمَّ سلك طَرِيق السَّاحِل وَهُوَ أبعد من طَرِيق الجادة. قَوْله: (نزل على أجداده أَو قَالَ أَخْوَاله)، الشَّك من أبي اسحاق، وَالْمرَاد بالأجداد هم من جِهَة الأمومة، وَإِطْلَاق الْجد وَالْخَال هُنَا مجَاز، لِأَن هاشمًا جد أَب رَسُول الله ﷺ تزوج من الْأَنْصَار، وَقَالَ مُوسَى بن عقبَة وَابْن اسحاق والواقدي وَغَيرهم: أول مَا نزل رَسُول ﷺ على كُلْثُوم بن الْهدم بن امرىء الْقَيْس بن الْحَارِث بن زيد بن مَالك بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف بن مَالك بن الْأَوْس الْأنْصَارِيّ، وَكَانَ يجلس للنَّاس فِي بَيت سعد بن خَيْثَمَة، فَأَقَامَ النَّبِي ﷺ بقباء فِي بني عَمْرو بن عَوْف الْإِثْنَيْنِ والثلثاء وَالْأَرْبِعَاء وَالْخَمِيس، واسس مَسْجِدهمْ، وَقَالَ ابْن سعد: يُقَال: أَقَامَ فيهم أَربع عشرَة لَيْلَة، وَجَاء مُبينًا فِي البُخَارِيّ فِي كتاب الصَّلَاة من رِوَايَة أنس، ﵁، قَالَ: فَنزل بِأَعْلَى الْمَدِينَة فِي حَيّ يُقَال لَهُم بَنو عَمْرو بن عَوْف، فَقَامَ فيهم أَربع عشرَة لَيْلَة، ثمَّ خرج يَوْم الْجُمُعَة، فَأَدْرَكته الْجُمُعَة فِي بني سَالم بن عَوْف فِي الْمَسْجِد الَّذِي فِي بطن الْوَادي، وَكَانَت أول جُمُعَة صلاهَا بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ ابْن اسحاق: فَأَتَاهُ عتْبَان بن مَالك فِي رجال من قومه فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، أقِم عندنَا فِي العَدد والعُدد والمنعة، فَقَالَ: خلوا سَبِيلهَا فَإِنَّهَا مأمورة، لناقته، فَخلوا سَبِيلهَا حَتَّى إِذا وازنت دَار بني بياضة، فَتَلقاهُ قوم فَقَالُوا لَهُ مثل ذَلِك، فَقَالَ لَهُم: خلوا سَبِيلهَا فَإِنَّهَا مأمورة، فَخلوا سَبِيلهَا حَتَّى مر ببني سَاعِدَة، فَقَالُوا لَهُ مثل ذَلِك فَقَالَ لَهُم مثل مَا تقدم، ثمَّ دَار ببني الْحَرْث بن الْخَزْرَج، فَكَذَلِك، ثمَّ دَار بني عدي بن النجار وهم أَخْوَاله، فَإِن أم عبد الْمطلب، سلمى بنت عَمْرو بن زيد بن لبيد بن خِدَاش بن عَامر بن غنم بن عدي بن النجار بن ثَعْلَبَة بن عَمْرو بن الْخَزْرَج، وَكَانَ هَاشم بن عبد الْمطلب قدم الْمَدِينَة فَتزَوج سلمى وَكَانَت شريفة، لَا تنْكح الرِّجَال حَتَّى يشترطوا لَهَا أَن أمرهَا بِيَدِهَا، إِذا كرهت رجلا فارقته، فَولدت لهاشم عبد الْمطلب فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، هَلُمَّ إِلَى اخوالك إِلَى العَدد والعُدد والمنعة، فَقَالَ: خلوا سَبِيلهَا فَإِنَّهَا مأمورة، فَخلوا سَبِيلهَا فَانْطَلَقت حَتَّى إِذا أَتَت دَار بني
[ ١ / ٢٤٤ ]
مَالك بن النجار بَركت على بَاب الْمَسْجِد، وَهُوَ يومئذٍ مربد، فَلَمَّا بَركت وَرَسُول الله ﵇، عَلَيْهَا لم ينزل، وَثَبت فسارت غير بعيد، وَرَسُول الله، ﵇، وَاضع لَهَا زمامها لَا يثنيها بِهِ، ثمَّ التفتت خلفهَا فَرَجَعت إِلَى منزلهَا أول مرّة، فبركت ثمَّ تحلحلت ورزمت وَوضعت جِرَانهَا، فَنزل عَنْهَا رَسُول الله ﷺ، وَاحْتمل أَبُو أَيُّوب خَالِد بن زيد، ﵁، رَحْله فَوَضعه فِي بَيته، فَنزل رَسُول الله ﷺ فَلم يزل عِنْده حَتَّى بنى مَسْجده ومساكنه، ثمَّ انْتقل إِلَى مساكنه من بَيت أبي ايوب، وَيُقَال: إِن النَّبِي ﷺ أَقَامَ عِنْد أبي أَيُّوب سَبْعَة أشهر، وَبعث وَهُوَ فِي بَيت أبي أَيُّوب زيدا وَأَبا رَافع، من موَالِيه، فَقدما بفاطمة وَأم كُلْثُوم ابْنَتَيْهِ، وَسَوْدَة زَوجته، ﵅، قلت: فعلى هَذَا إِنَّمَا نزل النَّبِي ﷺ على كُلْثُوم بن الْهدم وَهُوَ أوسي من بني عَمْرو بن عَوْف، وَفِي الثَّانِي: على أبي أَيُّوب خَالِد بن زيد، وليسا، وَلَا وَاحِد مِنْهُمَا، من أَخْوَاله وَلَا أجداده، وَإِنَّمَا أَخْوَاله وأجداده فِي بني عدي بن النجار، وَقد مر بهم، وَنزل على بني مَالك أخي عدي، فَيجوز أَن يكون ذكر ذَلِك تجوازًا لعادة الْعَرَب فِي النِّسْبَة إِلَى الْأَخ، أَو لقرب مَا بَين داريهما. وَقَالَ النَّوَوِيّ: (أجداده أَو أَخْوَاله) شكّ من الرَّاوِي، وهم أَخْوَاله وأجداده مجَازًا، لِأَن هاشمًا تزوج فِي الْأَنْصَار. قَوْله: ثمَّ تحلحلت يُقَال: تحلحل الشَّيْء عَن مَكَانَهُ أَي: زَالَ، وحلحلت النَّاقة، اذا قلت بهَا: حل، وَهُوَ بالتسكين، وَهُوَ زجر لَهَا، وَهُوَ بِالْحَاء الْمُهْملَة. قَوْله: ورزمت، بِتَقْدِيم الرَّاء على الزَّاي الْمُعْجَمَة، يُقَال: رزمت النَّاقة ترزم وترزم رزوما ورزاما بِالضَّمِّ، قَامَت من الإعياء والهزل، وَلم تتحرك، فَهِيَ رازم. قَوْله: جِرَانهَا، بِكَسْر الْجِيم، وجران الْبَعِير: مقدم عُنُقه من مذبحه إِلَى منخره، وَالْجمع: جُرُن، بِضَمَّتَيْنِ.
قَوْله: (سِتَّة عشر شهرا، أَو سَبْعَة عشر شهرا) كَذَا وَقع الشَّك فِي رِوَايَة زُهَيْر هَهُنَا، وَفِي الصَّلَاة أَيْضا عَن أبي نعيم عَنهُ، وَكَذَا فِي التِّرْمِذِيّ عَنهُ، وَفِي رِوَايَة اسرائيل عِنْد التِّرْمِذِيّ أَيْضا وَرَوَاهُ أَبُو عوَانَة فِي صَحِيحه عَن عمار بن رَجَاء وَغَيره عَن أبي نعيم فَقَالَ: سِتَّة عشر، من غير شكّ. وَكَذَا لمُسلم من رِوَايَة أبي الاحوص، وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة أبي زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة وَشريك، ولابي عوَانَة أَيْضا من رِوَايَة عمار بن رُزَيْق، بِتَقْدِيم الرَّاء المضمومة، كلهم عَن أبي اسحاق، وَكَذَا لِأَحْمَد بِسَنَد صَحِيح عَن ابْن عَبَّاس، ﵄، وللبزار وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عَمْرو بن عَوْف: سَبْعَة عشر، وَكَذَا للطبراني عَن ابْن عَبَّاس، ﵄، وللبزار وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عَمْرو بن عَوْف: سَبْعَة عشر، وَكَذَا للطبراني عَن ابْن عَبَّاس، ﵄، وَنَصّ النَّوَوِيّ على صِحَة: سِتَّة عشر، لإِخْرَاج مُسلم إِيَّاهَا بِالْجَزْمِ، فَيتَعَيَّن اعتمادها. وَقَالَ الدَّاودِيّ: إِنَّه الصَّحِيح قبل بدر بشهرين، وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس وَالْحَرْبِيّ، لَان بَدْرًا كَانَت فِي رَمَضَان فِي السّنة الثَّانِيَة، وَنَصّ القَاضِي على صِحَة: سَبْعَة عشر، وَهُوَ قَول ابْن اسحاق وَابْن الْمسيب وَمَالك بن أنس. فان قلت: كَيفَ الْجمع بَين الرِّوَايَتَيْنِ؟ قلت: وَجه الْجمع أَن من جزم بِسِتَّة عشر أَخذ من شهر الْقدوم وَشهر التَّحْوِيل شهرا، والغى الْأَيَّام الزَّائِدَة فِيهِ، وَمن جزم بسبعة عشر عدهما مَعًا، وَمن شكّ تردد فِي ذَلِك، وَذَلِكَ أَن الْقدوم كَانَ فِي شهر ربيع الأول بِلَا خلاف، وَكَانَ التَّحْوِيل فِي نصف رَجَب فِي السّنة الثَّانِيَة على الصَّحِيح، وَبِه جزم الْجُمْهُور. وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِسَنَد صَحِيح عَن ابْن عَبَّاس، وَجَاءَت فِيهِ رِوَايَات أُخْرَى، فَفِي (سنَن أبي دَاوُد): ثَمَانِيَة عشر شهرا، وَكَذَا فِي (سنَن ابْن مَاجَه) من طَرِيق أبي بكر بن عَيَّاش عَن أبي اسحاق، وابو بكر سيء الْحِفْظ، وَعند ابْن جرير من طَرِيقه فِي رِوَايَة: سَبْعَة عشر، وَفِي رِوَايَة: سِتَّة عشر، وخرجه بَعضهم على قَول مُحَمَّد بن حبيب: إِن التَّحْوِيل كَانَ فِي نصف شعْبَان، وَهُوَ الَّذِي ذكره النووى فِي (الرَّوْضَة) وَأقرهُ مَعَ كَونه رجح فِي شَرحه رِوَايَة: سِتَّة عشر شهرا، لكَونهَا مَجْزُومًا بهَا عِنْد مُسلم، وَلَا يَسْتَقِيم أَن يكون ذَلِك فِي شعْبَان، وَقد جزم مُوسَى بن عقبَة بِأَن التَّحْوِيل كَانَ فِي جُمَادَى الْآخِرَة، وَحكى الْمُحب الطَّبَرِيّ: ثَلَاثَة عشر شهرا، وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: سنتَيْن، وَأغْرب مِنْهُمَا: تِسْعَة أشهر، وَعشرَة أشهر، وهما شَاذان. وَقَالَ ابو حَاتِم بن حبَان: صلى الْمُسلمُونَ إِلَى بَيت الْمُقَدّس سَبْعَة عشر شهرا وَثَلَاثَة أَيَّام سَوَاء، لِأَن قدومه، ﵇، من مَكَّة كَانَ يَوْم الِاثْنَيْنِ لِاثْنَتَيْ عشرَة لَيْلَة خلت من ربيع الأول، وحولت يَوْم الثُّلَاثَاء نصف شعْبَان، وَفِي تَفْسِير ابْن الْخَطِيب عَن أنس: أَنَّهَا حولت بعد الْهِجْرَة بِتِسْعَة أشهر وَهُوَ غَرِيب، وعَلى هَذَا القَوْل يكون التَّحْوِيل فِي ذِي الْقعدَة إِن عد شهر الْهِجْرَة، وَهُوَ ربيع الأول، أَو ذِي الْحجَّة إِن لم يعد، وَهُوَ أغرب. وَفِي ابْن مَاجَه: إِنَّهَا صرفت إِلَى الْكَعْبَة بعد دُخُوله الْمَدِينَة بشهرين، وَقَالَ ابراهيم بن اسحاق: حولت فِي رَجَب، وَقيل: فِي جُمَادَى، فحصلت فِي تعْيين الشَّهْر أَقْوَال، وَالله تَعَالَى اعْلَم.
قَوْله: (صَلَاة الْعَصْر) كَذَا هُوَ هَهُنَا: صَلَاة الْعَصْر، وَجَاء أَيْضا من رِوَايَة الْبَراء، أخرجهَا البُخَارِيّ فِي الصَّلَاة، وَفِيه: فصلى مَعَ النَّبِي، صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ
[ ١ / ٢٤٥ ]
وَسلم، رجل، ثمَّ خرج بعد مَا صلى، فَمر على قوم من الْأَنْصَار فِي صَلَاة الْعَصْر يصلونَ نَحْو بَيت الْمُقَدّس، فَقَالَ لَهُم فانحرفوا، فقيد الأولى بالعصر فِي الحَدِيث الأول، واطلق الثَّانِيَة. وَقيد فِي الحَدِيث الثَّانِي الثَّانِيَة بالعصر، وَأطلق الاولى. وَجَاء فِي البُخَارِيّ فِي كتاب خبر الْوَاحِد تَقْيِيده الصَّلَاتَيْنِ بالعصر، فَقَالَ من رِوَايَة الْبَراء أَيْضا: فَوجه نَحْو الْكَعْبَة، وَصلى مَعَه رجل الْعَصْر، ثمَّ خرج فَمر على قوم من الْأَنْصَار فَقَالَ لَهُم: هُوَ يشْهد أَنه صلى مَعَ النَّبِي، صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، الْعَصْر، وَأَنه قد وَجه إِلَى الْكَعْبَة. قَالَ: فانحرفوا وهم رُكُوع فِي صَلَاة الْعَصْر، وَكَذَا جَاءَ فِي الترمذى أَيْضا: إِن الصَّلَاتَيْنِ كَانَتَا الْعَصْر، وَلم يذكر مُسلم وَلَا النَّسَائِيّ فِي حَدِيث الْبَراء هَذَا تعْيين صَلَاة الْعَصْر وَلَا غَيرهمَا، وَجَاء فِي البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ وَمُسلم أَيْضا، فِي كتاب الصَّلَاة، من حَدِيث مَالك عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر قَالَ: بَينا النَّاس بقباء فِي صَلَاة الصُّبْح، إِذا جَاءَهُم آتٍ وَفِيه: فَكَانَت وُجُوههم إِلَى الشَّام، فاستداروا إِلَى الْكَعْبَة. وَكَذَلِكَ أَيْضا جَاءَ فِي مُسلم من رِوَايَة ثَابت عَن انس كَرِوَايَة ابْن عمر أَنَّهَا الصُّبْح، فَمر رجل من بني سَلمَة وهم رُكُوع فِي صَلَاة الْفجْر: وَطَرِيق الْجمع بَين رِوَايَة الْعَصْر وَالصُّبْح أَن الَّتِي صلاهَا مَعَ النَّبِي ﷺ الْعَصْر، مر على قوم من الْأَنْصَار فِي تِلْكَ الصَّلَاة وَهِي الْعَصْر، فَهَذَا من رِوَايَة الْبَراء، وَأما رِوَايَة ابْن عمر وَأنس ﵄، أَنَّهَا الصُّبْح فَهِيَ صَلَاة أهل قبَاء ثَانِي يَوْم، وعَلى هَذَا يَقع الْجمع بَين الْأَحَادِيث، فَالَّذِي مر بهم لَيْسُوا أهل قبَاء، بل أهل مَسْجِد بِالْمَدِينَةِ، وَمر عَلَيْهِم فِي صَلَاة الْعَصْر، وَأما أهل قبَاء فَأَتَاهُم فِي صَلَاة الصُّبْح، كَمَا جَاءَ مُصَرحًا بِهِ فِي الرِّوَايَات. وَقَالَ الشَّيْخ قطب الدّين: وَمَال بعض الْمُتَأَخِّرين مِمَّن أدركناهم إِلَى تَرْجِيح رِوَايَة الصُّبْح. قَالَ: لِأَنَّهَا جَاءَت فِي رِوَايَة ابْن عمر وَأنس، وأهملت فِي بعض الرِّوَايَات حَدِيث الْبَراء، وعينت بالعصر فِي بعض الطّرق. قَالَ: فتقدمت رِوَايَة الصُّبْح لِأَنَّهَا من رِوَايَة صحابيين. قلت: الأول هُوَ الصَّوَاب، وَقد قَالَ النَّوَوِيّ: لِأَنَّهُ أمكن حمل الْحَدِيثين على الصِّحَّة فَهُوَ أولى من توهين رِوَايَة الْعُدُول المخرجة فِي الصَّحِيح، وَمِمَّنْ بَينه كَمَا روى أَبُو دَاوُد مُرْسلا عَن بكير بن الْأَشَج أَنه كَانَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَة مَسَاجِد مَعَ مَسْجِد رَسُول الله ﷺ يسمع أَهلهَا آذان بِلَال، ﵁، على عهد رَسُول الله ﷺ، فيصلون فِي مَسَاجِدهمْ، وأقربها مَسْجِد بني عَمْرو بن مندول من بني النجار، وَمَسْجِد بني سَاعِدَة، وَمَسْجِد بني عبيد، وَمَسْجِد بني سَلمَة، وَمَسْجِد بني زُرَيْق، وَمَسْجِد عَفَّان، وَمَسْجِد سلم، وَمَسْجِد جُهَيْنَة. وَشك فِي تعْيين التَّاسِع.
قَوْله: (فَخرج رجل) وَهُوَ: عباد بن نهيك، بِفَتْح النُّون وَكسر الْهَاء، بن أساف الخطمي، صلى الى الْقبْلَتَيْنِ مَعَ النَّبِي: ﵊، رَكْعَتَيْنِ إِلَى بَيت الْمُقَدّس وَرَكْعَتَيْنِ إِلَى الْكَعْبَة يَوْم صرفت، قَالَه ابْن عبد الْبر: وَقَالَ ابْن بشكوال: هُوَ عباد بن بشر الأشْهَلِي، ذكره الفاكهي فِي أَخْبَار مَكَّة عَن خويلد بنت أسلم، وَكَانَت من المبايعات، وَفِيه قَول ثَالِث: إِنَّه عباد بن وهب، ﵁. قَوْله: (فَمر على اهل مَسْجِد) هَؤُلَاءِ لَيْسُوا أهل قبَاء، بل اهل مَسْجِد بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ مَسْجِد بني سَلمَة، وَيعرف بِمَسْجِد الْقبْلَتَيْنِ، وَمر عَلَيْهِم الْمَار فِي صَلَاة الْعَصْر. وَأما أهل قبَاء فَأَتَاهُم الْآتِي فِي صَلَاة الصُّبْح كَمَا قَرَّرْنَاهُ آنِفا، وَقَالَ الْكرْمَانِي: لفظ الْكتاب يحْتَمل أَن يكون المُرَاد من: مَسْجِد، هُوَ مَسْجِد قبَاء، وَمن لفظ: هم رَاكِعُونَ، أَن يَكُونُوا فِي صَلَاة الصُّبْح، اللَّهُمَّ إلاَّ أَن يُقَال: الْفَاء، التعقيبية لَا تساعده. قلت: بِالِاحْتِمَالِ لَا يثبت الحكم، وَالتَّحْقِيق فِيهِ مَا ذَكرْنَاهُ الْآن. قَوْله: (وهم رَاكِعُونَ)، يحْتَمل أَن يُرَاد بِهِ حَقِيقَة الرُّكُوع، وَأَن يُرَاد بِهِ الصَّلَاة من بَاب إِطْلَاق الْجُزْء وَإِرَادَة الْكل.
بَيَان استنباط الاحكام: وَهُوَ على وُجُوه. الأول: فِيهِ دَلِيل على صِحَة نسخ الْأَحْكَام، وَهُوَ مجمع عَلَيْهِ إلاَّ طَائِفَة لَا يعبأ بهم. قلت: النّسخ جَائِز فِي جَمِيع أَحْكَام الشَّرْع عقلا، وواقع عِنْد الْمُسلمين أجمع شرعا خلافًا للْيَهُود، لعنهم الله، فَعِنْدَ بَعضهم بَاطِل نقلا، وَهُوَ مَا جَاءَ فِي التَّوْرَاة: تمسكوا بالسبت مَا دَامَت السَّمَوَات وَالْأَرْض، فَادعوا نَقله تواترًا، وَيدعونَ النَّقْل عَن مُوسَى، ﵇، أَنه قَالَ: لَا نسخ لشريعته. وَعند بَعضهم: بَاطِل عقلا، وَالدَّلِيل على جَوَازه ووقوعه الْمَعْقُول وَالْمَنْقُول. اما النَّقْل: فَلَا شكّ أَن نِكَاح الْأَخَوَات كَانَ مَشْرُوعا فِي شَرِيعَة آدم، ﵇، وَبِه حصل التناسل، وَهَذَا لَا يُنكره أحد، وَقد ورد فِي التَّوْرَاة أَنه أَمر آدم، ﵇، بتزويج بَنَاته من بنيه، ثمَّ نسخ، وَكَذَا: استرقاق الْحر كَانَ مُبَاحا فِي عهد يُوسُف، ﵇، حَتَّى نقل عَنهُ أَنه اسْترق جَمِيع أهل مصر، عَام الْقَحْط، بِأَن اشْترى
[ ١ / ٢٤٦ ]
انفسهم بِالطَّعَامِ، ثمَّ نسخ، وَكَذَلِكَ الْعَمَل فِي السبت: كَانَ مُبَاحا قبل شَرِيعَة مُوسَى، ﵇، ثمَّ نسخ بعْدهَا بِشَرِيعَتِهِ، ودعواهم: النَّص فِي التَّوْرَاة، على مَا زَعَمُوا، بَاطِلَة لِأَنَّهُ ثَبت قطعا عندنَا بأخبار الله تَعَالَى أَنهم حرفوا التَّوْرَاة، فَلم يبْق نقلهم حجَّة، وَلِهَذَا قُلْنَا: لم يجز الْإِيمَان بِالتَّوْرَاةِ الَّتِي فِي أَيْديهم، حَتَّى بَالغ بعض الشَّافِعِيَّة وجوزوا الِاسْتِنْجَاء بذلك، بل إِنَّمَا يجب الْإِيمَان بِالتَّوْرَاةِ الَّتِي انزلت على مُوسَى، مَعَ أَن شَرط التَّوَاتُر لم يُوجد فِي نقل التَّوْرَاة إِذا لم يبْق من الْيَهُود عدد التَّوَاتُر فِي زمن بخْتنصر، لِأَن أهل التواريخ اتَّفقُوا على أَنه: لما استولى بخت نصر على بني اسرائيل قتل رِجَالهمْ، وسبى ذَرَارِيهمْ، وأحرق اسفار التَّوْرَاة حَتَّى لم يبْق فيهم من يحفظ التَّوْرَاة. وَزَعَمُوا أَن الله الْهم عُزَيْرًا، ﵇، حَتَّى قَرَأَهُ من صَدره، وَلم يكن أحد قَرَأَهُ حفظا لَا قبله وَلَا بعده، وَلِهَذَا قَالُوا بانه ابْن الله وعبدوه، ثمَّ دفع عُزَيْر عِنْد مَوته إِلَى تلميذ لَهُ ليقرأه على بني اسرائيل، فَأخذُوا عَن ذَلِك الْوَاحِد، وَبِه لَا يثبت التَّوَاتُر. وَزعم بَعضهم أَنه زَاد فِيهَا شَيْئا وَحذف شَيْئا، فَكيف يوثق بِمَا هَذَا سَبيله؟ فَثَبت أَن مَا ادعوا من تأييد شَرِيعَة مُوسَى، ﵇، افتراء عَلَيْهِ، وَيُقَال: إِن مَا نقلوا عَن مُوسَى، ﵇، من قَوْله: تمسكوا بالسبت. الخ مختلق مفترى، وَيُقَال: إِن هَذَا مِمَّا اختلقه ابْن الراوندي عَلَيْهِ مِمَّا يسْتَحق.
الثَّانِي: فِيهِ الدَّلِيل على نسخ السّنة بالقران، وَهُوَ جَائِز عِنْد الْجُمْهُور من الأشاعرة والمعتزلة، وَللشَّافِعِيّ فِيهِ قَولَانِ: قَالَ فِي إِحْدَى قوليه: لَا يجوز، كَمَا لَا يجوز عِنْده نسخ الْقُرْآن بِالسنةِ، قولا وَاحِدًا. وَقَالَ عِيَاض: أجَازه الْأَكْثَر عقلا وسمعًا، وَمنعه بَعضهم عقلا، وَأَجَازَهُ بَعضهم عقلا، وَمنعه سمعا. قَالَ الإِمَام فَخر الدّين الرَّازِيّ: قطع الشَّافِعِي وَأكْثر اصحابنا وَأهل الظَّاهِر وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه بامتناع نسخ الْكتاب بِالسنةِ المتواترة، وَأَجَازَهُ الْجُمْهُور وَمَالك وَأَبُو حنيفَة، ﵃، وأستدل المجوزون على الْمَسْأَلَة الأولى بِأَن التَّوَجُّه نَحْو بَيت الْمُقَدّس لم يكن ثَابتا بِالْكتاب، وَقد نسخ بقوله تَعَالَى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُم فَوَلوا وُجُوهكُم شطره﴾ (الْبَقَرَة: ١٤٤ و١٥٠) واجيب: من جِهَة الشَّافِعِي: بإنما هِيَ نسخ قُرْآن بقرآن، وَأَن الْأَمر كَانَ أَولا بتخبير الْمُصَلِّي أَن يولي وَجهه حَيْثُ شَاءَ بقوله تَعَالَى: ﴿اينما توَلّوا فثم وَجه الله﴾ (الْبَقَرَة: ١١٥)، ثمَّ نسخ باستقبال الْقبْلَة، وَأجَاب بَعضهم بِأَن قَوْله تَعَالَى: ﴿اقيموا الصَّلَاة﴾ (الْبَقَرَة: ٤٣، ٨٣، ١١٠) مُجمل، فسر بِأُمُور: مِنْهَا. التَّوَجُّه إِلَى بَيت الْمُقَدّس فَيكون كالمأمور بِهِ لفظا فِي الْكتاب، فَيكون التَّوَجُّه إِلَى بَيت الْمُقَدّس بالقران بِهَذِهِ الطَّرِيقَة، وباحتمال أَن الْمَنْسُوخ كَانَ قُرْآنًا نسخ لَفظه. وَقَالَ بَعضهم: النّسخ كَانَ بِالسنةِ، وَنزل الْقُرْآن على وفقها، ورد الأول، وَالثَّانِي: بِأَنا لَو جَوَّزنَا ذَلِك لافضى إِلَى أَن لَا يعلم نَاسخ من مَنْسُوخ بِعَيْنِه أصلا، فَإِنَّهُمَا يطردان فِي كل نَاسخ ومنسوخ، وَالثَّالِث: مُجَرّد دَعْوَى فَلَا تقبل، قَالُوا: قَالَ الله تَعَالَى: ﴿لتبين للنَّاس مَا نزل اليهم﴾ (النَّحْل: ٤٤) وَصفه بِكَوْنِهِ مَبْنِيا، فَلَو جَازَ نسخ السّنة بِالْقُرْآنِ لم يكن النَّبِي مُبينًا، وَاللَّازِم بَاطِل، فالملزوم مثله. أما الْمُلَازمَة فَلِأَنَّهُ إِذا أثبت حكما ثمَّ نسخه الله تَعَالَى بقوله لم يتَحَقَّق التَّبْيِين مِنْهُ، لِأَن الْمَنْسُوخ مَرْفُوع لَا مُبين، لِأَن النّسخ رفع لَا بَيَان، وَأما بطلَان اللَّازِم فَلقَوْله: ﴿لتبين للنَّاس مَا نزل اليهم﴾ (النَّحْل: ٤٤) حَيْثُ وَصفه بِكَوْنِهِ مُبينًا. قُلْنَا: لَا نسلم الْمُلَازمَة، لِأَن المُرَاد بالتبيين الْبَيَان، وَلَا نسلم أَن النّسخ لَيْسَ بِبَيَان، فَإِنَّهُ بَيَان لانْتِهَاء أَمر الحكم الأول، وَلَئِن سلمنَا أَن النّسخ لَيْسَ بِبَيَان، وَأَن المُرَاد مِنْهُ بَيَان الْعَام والمجمل والمنسوخ وَغَيرهمَا، لَكِن نسلم أَن الْآيَة تدل على إمتناع كَون الْقُرْآن نَاسِخا للسّنة. وَقَالُوا: لَو جَازَ ذَلِك لزم تنفير النَّاس عَن النَّبِي، صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، وَعَن طَاعَته، لِأَنَّهُ يُوهم أَن الله تَعَالَى لم يرض بِمَا سنه الرَّسُول، ﵇، وَاللَّازِم بَاطِل لِأَنَّهُ مُنَاقض للبعثة، فالملزوم كَذَلِك. قُلْنَا: الْمُلَازمَة مَمْنُوعَة لِأَنَّهُ إِذا علم أَنه مبلغ، فَلَا تنفير وَلَا تنفر، لِأَن الْكل من عِنْد الله تَعَالَى.
الثَّالِث: فِيهِ جَوَاز النّسخ بِخَبَر الْوَاحِد. قَالَ القَاضِي: وَإِلَيْهِ مَال القَاضِي ابو بكر وَغَيره من الْمُحَقِّقين، وَوَجهه أَن الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد مَقْطُوع بِهِ، كَمَا أَن الْعَمَل بالقران وَالسّنة المتواترة مَقْطُوع بِهِ، وَأَن الدَّلِيل الْمُوجب لثُبُوته أَولا غير الدَّلِيل الْمُوجب لنفيه وَثُبُوت غَيره. قلت: إختاره الإِمَام الْغَزالِيّ والباجي من الْمَالِكِيَّة، وَهُوَ قَول أهل الظَّاهِر.
الرَّابِع: قَالَ الْمَازرِيّ وَغَيره: اخْتلفُوا فِي النّسخ إِذا ورد مَتى يتَحَقَّق حكمه على الْمُكَلف، ويحتج بِهَذَا الحَدِيث لَاحَدَّ الْقَوْلَيْنِ، وَهُوَ أَنه لَا يثبت حكمه حَتَّى يبلغ الْمُكَلف، لِأَنَّهُ ذكر أَنهم تحولوا إِلَى الْقبْلَة وهم فِي الصَّلَاة، وَلم يُعِيدُوا مَا مضى، فَهَذَا يدل على أَن الحكم إِنَّمَا يثبت بعد الْبَلَاغ. وَقَالَ غَيره: فَائِدَة الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فِي أَن مَا فعل من الْعِبَادَات بعد النّسخ، وَقبل الْبَلَاغ هَل يُعَاد ام لَا؟ وَلَا خلاف أَنه لَا يلْزم حكمه قبل تَبْلِيغ جِبْرِيل، ﵇. وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: وَفِيه دَلِيل على أَن من لم يعلم بِفَرْض الله، وَلم تبلغه الدعْوَة، وَلَا أمكنه استعلام ذَلِك من غَيره، فالفرض غير
[ ١ / ٢٤٧ ]
لَازم وَالْحجّة غير قَائِمَة عَلَيْهِ. وَقَالَ القَاضِي: قد اخْتلف الْعلمَاء فِيمَن أسلم فِي دَار الْحَرْب أَو أَطْرَاف بِلَاد الاسلام حَيْثُ لَا يجد من يستعلم الشَّرَائِع، وَلَا علم أَن الله تَعَالَى فرض شَيْئا من الشَّرَائِع، ثمَّ علم بعد ذَلِك، هَل يلْزمه قَضَاء مَا مر عَلَيْهِ من صِيَام وَصَلَاة لم يعملها؟ فَذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي آخَرين إِلَى إِلْزَامه، وَأَنه قَادر على الاستعلام والبحث وَالْخُرُوج إِلَى ذَلِك، وَذهب أَبُو حنيفَة أَن ذَلِك يلْزمه إِن أمكنه أَن يستعلم، فَلم يستعلم وفرط، وَإِن كَانَ لَا يحضرهُ من يستعلمه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. قَالَ: وَكَيف يكون ذَلِك فرض على من لم يفرضه.
الْخَامِس: قَالَ الإِمَام الْمَازرِيّ: بنوا على مَسْأَلَة الْفَسْخ مَسْأَلَة الْوَكِيل إِذا تصرف بعد الْعَزْل وَلم يعلم، فعلى القَوْل بِأَن حكم النّسخ لَازم حِين الْوُرُود لَا تمْضِي أَفعاله، وعَلى الثَّانِي: هِيَ مَاضِيَة. قَالَ القَاضِي: وَلم يخْتَلف الْمَذْهَب عندنَا فِيمَن اعْتِقْ، وَلم يعلم بِعِتْقِهِ أَن حكمه حكم الْأَحْرَار فِيمَا بَينه وَبَين النَّاس، وَأما فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى فَجَائِز، وَلم يَخْتَلِفُوا فِي الْمُعتقَة أَنَّهَا لَا تعيد مَا صلت بِغَيْر ستر، وَإِنَّمَا اخْتلفُوا فِيمَن هُوَ فِيهَا بِنَاء على هَذِه الْمَسْأَلَة، وَفعل الْأنْصَارِيّ فِي الصَّلَاة كالأمة تعلم بِالْعِتْقِ فِي أثْنَاء صلَاتهَا. قلت: وَمذهب الشَّافِعِي فِيمَن أعتقت وَلم تعلم حَتَّى فرغت من الصَّلَاة، وَكَانَت قادرة على السّتْر، هَل تجب الْإِعَادَة عَلَيْهَا؟ فِيهِ قَولَانِ للشَّافِعِيّ: كمن صلى بِالنَّجَاسَةِ نَاسِيا عِنْده، وَإِن اعتقت فِي أَثْنَائِهَا وَعلمت بِالْعِتْقِ، فَإِن عجزت مَضَت فِي صلَاتهَا، وَإِن كَانَت قادرة على السّتْر وسترت قَرِيبا صَحَّ، وَإِن مَضَت مُدَّة فِي التكشف قطعت واستأنفت على الْأَصَح من الْمَذْهَب.
السَّادِس: فِيهِ دَلِيل على قبُول خبر الْوَاحِد مَعَ غَيره من الاحاديث، وَعَادَة الصَّحَابَة ﵃، قبُول ذَلِك، وَهُوَ مجمع عَلَيْهِ من السّلف مَعْلُوم بالتواتر من عَادَة النَّبِي ﷺ فِي تَوْجِيهه ولاته وَرُسُله آحادًا إِلَى الْآفَاق ليعلموا النَّاس دينهم، ويبلغوهم سنة رسولهم.
السَّابِع: فِيهِ دَلِيل على جَوَاز الِاجْتِهَاد فِي الْقبْلَة ومراعاة السمت ليلهم إِلَى جِهَة الْكَعْبَة لأوّل وهلة فِي الصَّلَاة قبل قطعهم على مَوضِع عينهَا.
الثَّامِن: فِيهِ جَوَاز الصَّلَاة الْوَاحِدَة إِلَى جِهَتَيْنِ، وَهُوَ الصَّحِيح عِنْد أَصْحَاب الشَّافِعِي، فَمن صلى إِلَى جِهَة بِاجْتِهَاد، ثمَّ تغير اجْتِهَاده فِي أَثْنَائِهَا فيستدير إِلَى الْجِهَة الاخرى حَتَّى لَو تغير اجْتِهَاده أَربع مَرَّات فِي صَلَاة وَاحِدَة، فَتَصِح صلَاتهم على الْأَصَح فِي مَذْهَب الشَّافِعِي.
التَّاسِع: فِيهِ جَوَاز الِاجْتِهَاد بِحَضْرَة النَّبِي، ﵇، وَفِيه خلاف، لِأَنَّهُ كَانَ يُمكنهُم أَن يقطعوا الصَّلَاة وَأَن يبنوا، فرجحوا الْبناء وَهُوَ مَحل الِاجْتِهَاد.
الْعَاشِر: فِيهِ وجوب الصَّلَاة إِلَى الْقبْلَة وَالْإِجْمَاع على أَنَّهَا الْكَعْبَة، شرفها الله تَعَالَى.
الْحَادِي عشر: يحْتَج بِهِ على أَن من صلى بِالِاجْتِهَادِ إِلَى غير الْقبْلَة، ثمَّ تبين لَهُ الْخَطَأ لَا يلْزم الْإِعَادَة، لِأَنَّهُ فعل مَا عَلَيْهِ فِي ظَنّه مَعَ مُخَالفَة الحكم وَنَفس الْأَمر، كَمَا أَن أهل قبَاء فعلوا مَا وَجب عَلَيْهِم عِنْد ظنهم بقباء الْأَمر، فَلم يؤمروا بِالْإِعَادَةِ.
الثَّانِي عشر: فِيهِ اسْتِحْبَاب إكرام القادم أَقَاربه بالنزول عَلَيْهِم دون غَيرهم.
الثَّالِث عشر: أَن محبَّة الْإِنْسَان الِانْتِقَال من طَاعَة إِلَى أكمل مِنْهَا لَيْسَ قادحًا فِي الرضى، بل هُوَ مَحْبُوب.
الرَّابِع عشر: فِيهِ تمني تَغْيِير نفس الْأَحْكَام إِذا ظَهرت الْمصلحَة.
الْخَامِس عشر: فِيهِ الدّلَالَة على شرف النَّبِي: ﵊، وكرامته على ربه، حَيْثُ يُعْطي لَهُ مَا يُحِبهُ من غير سُؤال.
السَّادِس عشر: فِيهِ بَيَان مَا كَانَ من الصَّحَابَة فِي الْحِرْص على دينهم، والشفقة على إخْوَانهمْ.
قَالَ زُهَيْرٌ حدّثنا أُبُو إسْحَاق عنِ البَرَاءِ فى حديثهِ هَذَا أَنه ماتَ علَى القِبْلَةِ قَبْلَ أَن تُحَوَّلَ رِجالٌ وَقُتِلُوا فَلمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ فأنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضيِعَ إيمانَكُمْ﴾ .
قَالَ الْكرْمَانِي: يحْتَمل ان البُخَارِيّ ذكره على سَبِيل التَّعْلِيق مِنْهُ، وَيحْتَمل أَن يكون دَاخِلا تَحت حَدِيثه السَّابِق، سِيمَا لَو جَوَّزنَا الْعَطف بِتَقْدِير حرف الْعَطف، كَمَا هُوَ مَذْهَب بعض النُّحَاة. وَقَالَ بَعضهم: وَوهم من قَالَ: إِنَّه مُعَلّق، وَقد سَاقه المُصَنّف فِي التَّفْسِير مَعَ جملَة الحَدِيث عَن أبي نعيم عَن زُهَيْر سياقًا وَاحِدًا. قلت: أما الْكرْمَانِي فَإِنَّهُ جوز أَن يكون هَذَا مُسْندًا بِتَقْدِير حرف الْعَطف، وحرف الْعَطف لَا يجوز حذفه فِي الِاخْتِيَار وَهُوَ الْمَذْهَب الصَّحِيح، وَأما الْقَائِل الْمَذْكُور فَإِنَّهُ جزم بِأَنَّهُ مُسْند هَهُنَا، لِأَن قَوْله: وَوهم من قَالَ: إِنَّه مُعَلّق، يدل على هَذَا، بل هَذَا وهم لِأَن صورته صُورَة التَّعْلِيق بِلَا شكّ، وَلَيْسَ مَا بَينه وَبَين مَا قبله مَا يشركهُ إِيَّاه، وَلَا يلْزم من سوقه فِي التَّفْسِير جملَة وَاحِدَة سياقًا وَاحِدًا أَن يكون هَذَا مَوْصُولا غير مُعَلّق، وَهَذَا ظَاهر لَا يخفى. وَمَا رَوَاهُ زُهَيْر بن مُعَاوِيَة هَذَا فِي حَدِيث الْبَراء، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس، رَضِي
[ ١ / ٢٤٨ ]
الله عَنْهُمَا، قَالَ: لما وَجه النَّبِي ﷺ إِلَى الْكَعْبَة قَالُوا: يَا رَسُول الله! كَيفَ إِخْوَاننَا الَّذين مَاتُوا وهم يصلونَ إِلَى بَيت الْمُقَدّس؟ فَأنْزل الله تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ الله لِيُضيع ايمانكم﴾ (الْبَقَرَة: ١٤٣)، وَكَذَا أخرجه ابْن حبَان فِي (صَحِيحه) وَالْحَاكِم فِي (مُسْتَدْركه) . قَوْله: (إِنَّه) أَي: إِن الشَّأْن. قَوْله: (مَاتَ) فعل وفاعله. قَوْله (رجال)، وَقَوله: (على الْقبْلَة قبل أَن تحول) معترض بَينهمَا، وَأَرَادَ بالقبلة بَيت الْمُقَدّس، وَهِي الْقبْلَة المنسوخة، و: أَن، مَصْدَرِيَّة، وَالتَّقْدِير: قبل التَّحْوِيل إِلَى الْكَعْبَة، وَالَّذين مَاتُوا على الْقبْلَة المنسوخة قبل تحويلها إِلَى الْكَعْبَة عشرَة أنفس: ثَمَانِيَة مِنْهُم من قُرَيْش: وهم عبد الله بن شهَاب الزُّهْرِيّ، وَالْمطلب بن أَزْهَر الزُّهْرِيّ، والسكران بن عمر والعامري، مَاتُوا بِمَكَّة. وحطاب، بِالْمُهْمَلَةِ، ابْن الْحَارِث الجُمَحِي، وَعَمْرو بن أُميَّة الْأَسدي، وَعبد الله بن الْحَارِث السَّهْمِي، وَعُرْوَة بن عبد الْعُزَّى الْعَدوي، وعدي بن نَضْلَة الْعَدوي، وَاثْنَانِ من الْأَنْصَار، وهما: الْبَراء بن معْرور، بالمهملات، وأسعد بن زُرَارَة مَاتَا بِالْمَدِينَةِ، فَهَؤُلَاءِ الْعشْرَة مُتَّفق عَلَيْهِم. وَمَات أَيْضا قبل التَّحْوِيل: اياس بن معَاذ الأشْهَلِي، لكنه مُخْتَلف فِي إِسْلَامه. قَوْله: (وَقتلُوا) على صِيغَة الْمَجْهُول، عطف على قَوْله: (مَاتَ رجال) . فَإِن قلت: كَيفَ يتَصَوَّر إِطْلَاق الْقَتْل على الْمَيِّت، لِأَن الَّذِي يَمُوت حتف أَنفه لَا يُسمى مقتولا؟ قلت: قَالَ الْكرْمَانِي: يحْتَمل أَن يكون المقتولون نفس الْمِائَتَيْنِ، وَفَائِدَة ذكر الْقَتْل بَيَان كَيْفيَّة مَوْتهمْ إشعارًا بشرفهم، واستبعادًا لضياع طاعتهم، وَأَن الْعقل قرينَة لكَون الْوَاو بِمَعْنى: أَو قلت: كَلَامه يشْعر بقتل رجال قبل تَحْويل الْقبْلَة، وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء، لِأَنَّهُ لم يعرف قطّ فِي الْأَخْبَار أَن الْوَاحِد من الْمُسلمين قتل قبل تَحْويل الْقبْلَة، على أَن هَذِه اللَّفْظَة، اعني قَوْله: (وَقتلُوا) لَا تُوجد غير رِوَايَة زُهَيْر بن مُعَاوِيَة، وَفِي بَاقِي الرِّوَايَات كلهَا ذكر الْمَوْت فَقَط، فَيحْتَمل أَن تكون هَذِه غير مَحْفُوظَة. وَقَالَ بَعضهم: فَإِن كَانَت هَذِه مَحْفُوظَة، فَتحمل على أَن بعض الْمُسلمين مِمَّن لم يشْتَهر قتل فِي تِلْكَ الْمدَّة فِي غير الْجِهَاد، وَلم يضْبط اسْمه لقلَّة الاعتناء بالتاريخ إِذْ ذَاك، ثمَّ وجدت فِي الْمَغَازِي ذكر رجل اخْتلف فِي إِسْلَامه وَهُوَ: سُوَيْد بن الصَّامِت، فقد ذكر ابْن اسحق أَنه لَقِي النبيَّ ﷺ قبل أَن يلقاه الْأَنْصَار فِي الْعقبَة، فَعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام، فَقَالَ: إِن هَذَا القَوْل حسن، وأتى الْمَدِينَة فَقتل بهَا فِي وقْعَة بُعَاث، وَكَانَت قبل الْهِجْرَة، قَالَ: فَكَانَ قومه يَقُولُونَ: لقد قتل وَهُوَ مُسلم، فَيحْتَمل أَن يكون هُوَ المُرَاد. قلت: فِيهِ نظر من وُجُوه. الأول: أَن هَذَا حكم بِالِاحْتِمَالِ فَلَا يَصح. الثَّانِي: قَوْله: لقلَّة الاعتتاء بالتاريخ إِذْ ذَاك لَيْسَ كَذَلِك، فَكيف اعتنوا بضبط أَسمَاء الْعشْرَة الميتين وَلم يعتنوا بضبط الَّذين قتلوا، بل الاعتناء بالمقتولين أولى، لِأَن لَهُم مزية على غَيرهم. وَالثَّالِث: أَن الَّذِي وجده فِي الْمَغَازِي لَا يصلح دَلِيلا لتصحيح اللَّفْظَة الْمَذْكُورَة من وَجْهَيْن: احدهما: أَن هَذَا الرجل لم يتَّفق على إِسْلَامه، وَالْآخر: أَن هَذَا وَاحِد، وَقَوله: (وَقتلُوا)، صِيغَة جمع تدل على أَن المقتولين جمَاعَة، وأقلها ثَلَاثَة أنفس. وَالرَّابِع: من وُجُوه النّظر أَن وقْعَة بُعَاث كَانَت بَين الاوس والخزرج فِي الْجَاهِلِيَّة، وَلم يكن فِي ذَلِك الْوَقْت اسلام، فَكيف يسْتَدلّ بقتل الرجل الْمَذْكُور فِي وقْعَة بُعَاث على أَن قَتله كَانَ فى وَقت كَون الْقبْلَة هُوَ بَيت الْمُقَدّس؟ وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيح؟ وَقَالَ الصغاني: بُعَاث، بِالضَّمِّ، على لَيْلَتَيْنِ من الْمَدِينَة، وَيَوْم بُعَاث يَوْم، كَانَ بَين الْأَوْس والخزرج فِي الْجَاهِلِيَّة، وَوَقع فِي كتاب الْعين بالغين الْمُعْجَمَة وَالصَّوَاب بِالْعينِ الْمُهْملَة لَا غير، ذكره فِي فصل الثَّاء الْمُثَلَّثَة من كتاب الْبَاء الْمُوَحدَة. قَوْله: (فَلم يدر) أَي: فَلم يعلم رَسُول الله ﷺ ان طاعتهم ضائعة ام لَا فَأنْزل الله الْآيَة.