[٣٠] (غفرانك) قال بن الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ غُفْرَانٌ مَصْدَرٌ كَالْغَفْرِ وَالْمَغْفِرَةِ وَمِثْلُهُ سُبْحَانَكَ وَنَصَبَهُ بِإِضْمَارِ فِعْلٍ تَقْدِيرُهُ ها هنا أطلب غفرانك
وفي طلب المغفرة ها هنا مُحْتَمَلَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ سَأَلَ الْمَغْفِرَةَ مِنْ تَرْكِهِ ذِكْرَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَالثَّانِي وَهُوَ أَشْهَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
[ ١ / ٣٣ ]
سَأَلَ الْمَغْفِرَةَ فِي الْعَجْزِ عَنْ شُكْرِ النِّعْمَةِ فِي تَيْسِيرِ الْغِذَاءِ وَإِبْقَاءِ مَنْفَعَتِهِ وَإِخْرَاجِ فَضْلَتِهِ عَلَى سُهُولَةٍ فَيُؤَدِّي قَضَاءَ حَقِّهَا بِالْمَغْفِرَةِ
وَقَالَ الرَّضِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَصَادِرَ الَّتِي بُيِّنَ فَاعِلُهَا بِإِضَافَتِهَا إِلَيْهِ نَحْوَ كِتَابُ اللَّهِ وَوَعْدُ اللَّهِ أَوْ بُيِّنَ مَفْعُولُهَا بِالْإِضَافَةِ نَحْوَ ضَرْبَ الرِّقَابِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ بُيِّنَ فَاعِلُهَا بِحَرْفِ جَرٍّ نَحْوَ بُؤْسًا لَكَ وَسُحْقًا لَكَ أَوْ بُيِّنَ مَفْعُولُهَا بِحَرْفِ جَرٍّ نَحْوَ غُفْرًا لَكَ وَجَدْعًا لَكَ فَيَجِبُ حَذْفُ فِعْلِهَا فِي جَمِيعِ هَذَا قِيَاسًا وَغُفْرَانَكَ دَاخِلٌ فِي هَذَا الضَّابِطِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ فِعْلُهُ الْمُقَدَّرُ اغْفِرْ أَيِ اغْفِرْ غُفْرَانًا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَلَا يُعْرَفُ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ
هَذَا آخِرُ كَلَامِ التِّرْمِذِيِّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي وَحَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ وَفِي لَفْظٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْسَنَ إِلَيَّ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَعْنِي كَانَ إِذَا خَرَجَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَاقَنِي لَذَّتَهُ وَأَبْقَى فِيَّ قُوَّتَهُ وَأَذْهَبَ عَنِّي أَذَاهُ غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ أَسَانِيدُهَا ضَعِيفَةٌ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ أَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ
انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ
وَالْحَدِيثُ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ المجتبىبل أَخْرَجَهُ فِي كِتَابِ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَإِطْلَاقُهُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ لَا يُنَاسِبُ