خرج في حديثين:
الحديث الأول:
[ ٢٣٣ ]
٢٤٨ - حديث: مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي - ﷺ - كانَ إذا أغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله.
غسل اليدين [٠٠ ٠] قبل الوضوء شبه غسلهما للمتوضيء قبل إدخالهما في الإناء.
وروى هذا الحديث وكيع، عن هشام، وقال في حديثه: «يغسل يديه ثلاثًا» .
خرجه مسلم من طريقه كذلك.
واستحسن أحمد هذه الزيادة من وكيع.
[ ٢٣٣ ]
وقال أبو الفضل ابن عمار: ليست عندنا بمحفوظة.
قلت: تابعه - أيضا - على ذكر الثلاث في غسل الكفين: مبارك بن فضالة، عن هشام.
خرج حديثه ابن جرير الطبري.
ومبارك، ليس بالحافظ.
وكذلك رواها ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة.
وقد رويت - أيضا - من حديث أبي سلمة، عن عائشة، وسيأتي حديثه.
وقد روي، أنه غسلهما قبل الاستنجاء، ثم استنجى، ثم دلكهما بالأرض، ثم غسلهما قبل الوضوء مرتين أو ثلاثًا، وسيأتي ذَلِكَ فيما بعد - إن شاء الله تعالى.
وقول عائشة: «ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة» يدل على أنه توضأ وضوءًا كاملًا، قبل غسل رأسه وجسده.
وروى أبو معاوية الضرير هذا الحديث، عن هشام، وزاد في آخر الحديث:
«ثم غسل رجليه» .
خرجه مسلم.
وتابعه عليها محمد بن [كناسة]، عن هشام.
خرج حديثه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في «كتاب الشافعي» [٠٠] .
[ ٢٣٤ ]
وذكر أبو الفظل ابن عمار: أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة.
قلت: ويدل على أنها غير محفوظة عن هشام: أن أيوب روى هذا الحديث عن هشام، وقال فيهِ: «فقلت لهشام: يغسل رجليه بعد ذَلِكَ؟ فقالَ: وضوءه للصلاة، وضوءه للصلاة.
أي: أن وضوءه في الأول كاف.
ذكره ابن عبد البر.
وهذا يدل على أن هشاما فهم من الحديث أن وضوءه قبل الغسل كانَ كاملا بغسل الرجلين، فلذلك لم يحتج إلى إعادة غسلهما.
وقد روى حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: كانَ رسول الله - ﷺ - إذا أراد أن يغتسل من الجنابة يغسل يديه ثلاثًا، ثم يأخذ بيمينه فيصب على شماله، فيغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يغسل يده غسلا حسنا، ثم يمضمض ثلاثًا ويستنشق ثلاثًا، ويغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم يصب على رأسه الماء ثلاثًا، ثم يغتسل، فإذا خرج غسل قدميه.
خرجه الإمام أحمد، عن عفان، عن حماد.
وخرجه ابن جرير الطبري، من طريق حجاج بن منهال، عن حماد، به.
وفي روايته: ثم يغسل جسده غسلًا، فإذا خرج من مغتسله غسل
[ ٢٣٥ ]
رجليه.
وخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق مؤمل، عن حماد، عن عطاء ابن السائب وعلي بن زيد، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن النبي - ﷺ - كانَ إذا اغتسل من جنابة غسل كفيه ثلاثًا قبل أن يغمسهما في الإناء، ثم يأخذ الماء بيمينه فيصبه على شماله، ثم يغسل فرجه، ثم يمتضمض ثلاثًا ويستنشق ثلاثًا، ثم يغسل وجهه ثلاثًا، ويغسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم يصب على رأسه الماء واحدًا واحدًا، فإذا خرج من مغتسله غسل قدميه.
وخرجه النسائي بمعناه، ولم يذكر غسل رجليه في الآخر، وعنده: أنه صب على رأسه ثلاثًا.
وفي رواية لهُ: «ملء كفيه» .
وروى الإمام أحمد: ثنا هشيم: أنا خالد، عن رجل من أهل الكوفة، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كانَ رسول الله - ﷺ - إذا خرج من مغتسله حيث يغتسل من الجنابة يغسل قدميه.
وروى الأوزاعي، قالَ: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة - وحدثني عمرو بن سعد، عن نافع مولى ابن عمر -، أن عمر سأل رسول الله - ﷺ - عن الغسل من الجنابة.
قالَ الأوزاعي: واتفقت الأحاديث على هذا، يبدأ فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثًا، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء،
[ ٢٣٦ ]
فيصب بها على فرجه، ويده اليسرى على
فرجه، فيغسل ما هنالك حتى ينقيه، ثم يضع اليسرى على التراب إن شاء، ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها، ثم يغسل يديه ثلاثا ويستنشق ويمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، حتى إذا بلغ رأسه لم يمسحه، وأفرغ عليهِ الماء، وهكذا كانَ
[غسل] رسول الله - ﷺ -، فيما ذكر لنا.
خرجه النسائي.
وهذا مما رواه الأوزاعي بالمعنى الذي فهمه من حديث عائشة وحديث عمر، وليس هوَ لفظ حديثهما، ولكنه إلى لفظ حديث عمر أقرب؛ فإن حديث عمر روي بمعنى مقارب لما قاله الأوزاعي من غير طريقه.
خرجه الإمام أحمد من طريق شعبة، عن عاصم بن عمرو البجلي، عن رجل حدثه، أنهم سألوا عمر عن غسل الجنابة، وعن صلاة التطوع في البيت، وعما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالَ: لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله - ﷺ -، قالَ: «صلاة الرجل في بيته تطوعا نور، فمن شاء نور
بيته»، وقال - في الغسل من الجنابة -: «يغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يفيض على رأسه ثلاثًا»، وقال - في الحائض -: «ما فوق الإزار» .
وخرجه الإسماعيلي في «مسند عمر»، من طريق أخرى، عن عاصم.
[ ٢٣٧ ]
وفي بعض رواياته: «توضأ وضوءك للصلاة، ثم أفض الماء على رأسك، ثم على جسدك، ثم تنح من مغتسلك فاغسل رجليك»
وفي رواية لهُ: عن عاصم، عن عمير مولى عمر، أن نفرًا سألوا عمر - فذكر الحديث، وقال في حديثه -: «وأما الغسل فتفرغ بشمالك على يمينك، ثم تدخل يدك في الإناء، ثم تغسل فرجك وما أصابك، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات، تدلك رأسك كل مرة، ثم تغسل سائر جسدك» .
ورواه ابن أبي ليلى، عن عاصم بن عمر البجلي، عن عمر بن شرحبيل وهو: أبو ميسرة -، عن عمر - وقد ذكر الحديث، وقال فيهِ -: «وأما الغسل من الجنابة، فصب بيمينك على شمالك واغسلها واغسل فرجك، وتوضأ وضوءك للصلاة، ثم أفض على رأسك وجسدك، ثم تحول فاغسل قدميك» .
خرجه الإسماعيلي.
وقد فهم الأوزاعي من حديث عمر وعائشة، أن الوضوء يكون ثلاثًا ثلاثًا إلى مسح الرأس، ولا يمسح الرأس، بل يصب عليهِ الماء ثلاث مرات، فيكتفي بغسله للجنابة عن مسحه، ثم يصب الماء على سائر جسده، ويغسل رجليه.
فأما القول باستحباب تثليث الوضوء قبل غسل الجنابة، فقد نص عليهِ سفيان الثوري وإسحاق بن رهوايه وأصحابنا، ولم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثًا، وعلى تثليث صب الماء على الرأس.
[ ٢٣٨ ]
وأما القول بأنه لا يمسح رأسه، بل يصب عليهِ الماء صبًا، ويكتفي بذلك عن مسحه وغسله للجنابة، فهذا قد روي صريحًا عن ابن عمر.
ونص عليهِ إسحاق بن راهويه -: نقله عنه حرب.
ونقله أبو داود، عن أحمد.
ونقل عنه، قالَ: لا يغسل رجليه قبل الغسل.
وروي عن ابن عمر، أنه قالَ: توضأ وضوءك للصلاة، إلا رجليك. وظاهر هذا: أنه يمسح رأسه، ولا يغسل رجليه، وهو قول الثوري وغيره من العلماء.
والاكتفاء بغسل الرأس عن مسحه يدل على أن غسل الرأس في الوضوء يجزىء عن مسحه، لكنه في الوضوء المفرد مكروه، وفي الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه.
وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يكمل وضوءه كله، بمسح رأسه، وغسل قدميه قبل الغسل، وهو المشهور عندَ أصحابنا، وهو قول الخلال وصحابه أبي بكر، وهو قول مالك والشافعي في أشهر قوليه؛ لظاهر حديث عائشة الذي خرجه البخاري هاهنا.
وقالوا: حديث عائشة، حكاية عن فعل النبي - ﷺ - الدائم في غسله للجنابة، وأما ميمونة التي روت تأخير غسل رجليه، فإنها حكت غسلة في واقعة عين، ولكن قد تبين أنه روي عن عائشة ما يوافق حديث ميمونة في تأخير غسل القدمين،
[ ٢٣٩ ]
ولم يأت عنها ولا عن غيرها التصريح بمسح الرأس في الوضوء.
ونص أحمد - في رواية جماعة - على أنه مخير بين تكميل الوضوء أولًا، وبين تأخير غسل الرجلين إلى أن يكمل الغسل.
وحكي للشافعي في تكميل الوضوء أولًا قبل الغسل قولان:
نقل عنه البويطي: تأخير غسل الرجلين.
والأصح عندَ أصحابه: التكميل.
وقال سفيان الثوري: يتوضأ ثلاثًا ثلاثًا إلى أن ينتهي إلى رأسه، فيمسحه مرة، ثم يفيض عيه ثلاثًا، ويبالغ بالماء اصول الشعر، وغسل لحيته وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم يفرغ على سائر جسده من الماء، ثم يتنحى عن مكانه، فيغسل قدميه.
هكذا حكى أصحابه عنه في كتبهم.
والذين قالوا: يكمل وضوءه قبل الغسل، قالوا: لا يعيد غسل قدميه بعده.
قاله إبراهيم النخعي ومسلم بن يسار وهشام بن عروة وأبو الأسود يتيم عروة، ونص عليهِ أحمد.
ومن أصحابنا من قالَ: يستحب إعادة غسل قدميه إذا انتقل من مكانه، تطهيرًا لهما وتنظيفًا.
وحكى الترمذي في «كتابه» ذَلِكَ عن أهل العلم.
وفيه نظر.
وقد كانَ الشعبي إذا خرج من الحمام يخوض ماء
[ ٢٤٠ ]
الحمام، ولا يغسل قدميه.
وروى ابن أبي شيبة، عن الأسود بن عامر، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: كانَ رسول الله - ﷺ - بعدما يغتسل يخرج من الكنيف، يغسل قدميه.
وخرجه عنه بقي بن مخلد في «مسنده» .
وهو مختصر من حديث صفة الغسل الذي سبق ذكره.
وذكر الكنيف فيهِ غريب.
الحديث الثاني:
[ ٢٤١ ]
٢٤٩ - من رواية: الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي - ﷺ - قالت: توضأ النبي - ﷺ - وضوءه للصلاة، غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليهِ الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة.
خرجه عن الفريابي، عن الثوري، عن الأعمش، هكذا.
وفيه: التصريح بأنه لم يغسل رجليه في أول وضوئه، بل أخر غسل رجليه حتى فرغ من غسله.
وخرجه فيما سيأتي - إن شاء الله تعالى - من حديث ابن عيينة،
[ ٢٤١ ]
عن الأعمش، وقال في حديثه: «فتوضأ وضوءه للصلاة ن فلما فرغ من غسله غسل رجليه» .
وهذه الرواية تحتمل أن يكون أعاد غسل رجليه لما أصابهما من التراب، حيث كانَ يغتسل على الأرض في مكان غير مبلط ولا مقير، لكن رواية سفيان صريحة باستثناء غسل رجليه في أول الوضوء.
وخرجه - أيضًا - من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، وفي حديثه: «ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض الماء على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه» .
وهذه الرواية تدل على أنه لم يمسح رأسه، ولا غسل قدميه أولًا في الوضوء، بل أفاض الماء على رأسه عندَ مسحه.
وخرجه - أيضًا - من طريق عبد الواحد، عن الأعمش، وفي حديثه: «ثم غسل رأسه ثلاثًا، ثم أفرغ على جسده، ثُمَّ تنحى من مقامه فغسل رجليه» .
وخرجه من طريق أبي عوانة والفضل بن موسى وأبي حمزة، عن الأعمش،
كذلك، إلا أنه لم يذكر التثليث في غسل رأسه.
وقد رواه وكيع، عن الأعمش، فذكر في حديثه: أنه غسل وجهه ثلاثًا وذراعيه ثلاثًا.
خرجه من طريقه الإمام أحمد وابن ماجه.
وقوله في هذه الرواية: «هذا غسله من الجنابة»، مما يشعر بأنه ليس من تمام حديث ميمونة.
وقد رواه زائدة، عن الأعمش، وذكر فيهِ: أن غسل الجنابة إنما هوَ من قول سالم بن أبي الجعد.
[ ٢٤٢ ]
خرجه من طريقه ابن جرير الطبري والإسماعيلي في «صحيحه» .
وقد خرج البخاري الحديث في موضع آخر، من رواية سفيان الثوري، عن الأعمش، بأبسط من هذا السياق، وفيه: عن ميمونة، قالت: «سترت النبي - ﷺ - وهو يغتسل من الجنابة» - فذكر الحديث.
وخرجه - أيضًا - من رواية ابن عيينة، عن الأعمش، ولفظه: «أن النبي - ﷺ - اغتسل من الجنابة، فغسل فرجه» -، وذكر الحديث.
ومن رواية الفضل بن موسى، عن الأعمش، وفي حديثه: «وضع النبي - ﷺ - وضوءًا للجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله» - وذكر الحديث.
وفي هذين الحديثين: دليل على استحباب الوضوء قبل الاغتسال من الجنابة، وأنه لا يؤخر كله إلى بعد كمال الغسل.
وقد روي عن الأسود، عن عائشة، أن النبي - ﷺ - كانَ لا يتوضأ بعد الغسل.
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي.
وقال: حسن صحيح.
وسئل ابن عمر عن الوضوء بعد الغسل؟ فقالَ: وأي وضوء أعم من الغسل.
[ ٢٤٣ ]
وخرجه الطبراني والحاكم، عنه مرفوعًا. ووقفه أصح.
وعن جابر بن عبد الله، قالَ: يكفيك الغسل.
وروي إنكاره عن ابن مسعود - أيضًا.
وروي عن أصحاب ابن مسعود: علقمة وغيره.
وعن سعيد بن جبير والنخعي:
وروي عن حذيفة من وجه منقطع إنكار الوضوء مع الغسل.
وكذا روي عن الشعبي، أنه كانَ لا يرى الوضوء في الغسل من الجنابة.
ولكن قد صحت السنة - بالوضوء قبل الغسل.
وأما الوضوء بعد الغسل، فلم يصح فيهِ شيء.
وروي الرخصة فيهِ عن علي - ﵁ -.
وأنكر صحة ذَلِكَ عنه: النخعي.
ونقل يعقوب بن بختان، عن أحمد في الحائض: أنها إن شاءت
[ ٢٤٤ ]
أخرت الوضوء عن الغسل، وإن شاءت بدأت به.
ولعل هذا يختص بغسل الحيض.
وكذا قالَ أصحاب الشافعي: إن الجنب مخير، إن شاء توضأ قبل الغسل، وإن شاء بعده.
وأما إن نسي الوضوء قبل الغسل، فإنه يتوضأ بعد الغسل -: نص عليهِ أحمد ومالك وغير واحد.
واصل هذا: أن الجمع بين الوضوء والغسل هوَ السنة عندَ الجمهور، لكن الأفضل: أن يتوضأ قبل الغسل، ثم يغتسل على ما سبق من صفة الوضوء مع الغسل.
فإن اغتسل ولم يتوضأ، فهل يرتفع حدثاه بذلك، أم لا يرتفع إلا حدثه الأكبر خاصة، ويبقى حدثه الأصغر، فلا يستبيح الصلاة بدون تجديد الوضوء؟
هذا فيهِ قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد.
أشهرهما: أنه يرتفع حدثاه بذلك، إذا نوى بغسله رفع الحدثين جميعًا.
والثانية: لا يرتفع حدثه الأصغر بدون الوضوء.
وحكي عن مالك وأبي ثور وداود.
فإذا اغتسل ولم يتوضأ ارتفع حدثه الأكبر، ولم يرتفع الأصغر حتى يتوضأ.
ومن حكى عن أبي ثور وداود: أن الحدث الأكبر لا يرتفع بدون الوضوء مع الغسل، فالظاهر: أنه غالط عليهما.
وقد حكى ابن جرير وابن عبد البر وغيرهما الإجماع على خلاف ذلك.
[ ٢٤٥ ]
ومذهب الشافعي: أنه يرتفع حدثاه بنية رفع الحدث الأكبر خاصة، ولا يحتاج إلى نية رفع الحدث الأصغر.
وذهب إسحاق وطائفة من أصحابنا، كأبي بكر عبد العزيز بن جعفر: إلى أنه لا يرتفع الحدث الأصغر بالغسل وحده، حتى يأتي فيهِ بخصائص الوضوء، من الترتيب والمولاة.
وأما المضمضمة والاستنشاق، فقد ذكرنا حكهما في الوضوء فيما سبق.
وأما في الغسل، فهما واجبان فيهِ عندَ أبي حنيفة، والثوري، وأحمد - في المشهور عنه.
وعنه: يجب الاستنشاق وحده.
واختلف أصحابنا: هل يجب المبالغة فيهما في الغسل، إذا قلنا: لا يجب ذَلِكَ في الوضوء، أم لا؟ على وجهين.
ومذهب مالك والشافعي: أن المضمضمة والاستنشاق سنة في الغسل كالوضوء.
[ ٢٤٦ ]
٢ - بَابُ