خرج فيهِ:
[ ٣٢٦ ]
٢٧٧ - من حديث: صفية بنت شيبة، عن عائشة، قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثًا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على سقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.
قد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم، وذكرنا أن ظاهره يدل على أن المرأة تفرغ على رأسها خمسًا.
وقد ذكرنا فيما سبق في «باب: من افرغ على رأسه ثلاثًا»، وفي «باب:
تخليل الشعر» أحاديث مرفوعة، تدل على البداءة بجانب الرأس الأيمن في الصب عليهِ، وفي تخليله بالماء قبل الإفراغ عليهِ ثلاثًا.
وقد روي من حديث عائشة، أن النبي - ﷺ - أمر في غسل الجنابة والحيض بالبداءة بشق الرأس الأيمن، وسيأتي في غسل الحيض - إن شاء الله تعالى.
والبداءة بشق الرأس الأيمن مستحبة، وليست واجبة.
روى الحارث، عن علي، قالَ: لا يضرك بأي جانبي رأسك بدأت.
خرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في «كتاب الصلاة» .
[ ٣٢٦ ]
وكذلك البداءة بجانب البدن الأيمن، فليس فيهِ حديث صريح، وإنما يؤخذ من عموم قول عائشة: كانَ النبي - ﷺ - يستحب التيمن في طهوره.
ومن قول النبي - ﷺ - في غسل ابنته لما ماتت -: «ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها» . والله - ﷾ - أعلم.
[ ٣٢٧ ]
٢٠ - بَابُ