٢٤ - باب
الجنب يخرج ويمشي في السوق [وغيره]
وقال عطاء: يحتجم الجنب، ويقلم أظفاره، ويحلق رأسه، وإن لَم يتوضأ.
حاصل هَذا: ان الجنب لَهُ تاخير غسل الجنابة ما لَم يضق عليهِ وقت الصلاة، وله أن ينصرف في حوائجه، ويخرج من بيته، ويمشي في الأسواق، ويدخل إلى بيوت أهله وغيرهم لقضاء حوائجه.
وما حكاه عَن عطاء، معناه: أن الجنب لا يكره لَهُ الأخذ من شعره وظفره في حال جنابته، ولا أن يخرج دمه بحجامة وغيرها.
وقال الإمام أحمد في الجنب يحتجم، ويأخذ من شعره وأظفاره، أو يختضب:
لا بأس بهِ.
قالَ: ولا بأس أن يطلي بالنورة، كانَ عطاء يقول: لا بأس بهِ.
وقال: لا بأس أن تختضب الحائض.
وقال إسحاق بنِ راهوايه: خضاب المرأة في أيام حيضها لا باس بهِ، سنة ماضية من أزواج النبي - ﷺ - ومن بعدهن من أهل العلم.
وروى أيوب، عَن معاذة، أن أمراة سألت عائشة: أتختضب الحائض؟
فقالت: كنا عند النبي - ﷺ - ونحن نختضب، فلم يكن ينهانا عَنهُ.
خرجه ابن ماجه.
[ ٣٤٥ ]
ولا نعلم في هَذا خلافًا إلا ما ذكره بعض أصحابنا وَهوَ أبو الفرج الشيرازي، أن الجنب يكره لَهُ الأخذ من شعره واظفاره، وذكر فيهِ حديثًا مرفوعًا.
وهذا المرفوع خرجه الإسماعيلي في «مسند علي» بإسناد ضعيف جدًا عَن علي - مرفوعًا -: «لا يقلمن أحد ظفرًا، ولا يقص شعرًا، إلا وَهوَ طاهر، ومن اطلى وَهوَ جنب كانَ [علته] عليهِ»، وذكر كلامًا، قيل لَهُ: لَم يا رسول الله؟
قالَ: «لأنه لا ينبغي أن يلقي الشعر إلا وَهوَ طاهر» .
وهذا منكر جدًا، بل الظاهر أنَّهُ موضوع. والله أعلم.
وخرج البخاري في هَذا الباب حديثين:
أحدهما:
قالَ:
[ ٣٤٦ ]
٢٨٤ - نا عبد الأعلى بنِ حماد: نا يزيد بنِ زريع: نا سعيد، عَن قتادة، أن أنس بنِ مالك حدثهم، أن رسول الله - ﷺ - كانَ يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذٍ تسع نسوة.
قَد ذكر بعض هَذا الحديث تعليقًا فيما سبق.
وإنما تتم دلالة الحديث على مراده إذا كانَ يطوف عليهن بغسل واحد، وقد تقدم أن ذَلِكَ روي عَن أنس من وجوه متعددة، وإن لَم يخرجها البخاري.
[ ٣٤٦ ]
الحديث الثاني:
[ ٣٤٧ ]
٢٨٥ - حدثنا عياش: نا عبد الأعلى: نا حميد، عَن بكر، عَن أبي رافع، عَن أبي هريرة، قالَ: لقيني رسول الله - ﷺ - وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى
قعد، فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت، ثُمَّ جئت وَهوَ قاعد، فقالَ: «أين كنت يا أبا هريرة؟» فقلت لَهُ، فقالَ: «سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس» .
وفي هَذهِ الرواية زيادة على الرواية السابقة، وهي: أن النبي - ﷺ - أخذ بيد
أبي هريرة [. . .] .
وَهوَ يمشي معه حتى قعدا. وهذا استدل بهِ على استحباب المصفاحة، وعلى جواز مصافحة الجنب، وقد يكون في يده عرق.
وفي المعنى - أيضًا - عَن حذيفة:
خرجه مسلم من طريق أبي وائل، عَن حذيفة: أن النبي - ﷺ - لقيه وَهوَ جنب فحاد عَنهُ فاغتسل، ثُمَّ جَاءَ فقالَ: كنت جنبًا، فقالَ: «إن المسلم لا ينجس» .
وخرجه أبو داود، ولفظه: أن النبي - ﷺ - لقيه، فأهوى إليه، فقالَ: إني جنب، قالَ: «إن المؤمن لا ينجس» .
وخرجه النسائي وابن حبان في «صحيحه» من طريق أبي بردة، عَن حذيفة، قالَ: كانَ رسول الله - ﷺ - إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا [لَهُ] .
قالَ: فرأيته يومًا بكرة فحدت عَنهُ، ثُمَّ أتيته حين ارتفع النهار،
[ ٣٤٧ ]
فقالَ: «إني رأيتك فحدت عني؟» فقلت: إني كنت جنبًا، فخشيت أن تمسني، فقالَ رسول الله - ﷺ -: «إن المسلم لا ينجس» .
[ ٣٤٨ ]
٢٥ - باب