بفتح القاف.
١/ ٤٦٦ - (عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي - ﷺ - مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأتَانِ فَمال إلى أحَدَيهِمَا) دون الأخرى (جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وشِقُّهُ مَائِل. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح).
وفيه الوعيد على من لم يعدل بين زوجاته في الأمر الواجب لهن.
٢/ ٤٦٧ - (وعن أنس ﵁ قَال مِنَ السُّنَّةِ) أي سنة رسول الله - ﷺ - أي طريقته وسيرته (إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرُ عَلَى الثيبِ أقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا) ولاء من الليالي بأيامها ولا يضر في الولاء هنا وفيما يأتي خروجه لما يعتاد من عبادة ونحوها كالصلاة في جماعة وإجابة دعوة (ثُمَّ قَسَمَ) بينهما وبين الأخرى.
(وَإذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبُ) على البكر (أقَامَ عِنْدَهَا) أي في غير ما مر (ثَلاثًا) لا من الليالي بأيامها وسن تخيرها بين ثلاث بلا قضاء وسبع به (ثمَّ قَسَمَ) بينهما
[ ٥٤٧ ]
وبين الأخرى (رواه الشيخان واللفظ للبخاري).
وفيه أن حق الزفاف خاص بمن تزوج امرأة وعنده أخرى لأنَّ هذه الأيَّام التي للجديدة شرعت لاستقرار عشرتها وذهاب حشمتها منه فلا يلزمه ذلك إذا لم يكن له زوجة كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداء وهذا ما في الروضة كأصلها عن فتاوى البغوي لكنَّه قال في شرح مسلم مفرقًا الأقوى المختار ما نقله ابن عبد البر عن جمهور العلماء أنَّه لا يختص بذلك لعموم قوله في رواية لمسلم إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا من غير أن يقول على الثيب ولا على البكر انتهى. وعليه يحتاج إلى الجواب عن قول أئمتنا أنَّه لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداء، وقول الصحابي من السنة كذا حكمه حكم المرفوع إلى النَّبيِّ - ﷺ -.
٣/ ٤٦٨ - (وعن عائشة ﵂ أنْ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ) زوج النَّبيِّ - ﷺ - (وَهَبَتْ يَوْمَهَا) وفي رواية وليلتها (لعَائِشَة) تبتغي بذلك رضي رسول الله - ﷺ - (وكَانَ النَّبيُّ - ﷺ - يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ) بليلتها (رواه الشيخان).
[ ٥٤٨ ]
وفيه جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها وللزوج ردها فإن رضيها فلا يوالي النوبتين المنفصلتين لئلا يتأخر حق التي بينهما.
٤/ ٤٦٩ - (وعنها) أي عن عائشة (قَالتْ كَانَ رسول الله - ﷺ - إذا أرَادَ سَفَرًا أقْرَعَ بَينَ نِسَائِهِ فَأيَّتُهُن خَرَجَ سَهْمُهَا بِهَا. رواه الشيخان).
وفيه طلب العدل بين الزوجات، وأن الزوج لا يسافر بإحداهن إلَّا بقرعة وقد بسطت الكلام على ذلك وعلى ما قبله في شرح المنهج وغيره.
[ ٥٤٩ ]