١/ ٤٤٣ - (عن فاطمة بِنْتِ قَيسِ) هو ابن خالد بن وهب بن ثعلبة القرشية (﵂ قال لها النَّبيُّ - ﷺ - أنْكِحِي أسَامَةَ، رواه مسلم).
وفيه أن الكفاءة ليست شرطًا لصحة النكاح وإنَّما هي حق للمرأة ووليها فإذا رضيا بإسقاطها صح وأسامة لكونه مولى لم يكن كفوًا لفاطمة لكونها قرشية ومع ذلك صح نكاحه لها لرضاها مع وليها بذلك، والمراد الولي الخاص ولا ينافيه الخبر المذكور إذ ليس فيه أنَّه - ﷺ - زوجها أسامة بل أشار عليها به.
٢/ ٤٤٤ - (وعن عائشة ﵂ قالت:) في حديث طويل (خُيِّرَتْ بَرِيرة على) بمعنى في (زوجها) واسمه مغيث (حِينَ عَتَقتْ وكان عبدًا، رواه الشيخان واللفظ لمسلم).
وفيه أن للأمة المتزوجة برقيق إذا عتقت أن تختار فسخ النكاح لأنها تعير
[ ٥٢٧ ]
بمن فيه رق ومثلها المبعضة إذا عتقت تحت رقيق وكالرقيق المبعض أيضًا.
٣/ ٤٤٥ - (وعن أبي عبد الله فَيرُوزَ الدَّيلَمِيِّ ﵁ قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أسْلَمْتُ وَتَحْتي أُخْتَانِ، فَقَال طَلِّقْ أيَّتَهُمَا شِئْتَ، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره).
وفيه أنَّه إذا أسلم على أختين لزمه اختيار إحداهما للفراق، وكالأختين كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما كالعمة والخالة.
٤/ ٤٤٦ - (وعن ابن عمر ﵄ أن غَيلانَ بْنَ مَسلَمَة أسْلَم وَلَهُ عشْر نِسْوَةٍ فَأسْلَمْنَ مَعَهُ فَأمَرَهُ النَّبيُّ - ﷺ - أنْ يَتَخَيَّرَ مِنهُنَّ أرْبَعًا، رواه التِّرمذيُّ وغيره وصححه ابن حبان وغيره).
[ ٥٢٨ ]
وفيه أن من أسلم على أكثر من أربع لزمه أن يختار منهن أربعًا والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.
[ ٥٢٩ ]