قال النووي -﵀- في «شرح المهذب» (٢/ ٥٤٨): فأما بول الآدمي الكبير؛
_________________
(١) أخرجه البخاري برقم (٢٢١)، ومسلم برقم (٢٨٤) واللفظ للبخاري.
[ ١ / ٨٧ ]
فنجسٌ بإجماع المسلمين، نقل فيه الإجماع ابن المنذر، وأصحابنا، وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة -وقد كان ذكر منها حديث الأعرابي- مع الإجماع.
وأما بول الصبي الذي لم يطعم؛ فنجسٌ عندنا، وعند العلماء كافة، وحكى العبدري، وصاحب «البيان» عن داود أنه قال: هو طاهرٌ، دليلنا عموم الأحاديث، والقياس على الكبير، وثبت أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نضَحَ ثوبه من بول الصبي، وأمر بالنضح منه، فلو لم يكن نجسًا لم ينضح. انتهى. (^١)
ومما يدل على نجاسة البول حديث ابن عباس -﵄- في «الصحيحين» (^٢): أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرَّ بقبرين يعذبان، فقال في أحدهما: «كان لا يستتر من بوله»، وحديث: «استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه». (^٣)