حديثا الباب يدلان على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
قال النووي -﵀- في «شرح مسلم» حديث (٢٠٦٥): قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب، وسائر الاستعمالات في إناء ذهب، أو فضة؛ إلا ما حُكي عن داود في تحريم الشرب فقط، ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل، وقولٌ قديم للشافعي، والعراقيين، فقال بالكراهة دون التحريم، وقد رجع عنه، وتأوله أيضًا صاحب «التقريب» (^٤)، ولم يحمله على ظاهره. انتهى بتصرف.
_________________
(١) أخرجه البخاري برقم (٥٤٢٦) (٥٦٣٢)، ومسلم برقم (٢٠٦٧) (٤) (٥).
(٢) قال ابن الأثير في «النهاية»: هو صوت وقوع الماء في الجوف، والمعنى: كأنما يجرع نار جهنم.
(٣) أخرجه البخاري برقم (٥٦٣٤)، ومسلم برقم (٢٠٦٥).
(٤) هو كتاب «التقريب في الفروع»، للقاسم بن محمد بن القفال الشاشي الشافعي، من علماء القرن الرابع، وهو من الكتب المعتمدة عند الشافعية.
[ ١ / ١٠٩ ]
وقال الحافظ -﵀- في «الفتح» شرح حديث رقم (٥٦٣٢): ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة؛ إلا عن معاوية بن قرة، أحد التابعين، فكأنه لم يبلغه النهي. اهـ
ثم ذكر مذهب الشافعي في القديم، ثم رجوعه عنه.