• ذهب أحمد، والحنابلة إلى التسبيع في بقية النجاسات قياسًا على نجاسة الكلب، واستدلوا بقول ابن عمر: أُمِرنا بغسل الأنجاس سبعًا. وبقياسها على لعاب الكلب.
• وذهب الجمهور، وهو رواية عن أحمد، ووجه عند الحنابلة إلى عدم وجوب التعدد، والاقتصار على المكاثرة حتى تذهب النجاسة.
ويدل على ذلك حديث أنس في «الصحيحين» (^١) في قصة بول الأعرابي في المسجد، فأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بذنوب من ماء، فأهريق عليه، وحديث أسماء بنت أبي بكر في «الصحيحين» (^٢)، أنها سألت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «تَحُتُّهُ ثم تقرصه، ثم تنضحه بالماء، ثم تصلي فيه».
وهذا القول هو الراجح، وأما حديث ابن عمر، فقد قال الإمام الألباني -﵀- في «الإرواء» (١/ ١٨٦ - ١٨٧): لم أجده. ثم قال: ولا أعلم حديثًا، مرفوعًا، صحيحًا
_________________
(١) سيأتي تخريجه إن شاء الله في هذا الباب.
(٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله برقم (٢٧).
[ ١ / ٧٧ ]
في الأمر بغسل النجاسة سبعًا، اللهم إلا الإناء الذي ولغ فيه الكلب. اهـ
قلتُ: وأما قياسهم على لعاب الكلب فلا يصح؛ لأنَّ العدد والتتريب فيه تعبدي لا يقاس عليه. (^١)