قال الحافظ -﵀- في «الفتح» (١٧٢): قوله «فليغسله» يقتضي الفور، لكن حمله الجمهور على الندب، والاستحباب؛ إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء. اهـ. (^٢)
مسألة [١٥]: هل غسل الإناء على الفور؟
آيبيديا
شروح الحديث » فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - الجزء 1
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px