• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ الحكم السابق عام في جميع الكلاب، لا فرق في ذلك بين المأذون في اقتنائه، وما لا يجوز اقتناؤه، ولا بين البدوي، والحضري؛ لعموم الأدلة المتقدمة.
• وذهب مالك في رواية عنه إلى عدم وجوب الغسل فيما يجوز اقتناؤه.
والصحيح قول الجمهور، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين -﵀-. (^٢)