• ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم اتخاذها، قياسًا على تحريم استعمالها، كما في «شرح المهذب» (١/ ٢٥٢).
• وذهب الشافعي في رواية عنه إلى جواز اتخاذها، وهو قول من تقدم أن رجحوا جواز استعمالها، ويدل عليه حديث أم سلمة السابق في المسألة السابقة، والله أعلم.
وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في قول، كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٨٦). (^١)