قال أبو بكر بن المنذر -﵀- في «الأوسط» (١/ ٢٩٩): أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أنَّ سؤر ما يؤكل لحمه طاهرٌ، يجوز شربه، والتطهر به. انتهى.
مسألة [٣]: سؤر ما يؤكل لحمه.
آيبيديا
شروح الحديث » فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - الجزء 1
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px