قال الصنعاني -﵀- في «سبل السلام» (١/ ٦٣): ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار، كالياقوت، والجواهر؟ فيه خلافٌ، والأظهر عدم إلحاقه، وجوازه على أصل الإباحة؛ لعدم الدليل الناقل عنها. انتهى.
_________________
(١) وانظر: «المغني» (١/ ١٠٣).
[ ١ / ١١٢ ]
قلتُ: وما رجحه الصنعاني هو الصحيح، وهو مذهب الحنابلة كما في «المغني» (١/ ١٠٥ - ١٠٦)، وجمهور الشافعية، ومالك، كما في «شرح المهذب» (١/ ٢٥٢).
تنبيه: قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة».
قال الحافظ -﵀- في «الفتح» حديث (٥٦٣٢): قال الإسماعيلي: ليس المراد بقوله: «في الدنيا» إباحة استعمالهم إياه، وإنما المعنى بقوله: «لهم»، أي: هم الذين يستعملونه مخالفة لزي المسلمين، وقوله: «ولكم في الآخرة»، أي: تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنيا، ويُمْنَعَهُ أولئك، جزاءً لهم على معصيتهم باستعماله. اهـ