قال أبو عبيد -﵀- في «الطهور» (ص ٢٩١): الأمر فيها سهل؛ لأنَّ أهل العراق يرخصون أكل لحمها. اهـ
قلتُ: الخيل مباحة الأكل عند الجمهور، خلافًا للحنفية، والمالكية، فعلى هذا فهي تدخل في المسألة السابقة.
قال ابن المنذر -﵀- في «الأوسط» (١/ ٣١٣): وكان ابن عمر (^١)، والحسن، وابن سيرين، والحكم، وحماد لا يرون بسؤر الفرس بأسًا. انتهى.
_________________
(١) إسناده صحيح كما في «الأوسط» لابن المنذر (١/ ٣١٣).
[ ١ / ٨٦ ]
١٠ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -﵁-، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ - ﷺ -، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ؛ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)
قوله: جاء أعرابي.
قال ابن الملقن -﵀- في «شرح العمدة» (١/ ٦٩٣): لم أرَ أحدًا ممن تكلم على المبهمات سمَّاه، وقد ظفرت به بحمد الله ومَنِّهِ في «معرفة الصحابة» لأبي موسى الأصبهاني؛ فإنه روى من حديث سليمان بن يسار، قال: اطلع ذو الخويصرة اليماني، وكان رجلًا جافيًا ، فذكره.
قلتُ: هو مرسلٌ، والسند إلى سليمان لم يذكره للنظر في حاله؛ فعلى هذا فهو ضعيفٌ، ولا يثبت تسمية هذا الأعرابي، ثم رأيت الحافظ ابن حجر قال في «الفتح» (حديث: ٢٢٠): هو مرسلٌ، وفي إسناده أيضًا مبهمٌ، بين محمد بن إسحاق، وبين محمد بن عمرو بن عطاء. اهـ
فهذه علة أخرى مع علة الإرسال.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث