قال الصنعاني -﵀- في «سبل السلام» (١/ ٥٢ - ٥٣): ومن أوجبه -يعني التراب- قال: لا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر، أو يطرح الماء على
_________________
(١) وانظر: «الفتح» (١٧٢)، و«النيل» (١/ ٧٣)، و«شرح العمدة» لابن الملقن (١/ ٣١٤)، و«شرح مسلم» (١/ ١٨٨).
[ ١ / ٧٢ ]
التراب، أو يطرح التراب على الماء. انتهى.
ولا يكفي ذر التراب على المحل دون خلطه بالماء؛ لظاهر حديث الباب، وكذا حديث عبد الله بن مغفل: «وعفروه الثامنة بالتراب»، والتعفير هو: التمريغ، ومعناه: مَرِّغوه بالتراب، أي: اغسلوه بالتراب. (^١)