قال الحافظ -﵀- في «الفتح» (١٧٢): قوله: «في إناء أحدكم» مفهومه يخرج الماء المستنقع مثلًا، وبه قال الأوزاعي مطلقًا، لكن إذا قلنا بأنَّ الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير. انتهى.
وقال النووي -﵀- في «شرح مسلم» (٢٧٩): ولو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم ينقص عن قلتين لم ينجسه.
_________________
(١) وانظر: «شرح العمدة» لابن الملقن (١/ ٣٠٧).
[ ١ / ٧٤ ]
قلتُ: هذا مبني على مذهب الشافعية، والحنابلة، أنَّ الماء إذا لم يبلغ القلتين ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه، والصحيح كما تقدم أنه لا ينجس إلا بالتغير، والله أعلم.