تقدم حديث أبي هريرة -﵁- في الباب السابق في قصة المرأتين التي ضربت إحداهما الأخرى بحجر، وفي رواية: بعمود فسطاط، فقتلتها، وما في بطنها، فقضى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في جنينها بغرة عبد، أو أمة.
وفي «الصحيحين» عن المغيرة بن شعبة أنَّ عمر بن الخطاب -﵁- استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة -﵁-: قضى بها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بغرة عبد أو أمة. فقال عمر -﵁-: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد معه محمد بن مسلمة -﵁-. (^١)