أجمع العلماء على أنَّ من قتل مؤمنًا خطأ في دار الإسلام أنَّ عليه الكفارة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢]، سواءٌ قتل كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى. (^١)
مسألة [١]: الكفارة على من قتل مؤمنًا خطأً.
آيبيديا
شروح الحديث » فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - الجزء 2
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px