أوجب الله عزوجل في كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
_________________
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧) «البيان» (١١/ ٦٢٢).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨) «البيان» (١١/ ٦٢٢).
[ ٩ / ٣٥٤ ]
واختلف الفقهاء فيما إذا لم يستطع الصوم، هل عليه الإطعام، أم لا؟ على قولين، وهما وجهان في مذهب أحمد، والشافعي:
• منهم من قال: عليه الإطعام كما في كفارة الظهار.
• ومنهم من قال: ليس عليه الإطعام؛ لأنَّ الله تعالى لم يذكر الإطعام، والقول الأول أقرب، والله أعلم. (^١)