• مذهب أحمد -﵀- أنَّ الجناية إن كانت خطأ، وماتت الأم تحملت العاقلة الدية كاملة، ومعها الغرة، وإن لم تمت الأم فيتحمل ذلك القاتل؛ بناء على قوله: إنَّ العاقلة لا تتحمل إلا الثلث وما زاد. وإن كانت الجناية عمدًا؛ فيتحملها القاتل مطلقًا.
• ومذهب الشافعي -﵀- أنَّ العاقلة تتحمل الغرة مطلقًا؛ لأنه يرى أنَّ العاقلة تتحمل ما نقص من الثلث أيضًا، ويرى أن لا عمد في الجناية على الجنين؛ لأنه قد يموت الجنين، وقد لا يموت؛ ولأنه لا يتحقق وجود الجنين.
والصحيح ما ذهب إليه أحمد، إلا في تحمل العاقلة للغرة في الخطإ إذا لم تمت الأم؛ فالصحيح أنَّ الذي يتحمل الغرة هي العاقلة، والله أعلم. (^٣)
_________________
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٦٧) «المحلى» (٢١٣١).
(٢) وانظر: «المحلى» (٢١٣٠).
(٣) انظر: «المغني» (١٢/ ٦٨) «البيان» (١١/ ٥٠٢).
[ ٩ / ٣٣٥ ]