• أكثر أهل العلم على أنَّ ديته عشر قيمة أمه، وهذا قول الحسن، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر وغيرهم، كما يجب في الجنين الحر عشر دية الأم.
• وقال زيد بن أسلم: يجب فيه نصف عشر غرة، وهو خمسة دنانير.
• وقال الثوري، والحنفية: يجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرًا، وعشر قيمته إن كان أنثى؛ لأنَّ الغرة الواجبة في جنين الحرة هي نصف عشر دية الرجل، وعشر دية الأنثى، وهذا متلف، فاعتباره بنفسه أولى من اعتباره بأمه.
والصحيح القول الأول.
وقد شذ ابن حزم، فقال: فيه الغرة كالحر؛ لعموم الحديث. (^١)