• عليه ضمان دية الجنين، وهو مذهب أحمد، والشافعي وغيرهما. (^١)
مسألة [١٥]: أفزع امرأة، فأسقطت جنينها.
آيبيديا
شروح الحديث » فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - الجزء 2
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px
• عليه ضمان دية الجنين، وهو مذهب أحمد، والشافعي وغيرهما. (^١)