• أكثر أهل العلم على أنَّ على من أسقط الولد الدية، والكفارة، وإن كان قريبًا؛ لم يرث من الدية شيئًا.
• وذهب ابن حزم إلى أنَّ هذا قتل عمد فيه القود، أو الدية، أو المفاداة.
قلتُ: قول الجمهور هو الصواب، ولكنَّ الكفارة على من قتل خطأً، وأما من فعل ذلك عمدًا فعليه التوبة، ولا تنفعه الكفارة، وبهذا أفتى الإمام ابن باز، والإمام الفوزان، والإمام بكر أبو زيد ﵏ كما في «فتاوى اللجنة» (٢١/ ٢٤٨). (^١)