• يضمن المطلوب منه؛ لأنه تسبب إلى إهلاكه بمنعه ما يستحقه؛ فلزمه ضمانه كما لو أخذ طعامه وشرابه؛ فهلك بذلك. نُقِل تضمينه عن عمر -﵁-، من طريق: الحسن عنه، وهو منقطع.
• وظاهر كلام أحمد أنَّ الدية في ماله؛ لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل غالبًا، وهو اختيار ابن حزم، بل نصَّ على القصاص.
• وقال القاضي: تكون على العاقلة؛ لأنه لا يوجب القصاص؛ فيكون شبه العمد. وأما إذا لم يطالب بالطعام والشراب؛ لم يضمن؛ لأنه لم يمنعه، وقد أساء.
• وقال أبو الخطاب: يضمن. كالمسألة التي قبلها، ورجح ابن قدامة عدم الضمان. (^٣)
_________________
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٠١).
(٢) «المغني» (١٢/ ١٠٢).
(٣) انظر: «المغني» (١٢/ ١٠٢ - ١٠٣) «المحلى» (٢١٠٤).
[ ٩ / ٣٤٦ ]